مرسوم رقم 83-410 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1963 يحول إلى مؤسسة التوزيع ( أروقة الشلف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة 1761
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع . اروقة الشلف » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما ياتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في رقم 181 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ولايات : الشلف، ومستغانم، وتيارت. 1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
- الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع و أروقة الشلف » التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I تحل مؤسسة التوزيع و أروقة الشلف :
محل الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الشلف ومستغانم وتيارت، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عير ولايات الشلف، ومستغانم، وتيارت.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الموطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة »
بمقتضى اعمالها ما يأتي :
1- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
م قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير الكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبيع قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الشلف.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة الشلف ..
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع و أروقة الشلف » المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع « اروقة الشلف » سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد .
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-411 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة باتنة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و بناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 و المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1987ء و بمقتضى الأمر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة».
وبمقتضى الأمر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، للجمهورية الجزائرية 1763 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 83-139 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1903 والمتضمن إنشاء مؤسسة التوزيع « أروقة باتنة، برسم ما يلي :
المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة التوزيع ، أروقة باتنة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايتي باتنة وبسكرة .
2- الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع : اروقة باتنة » التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها
المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها عليها في في المادة الأولى أعلاه ما يأتي . :
I تحل مؤسسة التوزيع : اروقة باتنة ) محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر | ولايتي باتنة وبسكرة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة » التي كانت تمارسها عبر ولايتي باتنة وبسكرة.
المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها وتسيرها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها ما يأتي :
ا أعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الوسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع «أروقة باتنة . + و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ، اروقة باتنة ..
المادة 4 : يحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة ياتنة » المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع ( اروقة باتنة ، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.