مرسوم رقم 83-421 مؤرخ في 14 ر رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد العدائية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوز هم أو يسير هم الديوان الوطني الجزائري للتسويق. 1781
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية، حسب الشروط المحددة 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها.
الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية التي كان الديوان الوطني الجزائرى للتسويق يمارسها.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية للتمويل بالمواد الغذائية محل الديوان الوطني الجزائري للتسويق في جميع أعماله ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الاعمال التي كان الديوان الوطني الجزائري للتسويق يمارسها.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني الجزائرى للتسويق" بمقتضى أعماله، ما يأتي :
ا - امداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كان الديوان الوطني الجزائرى للتسويق يستغلها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحمولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة 3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتسوين بالمواد الغذائية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 62-125
- مرسوم رقم 65-250
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 80-33
- مرسوم رقم 83-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.