مرسوم رقم 83-411
مرسوم رقم 83-411 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة الثلاثاء 1745 التوزيع « أروقة باتنة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ». 1763
مرسوم رقم 83-411 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة الثلاثاء 1745 التوزيع « أروقة باتنة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة ». 1763
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.