مرسوم رقم 83-472 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع . أروقة بشار » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة . الاروقة الجزائرية الجديدة ». 1764
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع « اروقة بشار ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها ما يأتي :
- جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة في ولايتي بشار و ادرار.
الاملاك، والحقوق والحصص، والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع « اروقة بشار ، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة و الأروقة الجزائرية الجديدة ..
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
1 - تحل مؤسسة التوزيع ، اروقة بشار ، محل الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة ، بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ، التي كانت تمارسها عبر ولايتي بشار و ادرار. 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية المسماة « الأروقة الجزائرية الجديدة .
بمقتضى اعمالها ما يأتي :
ا - اعداد :
جود كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين اعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة جود تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة التوزيع اروقة بشاره ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة التوزيع « أروقة بشار ».
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع : أروقة بشارة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها | أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة بشار» سير منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة .1983 الشاذلي بن جديد ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.