قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768G … دج 5.350,000 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزيد زائرية فهرس قرارات، مقررات، وزارة المالية / العدد 22 . 14 ذو الحجة عام 1419 ه آراء قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك . . . . . .
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك.
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به. . . . . مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999،
، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن
يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. 13 مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 84 من قانون الجمارك.
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك … مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . .
، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون
، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون
، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون
يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من
، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون
14 ذو الحجة عام 1419 ه فهرس مهورية الجزائرية / العدد 22 3 ( تابع ) مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك… مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك.. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك … مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك.
سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون
سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون
سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 193 و 195 من قانون الجمارك. مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك … . مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك.
سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون
سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ص. ب. 66 عين أمناس . .
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بتنفوي سوناطراك / قسم الانتاج / المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت / دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص . ب 66 عين أمناس. 37 مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت، دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس . . 38 مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس.
مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل سوناركو رورد الباقل/ دائرة البرمة، ولاية ورقلة ص. ب 113 حاسي مسعود . . . .
الجريدة الز العدد 2.2 14 ذو الحجة عام 1419 . قرارات مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 106 مكرر و 269 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 لا سيما المادة 65 منه
- وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ، المحررة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1401 الموافق 27 مايو سنة 1981 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 9 من قانون الجمارك، المتعلق باسترداد الحقوق والرسوم من قبل إدارة الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، المتعلقة باسترداد الحقوق والرسوم من قبل إدارة الجمارك. المادة 2 : يمنح الاسترداد المذكور في المادة السابقة شريطة ألا يتم الحصول بالنسبة للرسم على القيمة المضافة على الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الرسم على رقم الأعمال للبضائع التي : أ - تم إثبات الدفع عليها خطأ لجزء أو لكل الحقوق والرسوم، ب - تمت إعادة إرسالها إلى المورد الأجنبي بسبب :
- تضررها أو إتلافها من خلال نقلها، عدم تطابقها مع الطلب أو مع شروط عقد الشراء النهائي،
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ج - إتلافها تحت مراقبة مصلحة الجمارك. يجب التعرف على البضائع المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه من قبل مصلحة الجمارك. المادة 3 : تخضع البقايا الناتجة عن التلف الذي تم تحت مراقبة المصلحة المذكورة في المادة 2 ج أعلاه، عند عدم ردّها إلى المورد، إلى دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها وفق التشريع المعمول به. المادة 4 : يجب أن يرفق طلب استرداد الحقوق والرسوم المذكورة في المادة 3 أعلاه، بنسخة من إيصال إثبات دفع الحقوق والرسوم، وإن اقتضى الأمر شهادة خبرة تسلّم في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استيراد البضائع التي تمت إعادة إرسالها إلى المورد الأجنبي بسبب تضرّرها أو إتلافها والبضائع التي ثبت عدم تطابقها مع الطلب أو مع شروط عقد الشراء النهائي، ويجب أن تسلّم هذه الوثيقة من قبل هيئة خبرة جزائرية أو خبير جزائري. عندما تخضع البضائع، حسب شروط العقد، إلى تجارب مسبقة، يحدّد الأجل المذكور أعلاه وفق مهلة الضمان التعاقدي التي تحتسب ابتداء من تاريخ جمركة البضائع. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك، إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 29 و 220 إلى 225 و 324 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن ضبط قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل المنصوص عليها في المادة 220 من قانون الجمارك يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي :
رقم التعريفة تعيين البضائع 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 06-01 م الإبل وحيد السنم) 04-08 م تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشليم) 11-02 دقيق الحبوب 03-11 م سميد الحبوب 10-27 م البنزين 01-41 إلى 41-03 جلود خام 01-57 م إلى 05-57 زرابي تقليدية 44-85 م أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 74-04 نفايات وفضلات النحاس المادة 3: يعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين، الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود. التي يقوم بها الرّحل والتي تحدد طبيعتها بقرار من الوالي المختص إقليمياً.
