مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و لمن النشر على اساسي فهرس جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1746 1403 قوانين وأوامر الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بورندي الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر وينشر في الجديدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ق العلية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الهسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأهمية سين بالجزائر في 14 بمكان عام 1403 الموافق ونيو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجارى بين حكومة جمهورية بورندى وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة جمهورية بورندي وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسميتين أدناء بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في المزيد من توطيد أواسن الصداقة وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين جمهورية بورندى والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية مع احترام تعهداتهما الدولية، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل والرسوم والضرائب الأخرى، وكذا بالنسبة للقواعد والشكليات والاجراءات المتعلقة بالمنتوجات والسلع سواء عند الاستيراد أو التصدير .
المادة الثالثة يتم انجاز صادرات السلع من جمهورية بورندى إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 الشعبية ومن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الاسواق والمعارض التجارية في كل من البلدين الشعبية الى جمهورية بورندى وفقا للقائمتين «1»
و «ب» الملحقين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه .
توجد في القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية بورندى.
توجد في القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية بورندى الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ولهذين القائمتين صفة استرشادية وليست تحديدية.
المادة الرابعة تتم الصفقات التجارية التي تنجز في اطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين الاشخاص المعنويين البورنديين والجزائريين المخولين لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين.
المادة الخامسة تتم عملية الدفع الخاصة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
المادة السادسة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات الاصلية والقادمة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة تسلمها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة السابعة من أجل تشجيع التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات اللازمة لتنظيم أو المشاركة في تلك التي تقام على اقليم كل منهما.
المادة الثامنة يرخص الطرفان المتعاقدان، وفقا لنظام الادخال المؤقت، وفي اطار القوانين واللوائح السارية المفعول في كلا البلدين، استيراد و تصدير المنتوجات المبينة أدناه معفاة من الحقوق الجمركية والرسوم.
1) (1) عينات السلع ولوازم الاشهار اللازمة للترويج والبحث عن طلبات الاقتناء، ب أشياء وسلع موجهة للاسواق والمعارض الدائمة أو المؤقتة وذلك شريطة ألا تكون موضوعا للبيع.
ج) لوازم التعبئة والتغليف المعلمة، والمستوردة لغرض التعبئة، وكذا تلك التي تحتوى على أشياء للاستيراد يجب ارجاعها بعد انتهاء المدة التي يتفق عليها.
المادة التاسعة تبقى أحكام هذا الاتفاق صالحة بعد انتهاء سريانه، وذلك بالنسبة للعقود المبرمة خلال مدة صلاحيته وبقيت لم تنفذ حتى تاريخ انتهائه.
المادة العاشرة من أجل تحسين المبادلات التجارية بين بلديهما، والسماح بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الشروط، يجتمع الطرفان المتعاقدان في لجنة مختلطة مرة في السنة بالتبادل في بوجمبورة والجزائر.
المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، بصفة مؤقتة، ابتداء من تاريخ تبادل وسائل المصادقة عليه . 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة، ويجدد ضمنيا لمدد جديدة ذات سنة واحدة، وذلك مالم يبد أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر رغبته كتابيا في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مدة سريانه.
واثباتا لذلك قام ممثلا الطرفين المتعاقدين اللذين تم توكيلهما شرعا من طرف حكومتيهما على ، التوالي، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 15 ديسمبر سنة 1982 من نسختين اصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل من النصين نفس الحجة الرسمية.
عن حكومة الجمهورية من حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية بورندى الشعبية از يدور هاكيزمانة عبد الحق رفيق برارحى وزير التربية الوطنية عضو اللجنة المركزية وزير التعليم والبحث العلمي القائمة «أ»
المنتوجات المصدرة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهوريه پورندي I التمور 2 عصير الفواكه -3 معلبات الفواكه والخضي -4 فلين ومصنوعاته -5 أحذية 6 سنديرم
7 - جلد اصطناعي
8 - منتوجات وملابس
9 - المصنرات
10 - أدوات مصنوعة من مادة البلاستيك I منتوجات كيماوية
12 - منتوجات بتروكيماوية 13 دهانات وورنيش -14 أدوات من الزجاج -15 أدوات منزلية
16 - منتوجات الحديد والصلب
17 - عربات القطار
18 - المنتوجات المنجمية 19 T منتوجات ميكانيكية والكتروميكانيكية
20 - منتوجات صحية مصنوعة من الخزف ومن الصلب
21 - منتوجات معدنية
22 - معدات هاتفية
23 - كابلات 24 مصنوعات من الأميانت -25 منتوجات الراديو كهربائية
26 - بناءات معدنية
27 - ورق ومصنوعات مع الورق
28 - أزرار وسحابات ود الثقاب (من كبريت) -30 منتوجات الصيدلة -31 أفلام، كتب، صحف، طوابع، الخ... -32 الخمر.
القائمة «ب»
المنتوجات المصدرة من جمهورية البورندي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية T - البن 2 الشاي -3 الجلود العام.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.