قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائي ة طهي صنة النحافة الأليمة 20 פים النسخة الاصلية وترجمتها LOU خارج الجزائر الادارة والتحرير عيلية الأمالية العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ge ادارة المطيعة الموسمية 120 دج 92 و 13 شارع عبد القافي بن مبارك - الجزائر بما فيها للغات الأوصال الهاتف : 15-18 43 الى 27. 320050 460 * لمن النسخة الأصلية و ال100 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها للمارة د.ج لمن المحدد للسنين السابقة : مولا هرج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لقائات الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم 15 دج للسفر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و لمن النشر على اساسي فهرس جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1746 1403 قوانين وأوامر الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | المالية التكميلي لسنة 1983 . 1749
1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 ايريل سنة 1983 يحدد بالنسبة لسنة 1983 ، مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح قروض الى المجاهدين تطبيقا للمادة 21 من قانون المالية لسنة 1981 1755 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756 مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1756 مرسوم رقم 83-406 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر. 1757 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس معسكر. 17.57 وزارة العدل اي سومان مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1759 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في اول ابريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي. 1759 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ
- في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. - 1759 مرسوم رقم 83-408 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن النام أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 25 80-25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الألي. 1760 مرسوم رقم 83-400 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الناء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 1760 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-410 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1963 يحول إلى مؤسسة التوزيع ( أروقة الشلف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1761 مرسوم رقم 83-411 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 فهرس (تابع) التوزيع « أروقة باتنة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ». 1763 مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع . أروقة بشار » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الاروقة الجزائرية الجديدة ». 1764 مرسوم رقم 83-413 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » اروقة البليدة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1766 مرسوم رقم 83-414 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة». 1768 مرسوم رقم 83-435 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع و أروفة سطيف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1770 مرسوم رقم 83-416 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة سعيدة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1772 مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة عناية » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1774 مرسوم رقم 83-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1903 يحول إلى مؤسسة التوزيع : أروقة قسنطينة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة .. 1775 مرسوم رقم 83-419 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1903 يحول إلى مؤسسة التوزيع : أروقة ورقلة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1777 مرسوم رقم 83-420 مؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة وهران » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة .. 1779 مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781 قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1962 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 1783
1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 112 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محكومة جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر وينشر في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ق العلية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الهسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأهمية سين بالجزائر في 14 بمكان عام 1403 الموافق ونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة جمهورية بورندى وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة جمهورية بورندي وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسميتين أدناء بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في المزيد من توطيد أواسن الصداقة وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين جمهورية بورندى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين. المادة الثانية مع احترام تعهداتهما الدولية، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل والرسوم والضرائب الأخرى، وكذا بالنسبة للقواعد والشكليات والاجراءات المتعلقة بالمنتوجات والسلع سواء عند الاستيراد أو التصدير . المادة الثالثة يتم انجاز صادرات السلع من جمهورية بورندى إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الشعبية ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الاسواق والمعارض التجارية في كل من البلدين الشعبية الى جمهورية بورندى وفقا للقائمتين «1» و «ب» الملحقين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه . توجد في القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية بورندى. توجد في القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية بورندى الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولهذين القائمتين صفة استرشادية وليست تحديدية. المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص المعنويين البورنديين والجزائريين المخولين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين. المادة الخامسة تتم عملية الدفع الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات الاصلية والقادمة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة تسلمها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. المادة السابعة من أجل تشجيع التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات اللازمة لتنظيم أو المشاركة في تلك التي تقام على اقليم كل منهما. المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان، وفقا لنظام الادخال المؤقت، وفي اطار القوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين، استيراد و تصدير المنتوجات المبينة أدناه معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم.
- (1) عينات السلع ولوازم الاشهار اللازمة للترويج والبحث عن طلبات الاقتناء، ب أشياء وسلع موجهة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة وذلك شريطة ألا تكون موضوعا للبيع. ج) لوازم التعبئة والتغليف المعلمة، والمستوردة لغرض التعبئة، وكذا تلك التي تحتوى على أشياء للاستيراد يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة التي يتفق عليها. المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة بعد انتهاء سريانه، وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خلال مدة صلاحيته وبقيت لم تنفذ حتى تاريخ انتهائه. المادة العاشرة من أجل تحسين المبادلات التجارية بين بلديهما، والسماح بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الشروط، يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مختلطة مرة في السنة بالتبادل في بوجمبورة والجزائر. المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، بصفة مؤقتة، ابتداء من تاريخ تبادل وسائل المصادقة عليه .