- التي لا تزيد كميتها المحددة في الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 03 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز أو الإبل (وحيد السنم) 03 04-08 م تمور جافة 100 كغ الفصل 10 حبوب 100 كغ 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشيلم) - 100 كغ 11-02 دقيق الحبوب 100 كغ 03-11 م سميد الحبوب 100 كغ 10-27 م البنزين 200 ل 01-41 إلى 41-03 جلود خام 03 01-57 م إلى 05-57 - زرابي تقليدية 03
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسم قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك، إن وزير المالية
- بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 371 و 372 و 373 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 175 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 61 و 262 منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 301 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس مهورية الجزائرية / العدد 22 7 سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط البيع من طرف إدارة الجمارك للبضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط بيع البضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها في إطار أحكام المادتين 288 و 300 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، تطبيقا للمادة 301 منه. المادة 2 : يتم التصرف بالبيع في البضائع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق المزايدة العلنية. غير أنه يمكن إدارة الجمارك :
- أن تأذن بالتنازل عن طريق التراضي من أجل اعتبارات المصلحة العامة أو اغتنام فرصة
- أن تسلّم مجانا إلى المستشفيات والملاجيء والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات ذات
8 الجريدة الرسمية لك الطابع الإنساني، بعض البضائع مثل المواد الغذائية والأدوية التي لا تتجاوز قيمتها في السوق عشرين ألف دينار (20.000 دج)،
- أن تسلّم مجانا إلى المكتبات والمتاحف الوطنية الأشياء التي لها قيمة تاريخية أو فنية أو وثائقية والقابلة أن تصنف ضمن الأملاك العامة، تحدد الكيفيات العملية لهذه التنازلات بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. المادة 3: يسبق البيع عن طريق المزايدة إشهار وفق نموذج الإعلان المرفق بالملحق. يتم إطلاع الجمهور على إعلان المزايدة عشرة (10) أيام على الأقل وثلاثين (30) يوما على الأكثر قبل موعد المزايدة التي تحددها إدارة الجمارك، ويجب أن تحتوي هذه الإعلانات على عناوين وأمكنة المزايدة. يمكن المترشحين الراغبين في الشراء أن يفحصوا البضائع المعروضة للبيع خلال الثماني والأربعين ساعة (48) التي تسبق المزايدة. إن هذه الإعلانات :
- تنشر على الأقل في صحيفتين من الصحف اليومية الوطنية
- تلصق في مكاتب الجمارك وفي مقار المجالس الشعبية البلدية. المادة 4 : يقوم بالمزايدة قابض الجمارك للمنطقة التي يجري فيها البيع. المادة 5 : عند انعدام تقديم العروض أو عند مزايدة غير كافية، تسحب الأشياء من البيع لتعرض في بيع لاحق. رية / العدد 2.2 14 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 6 : عند عدم القدرة على الدفع نقدا، تباع الأشياء في الحال بسعر مزايدة العاجز عن الدفع. المادة 7 : تتصرف الجمارك في البضائع بالبيع خالصة من كل الحقوق والرسوم المحصلة. ويسلّم قابض الجمارك مستخرجا من محضر التنازل مصادقا عليه لكل مستفيد من المزايدة. المادة 8 : يمكن إدارة الجمارك أن تقوم بإتلاف :
- البضائع المغشوشة أو المزيفة أو المقلدة وتلك المعترف أنها غير صالحة للاستهلاك من طرف مصالح الرقابة الأخرى.
- المواد الضارة بالصحة العمومية
- الأشياء التي من شأنها أن تخل بالآداب العامة أو النظام العام. يجب أن تشفع هذه الإتلافات بتحرير محاضر. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 . عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 المديرية الملحق نموذج إشعار بالبيع وزارة المالية المديرية العامة للجمارك الجهوية للجمارك ب……… مفتشية أقسام للجمارك ب……. قباضة الجمارك ب…………… إشعار بالبيع في المزاد العلني يشرع في (1) ) 3 ( حصص بضائع متمثلة في : ابتداء من (2) الساعة. بالبيع في المزاد العلني ب (4) شروط البيع تعتبر البضائع موضوع المزايدة خالصة من كل الحقوق والرسوم الجبائية، لصالح الأكبر عطاء ولآخر مزايد ولا تسلم لمالكيها إلا مقابل دفع كامل نقدا أو بصك مصادق عليه. تكون مصاريف التسجيل وكذا رفع البضائع على عاتق المزيدين (المستفيدين). ترفع البضائع 48 ساعة بعد البيع بالمزايدة. تترك البضائع المباعة في المزاد العلني والتي لن ترفع من قبل المستفيد منها في مدة 8 أيام بعد توجيه تنبيه له، في المكان الذي تم فيه البيع متحملا المصاريف وأعباء الأخطار التي قد تمس هذه البضاعة. تباع البضائع في الحالة التي توجد كان سببه. فيها بدون أي ضمان من طرف إدارة الجمارك، ولا يقبل أي احتجاج مهما يسمح بزيارة البضائع موضوع المزايدة 48 ساعة قبل الشروع في البيع وهذا خلال أوقات العمل. (1) (2) (3) (4) يجب تحديد التاريخ والساعة والمكان أين يجرى البيع، وكذلك عدد الحصص وقوامها.
