مرسوم رقم 83-408 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن النام أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 25 80-25 80 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الألي. 1760
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-24
مرسوم رقم 85-24 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة الصناعات الخفيفة. 125
-
مرسوم رقم 84-397
مرسوم رقم 84-397 مؤرخ في 29 ر ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي بوزارة التعمير والبناء والاسكان. - 2394
-
مرسوم رقم 84-196
مرسوم رقم 84-196 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة . 1250
-
مرسوم رقم 84-134
مرسوم رقم 84-134 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي بوزارة النقل. 845
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.