مرسوم رقم 83-416 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة سعيدة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1772
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة سعيدة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية ولايات سعيدة ، وسيدي بلعباس ، ومعسكر :
و تلمسان.
الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات
- والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة سعيدة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما ياتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع «أروقة سعيدة»
محل الشركة الوطنية المسماة - الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة وسيدي بلعباس ومعسكر وتلمسان ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات سعيدة، وسيدي بلعباس، ومعسكر، وتلمسان.
المادة : : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها للجمهورية الجزائرية 1773
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة التوزيع : أروقة سعيدة ..
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع « اروقة سعيدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية - يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي :
1 - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة سعيدة، سيرا منتظما ومستمسا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.