مرسوم رقم 83-418 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1903 يحول إلى مؤسسة التوزيع : أروقة قسنطينة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة 1775
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة قسنطينة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات.
والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الشايعة المؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 .. تحل مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة»
محل الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ، يمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة وأم البواقى وسكيكدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات قسنطينة، وام البواقي، وسكيكدة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية بمقتضى اعمالها ما ياتي :
ا - امداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة قسنطينة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع ه اروقة قسنطينة ..
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع و أروقة قسنطينة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان ميں هياكل مؤسسة التوزيع و اروقة قسنطينة » سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونير سنة .1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1777
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.