مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة عناية » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة 1774
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة عنابة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : 1 I - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات عنابة، وقالمة، وتبسة. 2 الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالإعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة عنابة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة اعلاه و ادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
تحل مؤسسة التوزيع أروقة عنابة»
محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات عنابة وقالمة وتبسة ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1775
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع : اروقة عنابة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات عنابة وقائمة وتبسة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها او تسيرها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى أعمالها ما يأتي :
ان اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين - والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة عنابة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة عناية ...
«3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سين هياكل مؤسسة التوزيع أروقة عناية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونير سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.