10 الجزيد ية الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 67 منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت وتكاليف المستغل فيما يخص تموين وصيانة وتصليح المنشآت الضرورية لتنفيذ الخدمة وكذا الشروط التي تتم بها المراقبة الجمركية. المادة 2 : يجب على كل شخص يرغب في فتح مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أن يودع لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا طلبا يحتوي على ما يأتي :
- اسم الطالب ولقبه وعنوانه،
- العنوان الدقيق للمحل،
- مخطط المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت التي يرغب في استغلالها،
- نسخة من القانون الأساسي للمتعامل بالنسبة للأشخاص المعنويين
- نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحلات
- شهادة تسلّمها الحماية المدنية تبين مطابقة المحل لمقاييس الأمن. يجب أن تكون كل النسخ مطابقة للأصل ومصادقا عليها . المادة 3 : يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك بتفتيش المحلات بواسطة مصالحه التي تحرر محضر معاينة. المادة 4 : يتوقف تطابق المحلات على استيفاء الشروط الآتية : 1 (1) عندما يتعلق الأمر بمخزن للإيداع المؤقت :
- يتم إنجاز البناء على أساس أنه يمكن الاستحواذ على البضائع التي ستخزن فيه بدون كسر يجب أن تحتوي تلك المحلات على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين.
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه (2) فيما يتعلق بمساحات الإيداع المؤقت :
- يجب أن تكون مساحات الإيداع المؤقت محاطة بسور وتحتوي منافذها على قفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يكون أحدهما في حوزة المصلحة عندما تقع تلك المساحات خارج الموانىء والمطارات ومحطات القطار.
- يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك محلات تستجيب لحاجات إدارة الجمارك. المادة 5 : يأخذ مقرّر الإعتماد من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليمياً. المادة 6 : يتوقف استغلال المخازن ومساحات الإيداع الموقت على ما يأتي : (1) تقديم نسخة من السجل التجاري، 2 (2) اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون معتمد من قبل قابض الجمارك المختص إقليميا، يجب أن يحتوي التعهد المذكور أعلاه على التزام المستغل بما يأتي :
- دفع العقوبات المالية المفروضة في حالة مخالفات معاينة . التكفل بالمصاريف الناجمة عن نقل البضائع إلى المستودع الجمركي كما هو منصوص عليه في المادة 74 من قانون الجمارك،
- التكفل بمصاريف صيانة المحلات ومصاريف الكراء المحتملة مسك سجل حركة البضائع حسب النموذج المحدد من قبل إدارة الجمارك. المادة 7 : في حالة غلق المخزن، أو مساحة الإيداع الموقت، لا يعفى المستغلّ من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وتسوية كل حسابات المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت. ترية / العدد 22 1.1 في حالة وفاة المستغل أو إفلاسه، تأخذ إدارة الجمارك كل التدابير التحفظية للمحافظة على مصالح الخزينة. وفي هذه الحالة، يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بإلغاء الاعتماد. المادة 8 : بعد تسوية الوضعية المشار إليها في المادة 7 أعلاه يمنح قابض الجمارك رفع اليد عن الكفالة لتحرير المستغلّ من التزاماته تجاه إدارة الجمارك. المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف- مقرّر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون ، البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 82 و 86 منه،
. 12 الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق التي يجب أن تلحق به كما هو منصوص عليه في المادة 82 من قانون الجمارك. المادة 2 : ينشأ نموذج موحد للتصريح المفصل صالح لجميع العمليات التي تتم لدى الجمارك وذلك مهما كان النظام الجمركي المعين للبضائع المصرح بها. المادة 3 : يتم تحرير التصريح المفصل المذكور أعلاه على استمارات مطابقة للنموذج المحتفظ به في المديرية العامة للجمارك. تودع نسخ من هذا النموذج في الغرفة التجارية وفي المكاتب الجمركية. تنفرد إدارة الجمارك دون غيرها بطبع التصريح المفصل الذي تزود به المستعملين بمقابل. المادة 4 : يجب إيداع التصريح في خمس (5) نسخ :
