مرسوم رقم 83-407 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن الغاء أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ - في 2 فبراير سنة 1980 المتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. - 1759
المادة الأولى
فتح المادةتلقى أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 2400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه. 1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-2
- مرسوم رقم 80-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 85-23
مرسوم رقم 85-23 مؤرخ في 12 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1965 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الإعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 124
-
مرسوم رقم 84-395
مرسوم رقم 84-395 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلى بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 2393 الاربعاء 2375
-
مرسوم رقم 84-195
مرسوم رقم 84-195 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة الشبيبة والرياضة. 1249
-
مرسوم رقم 84-133
مرسوم رقم 84-133 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. 844
-
مرسوم رقم 83-696
مرسوم وم رقم 83-606 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1963 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي بوزارة المجاهدين. 3057 سوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.