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة، ويجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يبد أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته كتابيا في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريانه. واثباتا لذلك قام ممثلا الطرفين المتعاقدين اللذين تم توكيلهما شرعا من طرف حكومتيهما على ، التوالي، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1982 من نسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل من النصين نفس الحجة الرسمية. عن حكومة الجمهورية من حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بورندى الشعبية از يدور هاكيزمانة عبد الحق رفيق برارحى وزير التربية الوطنية عضو اللجنة المركزية وزير التعليم والبحث العلمي القائمة «أ» المنتوجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهوريه پورندي I التمور 2 عصير الفواكه -3 معلبات الفواكه والخضي -4 فلين ومصنوعاته -5 أحذية 6 سنديرم 7 - جلد اصطناعي 8 - منتوجات وملابس 9 - المصنرات 10 - أدوات مصنوعة من مادة البلاستيك I منتوجات كيماوية 12 - منتوجات بتروكيماوية 13 دهانات وورنيش -14 أدوات من الزجاج -15 أدوات منزلية 16 - منتوجات الحديد والصلب 17 - عربات القطار 18 - المنتوجات المنجمية 19 T منتوجات ميكانيكية والكتروميكانيكية 20 - منتوجات صحية مصنوعة من الخزف ومن الصلب 21 - منتوجات معدنية 22 - معدات هاتفية 23 - كابلات 24 مصنوعات من الأميانت -25 منتوجات الراديو كهربائية 26 - بناءات معدنية 27 - ورق ومصنوعات مع الورق 28 - أزرار وسحابات ود الثقاب (من كبريت) -30 منتوجات الصيدلة -31 أفلام، كتب، صحف، طوابع، الخ… -32 الخمر. القائمة «ب» المنتوجات المصدرة من جمهورية البورندي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية T - البن 2 الشاي -3 الجلود العام.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 قوانين وأوامر قانون رقم 83-10 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن قانون | المالية التكميلي لسنة 1983.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان
- 151 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني
- يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يكمل القانون رقم 82 14- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 كما يأتي : الفصل الخامس مكرر أحكام خاصة بالخزينة المادة 178-1 : تعدل المواد 27 28 و 29 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1932 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، كالتالي : المادة 27 : تعدل أحكام المادة 26 من الأمر المادة 24 : يرخص لوزير المالية، الى غاية 32 ديسمبر سنة 1984، أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون المعترف بها. والتي لم تشبها أية شائبة من حيث الاجراءات، والتي لم تسدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982، والخاصة بالادارات والمجموعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون المدين ادارة أو مجموعة محلية، أو هيئة عمومية، أو مؤسسة اشتراكية (والباقي بدون تغيير). المادة 29 : ان ديون المؤسسات العمومية غير المحصلة والتي لا تزال في ذمة الادارات والمؤسسات العمومية منذ ما يزيد على ست سنوات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1982، تتكفل بها، حسب اجراءات تحدد عن طريق التنظيم. التخصيصات الميزانية بالنسبة للادارات
- موارد الحساب رقم 035-302، المشار اليه اعلاء بالنسبة للمؤسسات العمومية». الفصل الخامس مكرر 2 أحكام متعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 178-2 : تعدل المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى : المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء وأصحاب المعاشات والمرتبات رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 | العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المقرب الى المتضمن قانون المالية لسنة 1972، كالتالي : تكلف الخزينة العمومية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، بتنظيم ضمن المؤسسات العمومية، تعبئة وتصفية وتقاضي الديوان والقروض غير المدفوعة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1982 والتي يرجع عهدها الى ما قبل يناير سنة 1977. والباقي بدون تغيير. المادة 28 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 277 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية كالتالي : الشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا مبلغ 1.100 دج. وعلى أية حال، فان تطبيق أحكام المادة 155 الموالية لا ينبغي أن يؤدى الى تحصيل راتب شهري أدنى من المبلغ المقصود بالذكر». الفصل الخامس مكرر 3 أحكام متعلقة بالضرائب غير المباشرة المادة 178 3 : يعدل الجدول المندرج بالمادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كالتالي :
1750 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الرسم الثابت الرسم القيمي الجمركية وحدة التحصيل المقدار بالدينار -27 IO أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة أنواع البنزين الاخرى الباقي بدون تغيير). هكتولتن 167,06 20 % هكتولتن 134,99 20 % المادة 178 4 : يعدل الجدول المدرج بالمادة 405 من قانون الضرائب المباشرة كالتالي : بيان المنتجات أولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول والنضيد غير الزيوت الخام
-
- الزيوت الخفيفة والمتوسطة البنزين الممتاز……. بنزين آخر ….. الباقي بدون تغيير). الفصل الخامس مكرر 4 أحكام متعلقة بالتسجيل المادة 178-5 : في الميدان الجبائي فان انعدام العقود : المتضمنة نقل الملكية أو الانتفاع من
- المقارات والمحلات التجارية أو المحلات الخاصة بالزبائن أو التنازلات عن حق الايجار أو الاستفادة مهوعد بالايجار المتعلق بالعقار كله أو بجزء منه.