- النسخة الأولى مسماة “ نسخة الجمارك “،
- النسخة الثانية مسماة “ نسخة المصرح “،
- النسخة الثالثة مسماة “ نسخة البنك “،
- النسخة الرابعة مسماة “ نسخة الإحصائيات “،
- النسخة الخامسة مسماة “ نسخة الرجوع “. المادة 5 : يجب أن يكون التصريح المفصل : 1 (1) محررا بخط واضح، بدون شطب أو إضافة وبواسطة جهاز دكتلوغرافي أو آلي. 2 (2) لا يحتوي إلا على مرسل واحد (مصدر) ومرسل إليه واحد (مستورد). 3 (3) يحتوي على المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- رمز النظام الجمركي المعين للبضائع،
- رقم الأوراق
- العدد الإجمالي للمواد المصرح بها،
- المتعامل الاقتصادي،
- نوع العملية، طريقة التمويل،
- شروط التسليم،
- المورد أو المرسل إليه في الخارج، عناصر القيمة
- رمز بلد الشراء أو البيع وبلد المصدر أو المقصد الأول،
- رمز بلد المنشا
- العلاقات التي تربط المشتري والبائع،
- المصرّح (رقم الاعتماد ، سطر فهرس، رقم القرض)،
- عنوان البنك إن اقتضى الأمر المكاتب الحدودية أو مكاتب المقصد إن اقتضى الأمر، النظام الجمركي السابق إن اقتضى الأمر،
- التصريح الموجز
- السطر، السجل،
- العدد الإجمالي للطرود المصرح بها، وزنها الإجمالي الخام وتمركز البضائع،
- النقل من / أو إلى الخارج الجنسية، آخر طريقة النقل، التعريف)،
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجر
- النقل الداخلي، في حالة العبور الطريقة والتعريف)، البيانات المتعلقة بالسيارات المستوردة من قبل ، الخواص
- التعيين والتقنين التعريفي للبضائع وكذا عدد الحاويات وطبيعة الطرود وعلاماتها ورقمها، النظام الجبائي الذي يخضع له المنتوج وكذا التعريفة الامتيازية إن اقتضى الأمر ومنشؤها، الوزن الصافي والكمية الإضافية لكل منتوج إن اقتضى الأمر،
- قيمة المنتوج لدى الجمارك،
- رمز الوثائق المرفقة بالتصريح، أماكن استعمال وإيداع البضائع تحت نظام جمركي اقتصادي، التصفية المفصلة للحقوق والرسوم وتلخيص المواد وكذا طريقة دفع الحقوق والرسوم،
- التعهد المكتتب من قبل المصرح. المادة 6 : يجب أن يرفق التصريح المفصل بالفاتورة أو الفاتورات النهائية وبكل وثيقة منصوص عليها في التشريع أو التنظيم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقه. المادة 7 : يجب أن يوقع التّصريح وإن اقتضى الأمر من قبل الكفيل، ويحتوي على ألقاب وأسماء الموقعين، تسبقها إشارات صلاحية التوقيع إن اقتضى الأمر. يجب أن يكون هذا التوقيع بخط اليد على جميع . النسخ بدون إمكانية استعمال وسيلة نسخ أو إمضاء بالأحرف الأولى. يوضع التصريح في حافظة الورق المقوى التي تكون في حوزة مصلحة الجمارك وتقوم المصلحة بملء القسيمة المنفصلة التي تسلم للمصرح كسند إيصال تسليم. هورية الجزائرية / العدد : 22 1.3 المادة 8 : يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من 2 مايو سنة 1999 . المادة 9 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 2 : تتم عملية الجمركة في مكاتب الجمارك المدعمة بنظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك عن طريق أجهزة الحاسوب :
- الموضوعة في خدمة المستعملين لدى مكاتب الجمارك،
- الموضوعة من طرف المستعملين في محالهم. المادة 3 : يتوقف استعمال نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك من قبل المصرح بواسطة أجهزة الحاسوب الخاصة على إبرام اتفاقية مع إدارة الجمارك. المادة 4 : يتم الدخول في نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك عن طريق إدخال رمز الدخول وكلمة السر الخاصة لكل مستعمل. المادة 5 : يتم دخول المصرح غير الدائم إلى نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك عن طريق مصالح الجمارك. المادة 6 : يجب على المصرح القيام بإدخال عناصر البيانات الإلزامية التي تتطلبها إدارة الجمارك في نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك في كل عملية جمركة. المادة 7 : يمنح نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك للمصرح بعد تدوين البيانات الإلزامية الإمكانيات الآتية :
- إما القبول،
