قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 العامة للمالية. ) ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بالمفتشية العامة 23 ، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمفتشية 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.