مرسوم رقم 83-420 مؤرخ في 24 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة وهران » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1779
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع . اروقة وهران ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولاية وهران.
الاملاك والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة وهران التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة التوزيع ( اروقة وهران ، محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران.
ولاية وهران ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية وهران.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ا أعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة برأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسسة التوزيع اروقة وهران.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة وهران ».
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة وهران المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع و اروقة وهران ، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1409 الموافق 15 يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.