مرسوم رقم 83-413 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع » اروقة البليدة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الأروقة الجزائرية الجديدة 1766
المادة الأولى
فتح المادةيحول يحول الى مؤسسة التو التوزيع و أروقة البليدة » حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة ...
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة التوزيع «أروقة البليدة»
محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات البليدة والمدية والجلفة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» التي كانت تمارسها عبر ولايات البليدة والمدية والجلفة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة بمقتضى أعمالها ما يأتي :
اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.