مرسوم رقم 83-402

مرسوم رقم 83-402 مؤرخ في 14 رمضان عام والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,20 دمج و لمن النشر على اساسي فهرس جمهورية بورندى الموقع في 15 ديسمبر سنة 1982 بمدينة الجزائر. 1746 1403 قوانين وأوامر الموافق 25 يونيو سنة 1983 يتضمن المصادقة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.