قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في اول ابريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي. 1759
المادة الأولى
فتح المادةتعدل قائمة المطارات المدنية المفتوحة للطيران الجوى العمومي باعادة ترتيب المطار المذكور أدناه على النحو التالي :
المطارات التصنيف غرداية - نويمرات أ ب ج د للجمهورية الجزائرية 1759
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول أبريل سنة 1983. صالح قوجيل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.