مرسوم رقم 83-419 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1903 يحول إلى مؤسسة التوزيع : أروقة ورقلة » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1777
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة ورقلة ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايات ورقلة، وتامنراست، والاغواط.
2 - الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة ورقلة» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع أروقة ورقلة محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة وتأمنراست والاغواط ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع اعمال الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات ورقلة، وتامني است، والاغواط.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها ما يأتي : 1 اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة برأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع داروقة ورقلة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد أجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصناعة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع و اروقة ورقلة ..
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « أروقة ورقلة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة
3) من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع « أروقة ورقلة » سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.