- وإما إلغاء كل المعلومات وإما تخزينها لمدة أربع وعشرين (24) ساعة قصد تصحيح محتمل. المادة 8 : يلغى نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك التصريحات غير المقبولة بصفة آلية عند انقضاء مهلة الأربع والعشرين (24) ساعة. المادة 9 : ينجم عن قبول التصريح :
- تاريخ وتوقيت التصريح وتسجيله، تحويله إلى محقق،
- الطبع . المادة 10 : يجب على المصرح بعد طبع التصريح المفصل، أن يوقع فورا مع إدراج الوثائق المطلوبة. المادة 11 : ترفض مصلحة الجمارك للمصرح الدخول في نظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك إلى غاية إتمام الشكليات عند عدم مراعاة الشرطين المذكورين في المادة أعلاه. المادة 12 : يضمن الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك المعالجة الآلية للتصريح المذكور أعلاه، ولهذا الغرض : يراقب قبول التصريحات، يصفّي الحقوق والرسوم المستحقة، يوضح الوثائق اللازمة بموجب التنظيم المعمول به للمصر حين وللمصلحة، يصنف بواسطة بطاقات تتضمن معايير محددة على المستوى الوطني والمحلي التصريحات الداخلة في إطار المراقبة أو في إطار القبول للمطابقة، يسير قروض الرفع. المادة 13 : تستثنى من الإجراءات المحددة أعلاه : عمليات التموين، عمليات جمركة الطرود البريدية ذات الطابع غير التجاري، عمليات جمركة البضائع المرافقة للمسافرين ذات الطابع غير التجاري البضائع المقبولة عند الدخول والخروج بموجب وثيقة دولية. المادة 14 : يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من 2 مايو سنة 1999.
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرس المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 . براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 84 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 84 و 85 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 84 من قانون الجمارك، يحدد هذا المقرر شكل رخص الفحص والشروط التي يرخص بموجبها أخذ العينات. المادة 2 : يجب أن يحتوي تصريح الاطلاع المسمى “ رخصة الفحص “ على ما يأتي :
- تعيين المكتب الجمركي، لقب أو طبيعة الشركة وعنوان المصرح لدى الجمارك ورقم الاعتماد بالنسبة للوكلاء لدى الجمارك،
- المكان والتاريخ والتوقيع الخطي للمصرح
- رقم تسجيل رخصة الفحص وتاريخها،
- مرجع السجل أو البيان الموجز للجمهورية الجزائرية / العدد 22 1.5
- مكان مكوث البضائع عدد الطرود المذكورة في الطلب وعلاماتها وأرقامها،
- التعيين التجاري للبضائع. المادة 3: يجب أن يحرّر تصريح الاطلاع من ثلاث نسخ على مستند مطبوع وفق النموذج المرفق في ملحق تقدمه إدارة الجمارك بمقابل ويودع لدى الغرفة التجارية :
- توجه النسخة الأولى إلى مكتب الجمارك، وتوجه النسخة الثانية إلى المصرح وتوجه النسخة الثالثة إلى مسير المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت أو المستودع. المادة 4 : يودع التصريح لدى المفتش الرئيسي للعمليات التجارية ويدون في السجل الذي يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك. المادة 5 : يجب على العون المعين لحضور عملية الاطلاع أن يدون على النسخ الثلاث لتصريح الاطلاع، البيانات التالية : أ) في حالة الفحص : “ شهد فتح وغلق الطرود عدد وعلامات وأرقام) “، ب) في حالة أخذ عينات : “ شهد أخذ العينات المذكورة أدناه التعيين والوصف والكميات ).. المادة 6 : لا ينبغي أن تتجاوز كميات العينات المأخوذة، الكميات اللازمة للفحص ويجب أن يكون أجل استرجاعها معقولا. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف
16 الجريدة الرسمية للجد الجزائرية الملحق الجمارك الجزائرية مكتب تصريح رقم التاريخ. أنا الممضي أسفله (ختم) (توقيع) بيان الشحن الإجمالي أطلب الترخيص للقيام ب : / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه
- تصريح الاطلاع المسمى – رخصة الفحص
- رخصة أخذ العينات (1) السجل رقم - الفحص المسبق للبضائع المعينة أدناه : أخذ عينات البضائع التي التزم بدفع الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادتها . مكان استيداع البضائع حرر ب . في العدد الطبيعة، العلامات وأرقام الطرود طبيعة البضائع رخصة الفحص رخصة أخذ العينات بحضور عون الجمارك البضائع موضوع هذا الطلب الكمية التي رخص أخذها في ضابط المراقبة العينات التي تمت إعادتها الحقوق والرسوم المدفوعة على التصريح 10 رقم …………………… في (توقيع كتابي)