- المتضمنة تحويل حق المتمتع من العقارات أو المحلات التجارية : المثبتة لتكوين الشركات تمديد آجالها تغيير - نشاطاتها، أو اندماجها، رفع رأسمالها استهلاكه أو تخفيضه وكذلك التنازل عن الاسهم أو الحصص الاجتماعية المثبتة لتقسيم أو تبادل العقارات، مهما كان- السبب في ذلك، وحدة المرجع القيمة الجزافية هكتولتن 235 هكتولتن 210
- لا يحول دون الطلب أو التتبع لتحصيل الحقوق والرسوم والعقوبات المستحقة. غير أنه عند القيام باجراءات التسجيل المتعلقة بالعقد المطابق للتشريع فان الرسوم والضرائب التي تم تسديدها سابقا، لا يطالب بدفعها. المادة 178-6 : تلغى أحكام المادة 351 من قانون التسجيل. المادة 178-7 : في حالة انعدام عقود، فان التحويلات المشار اليها في المادة 178 5 أعلاه، تكون خلال شهر انتقال الملكية أو التمتع بها، | محل تصريحات مفصلة وتقديرية تحرر في استمارات خاصة تسلمها الادارة الجبائية. المادة 178-8 : في حالة انعدام التصريح المشار اليه في المادة 178 7 أعلاه، يتعين على الحائزين القديم والجديد والمؤخر والمستأجر
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية والاطراف المتعاقدة بصفة عامة، أن يدفعوا معا رسما اضافيا لا يقل عن 100 دينار وذلك زيادة من دفعهم للحقوق والرسوم. الفصل الخامس مكرر 5 أحكام متعلقة بالطابع المادة 178-9 : يعدل ويصاغ الباب العاشر مكرر من قانون الطابع كالتالي : للجمهورية الجزائرية 1751 الباب العاشر مكرن الرسم على الصفقات المتعلقة بالسيارات والآليات المتحركة المادة 178 10 : تعدل تعريفة الرسم على الصفقات الخاصة بالسيارات والآليات المتحركة الواردة في المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي : التعريفة بالدينار في سنة انطلاق الخصائص السير الأول التخفيض للسيارة) السيارات السياحية : من 2 الى 6 أحصنة 4.000 من 7 الى 10 أحصنة 6.000 ما يزيد على 10 أحصنة 10.000 … السيارات التفعية : حمولة نافعة تقل عن 500 كلغ : 4.000 من 501 الى 1500 كلغ 10.000 السيارات النفعية : حمولة نافعة م 1501 الى 2500 كلغ 15.000 2501 إلى 1000 كلغ 20.000 أزيد من 4000 كلغ 30.000 : الأنياب المتحركة للاشغال العمومية المسجلة اجباريا طاقتها الحقيقية تقل أو تساوى
- 10 أحصنة .. 5.000
- طاقتها الحقيقية تزيد عن 10 أحصنة أو تقل أو تساوى 40 أحصنة 10.000 طاقتها الحقيقية تزيد على 40
- حصانا وأقل أو تساوى 100 حصانا 25.000 طاقتها الحقيقية تفوق 100- حصانا 40.000 20 % عن كل سنة من العمر ابتداء من السنة الموالية لانطلاق السير الأول الى غاية السنة الخامسة المحسوبة. السنة الأولى : الرسم كله السنة 2-10 % السنة 3-20 / السنة 4-40 % السنة 5 - % 60 % السنة 6-80 % السنة 7-90 %
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه المادة 178 - II : تعدل المادة 147 مكرر 4 من قانون الطابع كما يلى : المادة 147 مكرر 4 : تعفى من دفع الضريبة التنازلات من السيارات السياحية التي تتجاوز 5 سنين عند تاريخ تحرير عقد بيعها. التنازلات من السيارات النفعية وعن الآليات المتحركة المسجلة إجباريا والتي لها أكثر من 7 سنين عند تاريخ عقد بيعها». الباقي بدون تغيير). المادة 178-12 : تعدل المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كالتالي : المادة 147 مكرر 6 : يتم تحصيل هذا الرسم بتسديد مبلغه لدى قياضة الضرائب المختلفة. ويخضع كل تحويل لبطاقة تسجيل السيارات والآليات المتحركة القابلة لفرض الضريبة عليها لتقديم تصريح التسديد الذي يبرر دفع الرسم المذكور. المادة 178 13 : تخضع الآليات المتحركة المستعملة في الاشغال العمومية للتسجيل المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرور. تحدد قائمة هذه الآليات بموجب قرار وزاري مشترك. الفصل الخامس مكرر 6 أحكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 178 14 : تعدل المادة 27 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمين سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 كمايلي : تخضع السيارات المستوردة دون تسديد للضرائب والرسوم لتسديد أجمالي للضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما تباع في ظرف سنة واحدة من تاريخ تخليصها من الجمارك. غير أن الضرائب المستحقة تخفض بنسبة 50 % على السيارات التي يتم بيعها في الظرف المتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات مع تاريخ تخليصها من الجمارك. الباقي بدون تغيير). المادة 178-15 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 178-13 أعلاء، على السيارات المشار اليها في المادة 106 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 178 16 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وتصاغ كما يلي : المادة 104 : بعض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، يمكن لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : 1 پيستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطيهم 100% بالاعفاء الكامل من الحقوق والرسوم على أن يتم تجهيز السيارة في المصنع. 2 يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطيهم 60 % أو أكثر، بالاعفاء الكامل من الرسوم. 3 - يستفيد المعطوبون الآخرون بتخفيض في الحقوق والرسوم المستحقة يساوى معدل عطبهم . ويمكن أن يتم شراء السيارات المشار اليها أعلاه : -I اما مباشرة بلا دفع ولا اجراءات خاصة بالتجارة الخارجية والصرف 2- وأما في اطار حصة من السيارات تشتريها المؤسسة صاحبة الاحتكار، ويتولى توزيعها وزير المجاهدين وفقا للأولويات الممنوحة المعطوبي حرب التحرير الوطني.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان كافة السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في إطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة يمكن بيعها بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين، وفقا للشروط التالية : اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح
