قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1403 الموافق أول ابريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في اول ابريل سنة 1982 المتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوي العمومي. 1759

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.