- شوهد فتح وغلق الطرود والعلامات والأرقام
- شوهد أخذ العينات المذكورة توقيع المصرح اطلاع المصلحة العينات المأخوذة طبيعتها ضابط المراقبة توقيع وختم التوقيع الشخصي
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسم مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 مكرر منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك المتعلقة بشروط إلغاء التصريحات الجمركية المفصلة. المادة 2 : يسمح بإلغاء التصريح الجمركي، لا سيما عندما تكون البضائع :
- مصرحا بها تحت نظام جمركي غير مناسب، مدونة في بيان جمركة لكن لم تنزل،
- ضائعة نهائيا بعد حادث أو في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا غير مطابقة للطلب مصرحا بها أنّها غير صالحة للاستهلاك،
- بيعت في المزاد العلني. المادة 3 : يمنح إلغاء التصريح من طرف المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بعد طلب مبرر، مرفق بالوثائق المثبتة. المادة 4 : ينتج عن إلغاء التصريح : رية الجزائرية / العدد 22 1.7 1 - إعادة الوثائق المرفقة للتصريح للمصرح بعد إلغاء البيانات المدونة عليها من طرف مصالح الجمارك، 2 - إعادة المصرح نموذج “مصرح “ للتصريح، 3 - استعادة مصالح الجمارك نموذج “بنك “ للتصريح، 4-4 يجب أن يحفظ التصريح الملغي مع كل النماذج ، حاملا عبارة “ ملغى “. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 110 و 298 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شكل ومضمون الالتزام بتسديد الحقوق والرسوم من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها . المادة 2 : يجب تحرير الالتزام المذكور في المادة السابقة وفق النموذج الملحق بهذا المقرر . المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف
. 18. الجزيرة الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك التزام بتسديد الحقوق والرسوم المادة 110 من قانون الجمارك مقرر مؤرخ في 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد شكل ومضمون الالتزام بتسديد الحقوق والرسوم أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كآمر بالصرف لميزانية (الهيئة) الكائن مقرها في (العنوان). أتعهد بموجب هذا السند ، وتطبيقا لأحكام المادة ابتداء من (تاريخ الترخيص والحروف. التي تمت تصفيتها ضمن التصريح رقم 110 من قانون الجمارك أن أسدد، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بالرفع الحقوق والرسوم ذات مبلغ يساوي المبلغ بالأرقام … . . . المؤرخ في تاريخ التسجيل والمودع على مستوى مكتب الجمارك ب .. أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كمحاسب معين للهيئة المشار اليها أعلاه، أصرح بتوفر القروض لتسوية الحقوق والرسوم المستحقة وأتعهد وفقا لأحكام المادة 298 من قانون الجمارك أن أسدد هذه القروض، عند أول طلب، إلى حساب قابض الجمارك ….. أو الحساب البريدي الجاري رقم المحاسب
- الإمضاء الخطي ختم الطابع الرسمي للهيئة المعنية ختم التوقيع الشخصي للممضي. المفتوح لدى الخزينة، حساب رقم. الأمر بالصرف
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 118 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون الجمارك المتعلقة بالإعفاء من الكفالة أو الوديعة بالنسبة للإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 19 المادة 2 : يطبق هذا المقرر على جميع العمليات بالجمارك، التي تنجزها الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي يشترط منها التزام مكفول من طرف مؤسسة مالية أو تسليم وديعة. المادة 3: يجب أن يغطي الالتزام المكتتب من الشخص أو الأشخاص المؤهلين بإلزام الإدارة العمومية أو المؤسسة العمومية، ماليا والذي يرفق نموذج منه في الملحق، مبلغ الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة المنجزة عن عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي للإجراءات القانونية أو التنظيمية. يترتب عن إنجاز تلك الإجراءات إلغاء الالتزام المكتتب. المادة 4 : في حالة عدم تنفيذ الالتزامات، يشرع قابض الجمارك في تحصيل الغرامات المستحقة باستعمال الإجراءات المذكورة في المادتين 262 و 298 من قانون الجمارك. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف الملحق تعهد مكتتب في إطار المادة المادة 118 من قانون الجمارك 118 من قانون الجمارك مقرر رقم مؤرخ في يحدد شكل ومضمون التعهد أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) .. المتصرف بصفة. لحساب العنوان أتعهد بموجب هذا السند باحترام الالتزامات المترتبة على السند رقم . . المؤرخ في في الشكل والآجال المطلوبة وإلا بدفع عند أول طلب مبلغ الغرامات المستحقة قانونا. وأنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كمحاسب معين للهيئة المذكورة أعلاه، ألتزم بأن أدفع عند أول طلب على القروض المتوفرة، مبلغ الغرامات بالأرقام المذكورة أعلاه، وفقا لأحكام المادة 298 من قانون الجمارك إلى حساب قابض الجمارك ب . . . . . …… المفتوح لدى الخزينة، حساب رقم …….. الحساب البريدي الجاري رقم
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى الأمر رقم 72-57 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس القبول المؤقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 ببروكسيل وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-26 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية وكذلك ملحقاتها ه ثالثا وه رابعا وه خامسا، المعدة بكيوطو في 18 مايو سنة 1973، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 119 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطمبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم ائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون الجمارك المتعلقة بالكفالات. المادة 2 : تخضع التعهدات المكتتبة في إطار النظم الجمركية الاقتصادية بالسلع غير المحظورة بمفهوم المادة 21 ، الفقرة 2 من قانون الجمارك لكفالة أو إيداع يغطي %10% من مبلغ الحقوق والرسوم الموقفة. المادة 3 : يجب على قابضي الجمارك قبول : أ - إبدال سند الإعفاء بكفالة الصالح لكل عملية بتعهد عام مكفول محدّد المدّة صالح لعدة عمليات ب الوثائق الدولية الملحقة بالاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر ج - تسجيل رهون من الدرجة الأولى لفائدتهم في مجال الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة الجمارك من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية د - الكفالات الاعتبارية بالنسبة للهيئات المذكورة في الملحق، ه - السلع الموضوعة في المستودع، قصد التصدير، كضمان. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة. مهورية الجزائرية / العدد 22 21 الملحق كفالة معنوية التزامات الشركة الوطنية للنقل بالسكك | سند الحديدية سند رئيس المشروع سند منظمة وطنية لتنسيق الإنقاذ مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني العالمي،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-35 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد والموقع عليها في مدينة بارن في 7 فبراير سنة 1970،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-57 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن انضمام الجزائر . للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ. ت. أ للقبول المؤقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل، وبمقتضى الأمر رقم 73-06 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية طبيعة العمليات عبور دولي بالسكة الحديدية قبول مؤقت لعتاد لإنجاز أشغال وخدمات لحساب ممثليات قنصلية وهيئات دولية معتمدة قبول مؤقت لعتاد مقاوم ضد آثار الكوارث الطبيعية المتعلقة بالترانزيت الدولي ) اتفاقية اتي ) المبرمة بتاريخ 7 يونيو سنة 1971 في مدينة فيينا، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 125 و 127 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-97 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن قبول الملحق ه 1 بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والمتعلقة بالعبور الجمركي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطمبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من قانون الجمارك المتعلقتين بالعبور الجمركي. المادة 2 : يتعلّق العبور الجمركي بنقل البضائع عبر الإقليم الجمركي :