- السيارة في مدة تقل من سنة واحدة عندما تباع ) 1 ( - اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي، عندما تباع - السيارة خلال المدة المتراوحة بين سنة واحدة وخمس سنوات (5). لا يطالب بأية اعادة للدفع بعد خمس سنوات ) 5 ( - غير أنه وفى حالة وفاة صاحب السيارة خلال هذه المدة، يمكن أن تورث السيارات المشار - اليها أعلاه، أو تباع بعد الميراث، بلا دفع للحقوق والرسوم. ان الشرط المتمثل في الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على أثر حدث أو أي سبب آخر من قبل المصالح التقنية المختصة». المادة 178-17 : تعدل المادة 105 من قانون المالية لسنة 1980 كما يلي : (1) يرخص باستيراد مواد التجهيز الجديدة، غير المخصصة لاعادة البيع في الحالة التي هي بلا عليها، دفع مع والتي تقل أعضائها من قيمتها (فوب اجراءات ) عن التجارة 100.000 دج الخارجية والصرف، بالنسبة للمواطنين. تخضع هذه الاجراءات لدفع الحقوق والرسوم السارية بالدينار الجزائري. تحدد، في اطار التشريع المعمول به، قائمة التجهيزات التي من شأنها أن تستورد، بموجب قرارات وزارية مشتركة، وتبين شروط بيع هذه المواد عند الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية 1753 2 (2) تخضع استيرادات مواد التجهيز الجديدة غير المخصصة لاعادة البيع، في الحالة التي هي عليها، التي تزيد قيمتها (فوب) على 100.000 دج بلا دفع لاجراءات التجارة الخارجية وموافقة لجان الولاية و / أو اللجنة الوطنية للاستثمارات طبقا للتشريع المعمول به. 3 (3) يخضع الاستيراد بلا دفع للسيارات الخاصة الجديدة من طرف المواطنين لاجراءات التجارة الخارجية، ولدفع الحقوق والرسوم، بالدينار الجزائري». الفصل الخامس مكرر 7 أحكام متعلقة بالحقوق الجمركية المادة 178-18 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978، كما يلى : المادة 28 : تعفى من أجر اءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف عندما لا تتجاوز قيمتها 10.000 دج الاستيرادات التي ليست موضوع حظر خاص وليس من شأنها اعادة بيعها. سواء في الحالة التي هي عليها أو بعد تحويلها. المادة 178-19 : تلفى المادة 62 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن- قانون المالية لسنة 1982. المادة 178 20 : بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة، تحصل أتاوة ثابتة وحيدة قدرها 500 دج على جميع العمليات التي تتم في اطار تغيير الاقامة يكون موضوع تصريح بالاعفاء. تستحق هذه الاتاوة من المصرح ويتم تحصيلها في نفس الشروط الخاصة بالجمارك». المادة 2 : ينشر هذا القانون في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية عمليات الايرادات والنفقات المتعلقة بالمصالح المركزية والمصالح التابعة للولاية، والمؤسسات مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 | العمومية ذات الطابع الادارى التابعة لكل وزارة. الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 004-301 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و يمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 22 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخصص الحساب الخاص للخزينة رقم 004 - sor المحدث بقانون المالية لسنة 1983، لبيان العمليات المتعلقة بشراء السيارات وبيعها والاطارات المطاطية الهوائية التي تقوم بها الادارات العمومية المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . تسير هذا الحساب وزارة المالية (مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. المادة 2 : يقسم الحساب حسب عدد الاقسام المناسة الموجودة، ويخصص كل قسم التسجيل | يشتمل الحساب على قسم مشترك يخصص التسجيل عمليات الايرادات والنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و و أدناه. الفصل الاول عمليات الايرادات المادة 3 : تحول المصالح المسيرة الادارة المركزية المصالح التابعة للولاية والمؤسسات العمومية ذات طابع اداري، منذ الشروع في تنفيذ الميزانية، كل الاعتمادات الممنوحة لها لشراء السيارات والاطارات المطاطية. المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف التحويل على بطاقة للالتزام بالنفقة وقرار التحويل محرر في أربع نسخ ويحمل تأشيرة مراقب المالية المختص. يعاد الملف إلى المصلحة المعنية لاصدار حوالة لفائدة الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر، بعد أن تتكلف به وتؤشر عليه مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 5 : يقوم مفتش أملاك الدولة بتحصيل ما ينتج عن بيع السيارات والاطارات المطاطية القديمة، لادراجه في قسم الحساب الخاص المفتوح باسم المصلحة التي خصصت لها. المادة 6 : يسجل ما يأتى فى باب الايرادات باسم القسم المشترك المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه :
- (1) سعر بيع السيارات التي ما تزال غير مسجلة في صنف أملاك الدولة.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 (2) سعر بيع السيارات المخصصة لمصالح ثم حلها أو السيارات الزائدة مثل المخصصة لاداء مهام انتهى وجودها، 3 (3) فائض الرسم الجزافي على المبلغ الحقيقي الحقوق الطابع والتسجيل. الفصل الثاني عمليات النفقات المادة 7 : تعد كل مصلحة مؤهلة للقيام مباشرة بشراء السيارات والاطارات المطاطية في حدود الاعتمادات المسجلة في قسمه من الحساب الخاص وكذا القيام بتسوية ذلك. المادة 8 : تقدم الحوالات الصادرة لتسوية الموردين لتتكلف بها مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من ناحية المحاسبة وتؤشر عليها قبل تسليمها لامين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وتحدد تعليمة تصدر عن وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 9 : تخصم المصاريف المختلفة الناتجة عن تحضير وانجاز البيع، من الاعتمادات المسجلة في القسم المشترك مع الحساب الخاص. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجز في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1755 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، وبمقتضى القانون رقم 2-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 2401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (21). وبعد استشارة وزير المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقدر المبلغ الكلى لتسبيقات الخزينة الموافق عليه للقرض الشعبي الجزائري قصد منح قروض شخصية أو جماعية للمجاهدين بشروط خاصة تسدد على المدى المتوسط والتي غرضها انشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو صناعة تقليدية أو تجارية أو غير ذلك من وحدات الانتاج التي تضمن ادماجهم في القطاع الاقتصادي، بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) بالنسبة للسنة المالية 1983. المادة 2 : يتولى القرض الشعبي الجزائري منح هذه القروض طبقا للاجراءات العملية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1981 المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمب سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ابريل سنة 1983 يعدد بالنسبة لسنة 1983 ، مبلغ تسبيقات الخزينة المخصصة لمنح قروض الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادي الثانية عام 1403 الى المجاهدين تطبيقا للمادة 21 من قانون المالية | الموافق 23 أبريل سنة 1963. 1981
- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 63-21 المؤرخ في 31 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ب و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حسين دائرة معسكر، ولاية معسكر من الآن فصاعدا اسم : قيطنة عبد القادر بن محيى الدين». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئي في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات ، دائرة معسكر، ولاية معسكر. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاده و بمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، يرسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بوحنيفية الحمامات دائرة معسكر، ولاية معسكر، من الآن فصاعدا اسم : «قرارة بني شقران». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83 ه 406 مؤرخ في 14 رمضان عام | 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن تسمية القريبة الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- IIT 10 و 152 منيبه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 17 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 - المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى المرسوم رقم 74-152 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية معسكر، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولاسيما المادة 3 منه، برسم مايلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية معسكر، دائرة معسكر، ولاية معسكر من الآن فصاعدا اسم : النصيبية نوارى حموه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزئر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1953 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1757 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية لمدارس معسكر. ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 27-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمع تنظيم اليانصيب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب و وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية المدارس في ولاية معسكر المؤرخ في 9 فبراير سنة 1983 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم
- والتلخيص بوزارة الداخلية والشؤون العامة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية لمدارس ولاية معسكر، بتنظيم يانصيب، يبلغ رأسماله الاسمى 100.000 دج. المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب كاملا الفائدة الخدمات التكميلية المدارس ولاية معسكر، ويجب اثبات ذلك قانونا. المادة 3: يجب ألا تتجاوز، في أي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز خمة عشر في المائة (15%) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الأوراق المعروضة للبيع ما يأتي : رقم الورقة،
- تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته ومكانه.
- مقر المجموعة المستفيدة. سعر الورقة،
1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1405 ه مبلغ رأس الاصدار المرخص به، عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية منها الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة و أربعين يوما (45) من تاريخ السحب، وتصبح الجوائز غير المطالب بها بعد هذه المدة، حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر تراب ولاية معسكر، ولا يمكن في أي حال زيادة سعرها ولا يمكن تسليمها مكافأة من بيع أى بضاعة، ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب، وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع كشف عنها لهذا الغرض. المادة 2 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية معسكر. ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز او بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : يجرى سحب وحيد وعلني لليانصيب يوم تر اكتوبر سنة 1983 على الساعة الثانية و 30 دقيقة بعد الظهر في التكميلية الجديدة لسيق بمعسكر. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص بأي تغيير لتاريخ السحب، المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق إعلان يعلق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، وعند الاقتضاء ينشر في جريدة يومية وطنية. المادة 1 : تتولى مراقبة اليانصيب لجنة مؤلفة مه مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا وممثلا الهزارة الداخلية، ومع أمين الخزينة لولاية معسكر ممثلا لوزارة المالية والسيد محمد مسلى، ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب إلى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل التقرير الموقع من طرف لجنة المراقبة على ما يلى : - : نموذج الأوراق
- عدد الأوراق المعروضة للبيع
- كشف الاوراق غير المبيعة
- عدد الأوراق المبيعة. سمن الورقة،
- الايراد الاجمالي للبيع
- مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال- الاصدارة الايراد الصافي لليانصيب الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب قائمة الجوائز التي لم يسحبها أصحابها خلال المدة - المقررة، وأصبحت بذلك حقا مكتسبا بحسكم القانون للمؤسسة.
