مرسوم رقم 83-403 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات سير الحساب الخاص للخزينة رقم 2004-301 1754
المادة الأولى
فتح المادةيخصص الحساب الخاص للخزينة رقم 004 - sor المحدث بقانون المالية لسنة 1983، لبيان العمليات المتعلقة بشراء السيارات وبيعها والاطارات المطاطية الهوائية التي تقوم بها الادارات العمومية المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . تسير هذا الحساب وزارة المالية (مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيقسم الحساب حسب عدد الاقسام المناسة الموجودة، ويخصص كل قسم التسجيل | يشتمل الحساب على قسم مشترك يخصص التسجيل عمليات الايرادات والنفقات المنصوص عليها في المادتين 6 و و أدناه.
الفصل الاول — عمليات الايرادات
المادة 3
فتح المادةتحول المصالح المسيرة الادارة المركزية المصالح التابعة للولاية والمؤسسات العمومية ذات طابع اداري، منذ الشروع في تنفيذ الميزانية، كل الاعتمادات الممنوحة لها لشراء السيارات والاطارات المطاطية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف التحويل على بطاقة للالتزام بالنفقة وقرار التحويل محرر في أربع نسخ ويحمل تأشيرة مراقب المالية المختص.
يعاد الملف إلى المصلحة المعنية لاصدار حوالة لفائدة الخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر، بعد أن تتكلف به وتؤشر عليه مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 5
فتح المادةيقوم مفتش أملاك الدولة بتحصيل ما ينتج عن بيع السيارات والاطارات المطاطية القديمة، لادراجه في قسم الحساب الخاص المفتوح باسم المصلحة التي خصصت لها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يتولى مفتش أملاك الدولة تحصيل عائد بيع السيارات والاطارات المطاطية التي يلغى استعمالها لفائدة ميزانية الدولة :
الحساب رقم 006 عائدات الاملاك 201 - ومداخيلها».
المادة 6
فتح المادةيسجل ما يأتى فى باب الايرادات باسم القسم المشترك المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه :
1) (1) سعر بيع السيارات التي ما تزال غير مسجلة في صنف أملاك الدولة.
الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية 2 (2) سعر بيع السيارات المخصصة لمصالح ثم حلها أو السيارات الزائدة مثل المخصصة لاداء مهام انتهى وجودها، 3 (3) فائض الرسم الجزافي على المبلغ الحقيقي الحقوق الطابع والتسجيل.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
الفصل الثاني — عمليات النفقات
المادة 7
فتح المادةتعد كل مصلحة مؤهلة للقيام مباشرة بشراء السيارات والاطارات المطاطية في حدود الاعتمادات المسجلة في قسمه من الحساب الخاص وكذا القيام بتسوية ذلك.
المادة 8
فتح المادةتقدم الحوالات الصادرة لتسوية الموردين لتتكلف بها مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من ناحية المحاسبة وتؤشر عليها قبل تسليمها لامين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وتحدد تعليمة تصدر عن وزير المالية كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةتخصم المصاريف المختلفة الناتجة عن تحضير وانجاز البيع، من الاعتمادات المسجلة في القسم المشترك مع الحساب الخاص.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجز في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1755 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، وبمقتضى القانون رقم 2-1 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 2401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (21).
وبعد استشارة وزير المجاهدين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقدر المبلغ الكلى لتسبيقات الخزينة الموافق عليه للقرض الشعبي الجزائري قصد منح قروض شخصية أو جماعية للمجاهدين بشروط خاصة تسدد على المدى المتوسط والتي غرضها انشاء أو اقتناء وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو صناعة تقليدية أو تجارية أو غير ذلك من وحدات الانتاج التي تضمن ادماجهم في القطاع الاقتصادي، بستين مليون دينار جزائري (60.000.000 دج) بالنسبة للسنة المالية 1983.
المادة 2
فتح المادةيتولى القرض الشعبي الجزائري منح هذه القروض طبقا للاجراءات العملية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1981 المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمب سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-40
« تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 87-170
مرسوم رقم 87-170 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302-046 «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية». 1241 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرف التجارية في الولايات. 1249
-
مرسوم رقم 87-40
مرسوم رقم 87-40 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 83-403 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 301.004 تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة - 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي 1 لسنة 1986 208 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.