مرسوم رقم 83-414 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة». 1768
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة البليدة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة البليدة سيرا منتظما ومستمرا،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1933. الشاذلي بن جديد الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » أروقة البويرة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الاروقة الجزائرية الجديدة».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التجارة، و وبناء على الدستور لا سيما المواد 15 و 38 و III - 10 و 152 مله، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية.
و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرح في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1307 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة».
و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 دى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
و بمقتضى المرسوم رقم 83-142 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة»، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة ، الاروقة الجزائرية الجديدة في ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية.
2 - الأملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة البويرة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الاروقة الجزائرية الجديدة ..
للجمهورية الجزائرية 1769 تحل مؤسسة التوزيع و اروقة البويرة ) محل الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة وتيزي وزو وبجاية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات البويرة، وتيزي وزو، وبجاية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ) بمقتضى اعمالها ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة و يعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع «أروقة | البويرة».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الأولى من هذا المرسوم. 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « اروقة البويرة ..
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة البويرة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام رواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجاة عند الحاجة فيما يحص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة البويرة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.