- الاشهار المنظم. المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون. دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1403 الموافق 17 أبريل سنة 1983 . : عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى محمد طرباش
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
مرسومان مؤرخان في ، جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
- العدد 8 الصادر بتاريخ الجريدة الرسمية - و جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة
- الصفحة 528 - العمود الاول - السطر 15. بدلا من : عصيم أمينة “ يقرأ : عاصم أمينة … والباقي بدون تغيير) وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في اول ابريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. ان وزير النقل والصيد البحرى
- بمقتضى المرسوم رقم 81 لو المؤرخ في 12 رجب عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل قائمة المطارات المدنية المفتوحة للطيران الجوى العمومي باعادة ترتيب المطار المذكور أدناه على النحو التالي : المطارات التصنيف غرداية - نويمرات أ ب ج د للجمهورية الجزائرية 1759 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983. صالح قوجيل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-2 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 . والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-24 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي، ير سم ما يلي : المادة الأولى : تلقى أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 2400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-408 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 ينيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 15 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 25- المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-409 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنه 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة- العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان IXI – 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ولاسيما المادة 216 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية - سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 15 من المرسوم رقم مع 25 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار إليه أعلاه. المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 80-26 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة مرسوم رقم 83-410 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة الشلف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت للجمهورية الجزائرية 1761 وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة - الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة | 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة الاروقة الجزائرية الجديدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و 11 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 02 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 82-13 المؤرخ 1905 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-138 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع و أرومة الشلف يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة التوزيع . اروقة الشلف » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما ياتي : 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في رقم 181 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ولايات : الشلف، ومستغانم، وتيارت.
1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
- الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع و أروقة الشلف » التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ». 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : I تحل مؤسسة التوزيع و أروقة الشلف : محل الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الشلف ومستغانم وتيارت، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عير ولايات الشلف، ومستغانم، وتيارت. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الموطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها ما يأتي : 1- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. م قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير الكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الشلف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة الشلف .. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع و أروقة الشلف » المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع « اروقة الشلف » سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد .
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-411 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة باتنة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و بناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1987ء و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة». وبمقتضى الأمر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، للجمهورية الجزائرية 1763 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 83-139 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1903 والمتضمن إنشاء مؤسسة التوزيع « أروقة باتنة، برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع ، أروقة باتنة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايتي باتنة وبسكرة . 2- الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع : اروقة باتنة » التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها عليها في في المادة الأولى أعلاه ما يأتي . : I تحل مؤسسة التوزيع : اروقة باتنة ) محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية
1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر | ولايتي باتنة وبسكرة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة » التي كانت تمارسها عبر ولايتي باتنة وبسكرة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها وتسيرها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها ما يأتي : ا أعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية . 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الوسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة . + و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ، اروقة باتنة .. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة ياتنة » المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع ( اروقة باتنة ، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-412 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة بشار » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765 و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1978 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 31-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم تلا - 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1961ء وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة». و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-16 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام ودرء الموافق 14 اكتوبر سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين، والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-140 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع ، اروفة بشار يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة بشار ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايتي بشار و ادرار. الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع « اروقة بشار ، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 - تحل مؤسسة التوزيع ، اروقة بشار ، محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار.
1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة . بمقتضى اعمالها ما يأتي : ا - اعداد : جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة بشاره ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة بشار ». المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة بشارة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها | أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة بشار» سير منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
مرسوم رقم 83-413 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة البليدة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». سم أن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1930 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980
المانات ، رمنسال عام الا الجريدة الرسمية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 8 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
- وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 للجمهورية الجزائرية 1767 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة في ولايات البليدة، والمدية، والجلفة. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة ذي - القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 المؤسسة التوزيع أروقة البليدة» التي كانت والمتضمن إحداث الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. ب وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 141 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة الترريع ، اروقة البليدة ، ير سلم ما يلي : المادة الأولى : يحول يحول الى مؤسسة التو التوزيع و أروقة البليدة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة … 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة» محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات البليدة والمدية والجلفة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» التي كانت تمارسها عبر ولايات البليدة والمدية والجلفة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي : اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | مرسوم رقم 83-414 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروفة البليدة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ، اروفة البليدة .. المادة 4: يحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة البليدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
- من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة البليدة سيرا منتظما ومستمرا، المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1933. الشاذلي بن جديد الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 38 و III - 10 و 152 مله، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرح في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1307 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة». و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-142 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة»، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة ، الاروقة الجزائرية الجديدة في ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية. 2 - الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة البويرة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة .. للجمهورية الجزائرية 1769 تحل مؤسسة التوزيع و اروقة البويرة ) محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ) بمقتضى اعمالها ما يأتي : ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة و يعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع «أروقة | البويرة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : الأولى من هذا المرسوم.
1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة .. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
- من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام رواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يحص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة البويرة سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-415 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سطيف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة こー وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و | 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظفية المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-42 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة». و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75 – 70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبي سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-144 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة التوزيع « أروقة سطيف». برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم سطيف وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي : 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات سطيف، والمسيلة، وجيجل. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسات التوزيع أروقة سطيف» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون يتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما ياتي : تحل مؤسسة التوزيع أروقة سطيف محل I - الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات سطيف والمسيلة وجيجل ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1771 المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة» بمقتضى اعمالها ما يأتي : أ اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويمين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة المواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع اروقة سطيف». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سطيف ». المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - سطيف » المستخدمون المرتبطون بسير مجموع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة والاروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات سطيف، والمسيلة، وجيجل. الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها
1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجأة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة سطيف سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : يتشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-416 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سعيدة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و 11 10 و 152 منه ب و بمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامن رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة». وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سلة 1963 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-145 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع « أروقة سعيدة ، ين سم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سعيدة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي : 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ولايات سعيدة ، وسيدي بلعباس ، ومعسكر : و تلمسان. الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات
- والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة سعيدة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما ياتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة» محل الشركة الوطنية المسماة - الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، وتلمسان. المادة : : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها للجمهورية الجزائرية 1773 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التوزيع : أروقة سعيدة .. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة سعيدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
- من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية - يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي : 1 - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة، سيرا منتظما ومستمسا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه مرسوم رقم 83-417 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة عنابة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ج ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و 11-10 و 152 مته وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-13 المؤرخ في 26 ديسمبرن سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1907 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة». و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للعالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-146 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير ستة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع و أروقة عنابة». برسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة عنابة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات عنابة، وقالمة، وتبسة. 2 الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة عنابة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ». 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة اعلاه و ادارتها. المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : تحل مؤسسة التوزيع أروقة عنابة» محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات عنابة وقالمة وتبسة ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1775 المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التوزيع : اروقة عنابة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات عنابة وقائمة وتبسة. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى أعمالها ما يأتي : ان اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين - والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة عنابة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة عناية … «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل مؤسسة التوزيع أروقة عناية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة قسنطينة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة
- و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه ر بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة». وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 24 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع و أروقة قسنطينة .. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة قسنطينة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات. والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الشايعة المؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 .. تحل مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة» محل الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ، يمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة وأم البواقى وسكيكدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية بمقتضى اعمالها ما ياتي : ا - امداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ه اروقة قسنطينة .. المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع و أروقة قسنطينة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان ميں هياكل مؤسسة التوزيع و اروقة قسنطينة » سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونير سنة .1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1777 مرسوم رقم 83-419 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة ورقلة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة». و بمقتضى الأمر رقم 73-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 25-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة،
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين رمسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 148 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع و اروقة ورقلة ». يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة ورقلة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات ورقلة، وتامنراست، والاغواط. 2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة ورقلة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع أروقة ورقلة محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة وتأمنراست والاغواط ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة، وتامني است، والاغواط. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها ما يأتي : 1 اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة برأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع داروقة ورقلة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد أجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصناعة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع و اروقة ورقلة ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 المادة 4 : يحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة ورقلة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
- من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع « أروقة ورقلة » سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-420 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع «أروقة وهران » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة». ان رئيس الجمهورية
- يناء على تقرير وزير التجارة و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق بأحتكار الدولة للتجارة الخارجية و يمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالاس رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن إحداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة»، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-149 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فين أين سنة
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة التوزيع : اروقة وهران » برسم ما يلى : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع . اروقة وهران ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي : جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولاية وهران. الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة وهران التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 - تحل مؤسسة التوزيع ( اروقة وهران ، محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران. ولاية وهران ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي : ا أعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا
- للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة برأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسسة التوزيع اروقة وهران. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة وهران ». المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة وهران المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع و اروقة وهران ، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1409 الموافق 15 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم الديوان الوطني الجزائري للتسويق.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التجارة
- وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه و يمقتضى القانون رقم 28-02 المؤرخ في 3
- ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم 81-19 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1973 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخري التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن أحداث الديوان الوطني الجزائري للتسويق، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-33 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1080 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 83-150 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، حسب الشروط المحددة
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها. الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كان الديوان الوطني الجزائرى للتسويق يمارسها. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للتمويل بالمواد الغذائية محل الديوان الوطني الجزائري للتسويق في جميع أعماله ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني الجزائرى للتسويق” بمقتضى أعماله، ما يأتي : ا - امداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كان الديوان الوطني الجزائرى للتسويق يستغلها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحمولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. المادة 4 : يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة 3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتسوين بالمواد الغذائية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو | للجمهورية الجزائرية 1783 المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد سنة 1983 يتضمن المصادقة على الارقام الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء .. الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1982 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. بية ان وزير التجارة : بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمع قانون الصفقات العمومية، والمعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82 - : 245 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبناء على محضر الجلسة رقم 83/06 المؤرخ والاشغال العمومية وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1982 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار. والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : يكلف المدير العام للصفقات العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983. في 16 - فبراير سنة 1983 للجنة الموطنية للصفقات ) عبد العزيز خلاف … الملحق . جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة الثاني من بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل سنة 1982 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1982 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أبريل 1733 1876 مايو 1733 1276 يونيو 1733 1870 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1879 1879 1920 1879 1879 1920 1879 1879 1920
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سلانام 17 رمضان عام 1403 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب | الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى …………………… 1,288 الترصيص والتدفئة …. ……… 1,552 النجارة ……. …… 1,244 الكهربام ……. ……… 1,433 الدهان والزجاج ….. ……….. 1,274 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعاره المعاملات المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية K ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970, ينهي هذا المعامل حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 - معامل حتى انتهاء العقود التي يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كما يلى : I المعامل K يستعمل للصفقات
- المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970). الفصل الثاني لسنة 1982 : 0,6200 2 - المعامل يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971). الفصل الثاني لسنة 1982 : 0,5330
- الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الثاني لسنة 1982. ج البناء الرموز تعيين المنتجات ابريل مايو يونيو Acp توحات مفوجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح 4p دعامة صغيرة من الفولاذ 240 IPN 1709 1709 1709 2153 2153 2153 1000 1000 2000 3055 3055 3055 Ar نضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح 2384 2384 2384 A فنصيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل 2143 2143 2143 Bus لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Вго أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف 1196 11g6 1196 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 Call حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت xado 1280 1280
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Ce بلاط من الاسمنت Ca بلاط الغرانيت Che لجير المائي Cim لاسمنت 325 Cpa Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hta Lmn ضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe حجارة من النوع العادي Pr بنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس P ضبان من حديد تجارية Sa رمل البحر أو النهر Sao خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Atn نبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز وعاء عام Chao منجل من الفولاد Chaf مرجل من الزهر Ca مدور أبريل مايو يونيو 1389 1389 1389 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 والتبريد أبريل مايو يونيو 2391 2391 2391 3248 3248 3248 1641 1641 1641 1640 1640 1640 1000 1000 TOOO 2630 26.36 2636 1900 1900 1900 1951 1951 1951
1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403.ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Cut ماسورة من نحاس Grf مجموعة مبردة Iso توقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الأواني Pht رساس على شكل ماسورات مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعبير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المعقول حنفية صحية والتبريد (تابع) أبريل مايو يونيو 952 952 952 1974 1974 2034 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 2243 2243 2243 1285 1285 1285 2094 2094 2094 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 Tao ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1120 1120 IT20 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفة Tep ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trt ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح 2743 2743 2743 1000 1000 1000 1817 1817 1817 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الأحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Po لسان قفل ثابت أبريل مايو يونيو 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2027 2027 2027 2368 2368 2368
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfr حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Oth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع RI عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste فاطع التيار الكهربائي TD ماسورة بلاستيك صلبة أبريل مايو يونيو 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1337 1337 1337 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cehl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pes دهان مانع للصدا Teh دمان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعفة Vel زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي أبريل مايو يونيو 1033 1033 1033 1006 1006 2006 IOII IOII 1ΟΙΙ 1017 1017 2017 1000 1000 1000 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 7000 1000 2183 2183 2183
1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه مزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bie الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن مليس بالزفت Cha غطاء مون سطحه من الالومينيوم Fel لباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات أبريل مايو يونيو 1134 1134 1134 2647 2647 2647 2130 2130 2130 2936 2936 2936 الطرق ابريل مايو يونيو BU الزفت من نوع 80×100 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتباك 2090 2090 2090 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتجات ME رخام فلفلة انواع الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الألومينيوم Ex بنزين للسيارات متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Гд اطارات مطاطية Tol النقل على السكك الحديدية Tpr النقل عبر الطرق f الزهر المسترد أبريل مايو يونيو 1000 1000 1000 مختلفة ابريل مايو يونيو 1419 1419 1419 1264 1264 1264 2480 2480 2480 TOOO TODO 1000 1242 1242 1242 13.36 1,338 1338 2103 2103 2103 1086 1036 2000 2000 2000
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البنساء الغيت الرموز الاستدلالية : 10 لوحة مموجة من الكتان الصغرى والاسمنت ه : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية Ca حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت : القرميد ذو الاسقاط الصغيرة. غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو ثقوب (3) Br) وأجر مجوف دو 12 ثقبا (12) Br) ب «أجر مثقوب» ) B ( حصى مكسرة (Grs) وحصى مدورة ) Grl ( ي تحصى» (GB) الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس من نوع «فلور (12 .P) ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد : اسمنت من نوع HTB 2 - الترصيص والتدفئة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Bat : وعاء عام من الزهر المطلي بالمينا
- : حنفية ذات معيار للسب 20 : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك ) Ra ( بمشعاع من الزهر ) Raf ( للجمهورية الجزائرية - 179 ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من- النوع المعد للبناء (Tao) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUYP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tae). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chae : مرجل من الزهر Chat : مرجل من الفولاذ C : مدور Grt : مجموعة مبردة Ha : مشعاع من الفولاذ Beg : تعييسي Rin : حنفيات صناعية 3 - التجارة بدون تغيير 4 الكهرباء الغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم عوضت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ceb) ب «قاطع للتيار الكهربائي (Ste) عاكس صناعي (Da) ب «عاكس» (RF)-
- أنبوب من الفولاد مطلي بالمينا (Tua) پي ماسورة بلاستيكية صلبة (2)
- الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : خلاصة القطران «كربوزوط ५० : زحام سميك مضاعف
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 في Coll : مطامل مكلون دهان ايبوكسي دهان غليسير وفتاليك : زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل الفي الرمز الاستدلالي أسفلت افيجان (as) وأدخل الرمز الاستدلالي الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت (Chh)
- الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيين 8 صناعة الرخام بدون تغيير و أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : Al سبائك الألومينيوم Er : شريط رقيق من معدن Gom : النازوال المبيع في البحي It : الزمن المسترد المطبعة الرسمية 2 20 شارع تنبيه : ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكي يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق إلا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. ? البناء ACF : لوحة مموجة من الكتان الصخري والاسمنت CAIL : حصى من عيار 25/602 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bo f Bo وعاء عام الدهان والزجاج va : زجاج سميك مضاجت انوع مختلفة سبائك الألومينيوم Gom : غازوال مبيع في البحسن : الزهن المسترد ? i عبد القادر بن مبارك - الجزائي