22 الجزائرية / العدد 22 14 14 ذو ذو ال الحجة عام 1419 ه أ - من مكتب دخول إلى مكتب خروج ب - من مكتب دخول إلى مكتب داخلي، ج - من مكتب داخلي إلى مكتب خروج د - من مكتب داخلي إلى مكتب داخلي آخر، المادة 3: يتضمن التصريح بالعبور تعهدا مكفولا يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من هذا النظام إكتتاب تعهد عام صالح لعدة عمليات رجوعا إلى الالتزام وفقا لأحكام المادة 119 من قانون الجمارك. في حالة إرسال بضائع من مكتب دخول جمركي إلى الإقليم الوطني في اتجاه مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أو مستودع خاص أو مستودع صناعي أو مصنع موضوع تحت الرقابة الجمركية، إن الإكتتاب العام الذي يغطي الالتزامات في مجال المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودع الخاص والصناعي يمكن أن يحتوي كذلك على نفس الالتزامات الناجمة عن العبور. المادة 4 : إن البضائع المصرح بها للتصدير أو لإعادة التصدير في مكتب جمركي داخلي تتجه نحو مكتب جمارك الخروج تحت غطاء تصريح التصدير أو إعادة التصدير. المادة 5 : يجب أن تتم عمليات العبور في وحدات نقل مبنية ومهيأة بحيث : أ - يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة ب - إنه لا يمكن لأي بضاعة أن تفصل من الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك بصمات خرق بارزة ودون قطع الختم الجمركي، ج - أن لا تترك أي فضاء غير معد للوضع العادي للبضائع، د - أن تكون كل الفضاءات المؤهلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة لأعوان الجمارك. المادة 6 : تقوم مصلحة مكتب الجمارك عند الذهاب بوضع الختم حسب مؤهلات السيارات أو المراكب الجوية أو المقطورات أو الحاويات التي تكون مملوءة بالبضائع المعدة للعبور. غير أنه يمكن مصلحة مكتب الجمارك للذهاب منح الإعفاء من وضع الختم حسب المؤهلات عندما يكون ختم الطرود حسب الوحدة ضروريا أو عندما تكون وسائل التعرف الأخرى كافية. ويلغى التسهيل في حالة التجاوز من قبل المستفيدين. المادة 7 : يجب على البضائع التي تشحن أو التي من الممكن أن تشحن على عدة وسائل نقل ومن نفس الإرسال وموجهة إلى التنقل من نفس المكتب عند الذهاب إلى مكتب آخر للوصول أن يتضمنها نفس التصريح. يوقع التصريح إذا كان :
- إما الوكيل لدى الجمارك،
- وإما مالك البضائع، هو نفسه الناقل،
- وإما ناقل وحيد مكلف بكل الإرسالة. المادة 8 : تحدد مصلحة مكتب الجمارك للذهاب، لاتمام التعهدات المكتتبة، مهلة حسب الشروط الخاصة بكل عملية. المادة 9 : تشير مصلحة مكتب الجمارك للذهاب على جميع نسخ التصريح بالعبور وتدابير التعرف المتخذة. المادة 10 : ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 11 المذكورة أدناه، يجب أن يرخص تداول البضائع عبر الطريق من قبل مصلحة الجمارك وتحت رقابتها . المادة 11 : يجب على سائق وسيلة النقل أو المصرح أو ممثله أن يقوم بتبليغ فورا بكل حادث طارىء أثناء الطريق يؤدي إلى نزع الختم الجمركي أو تشويه وسائل التعرف على البضائع أو التي تتطلب تداول البضائع إما أعوان الجمارك إن وجدوا بالقرب منه أو السلطات المخولة لمعاينة الوقائع : أعوان الدرك الوطني، أعوان الأمن الوطني، رئيس المجلس الشعبي البلدي،
14 ذو الحجة عام 1419 ه
- رئيس محطة القطار فيما يخص النقل بالسكك الحديدية. المادة 12 : يجب أن تقدّم إلى مكتب الوصول كل البضائع المتضمنة في التصريح بالعبور باختام سليمة وفي المهلة المحددة. المادة 13 : عند قدومها إلى مكتب الوصول يجب على البضائع الأجنبية العابرة أن تكون موضوع تصريح مفصل يعيّن لها نظام جمركي مرخص به وإلا توضع في مخزن أو في مساحات الإيداع المؤقت تحت غطاء التصريح بالعبور. البضائع الأجنبية المصرح بها للعبور المباشر عند استيرادها في الإقليم الجمركي في اتجاه مكتب حدود برية أو مكتب بالميناء أو مطار يمكن تصديرها مباشرة في نفس المقطورة أو تداولها على متن مقطورة أخرى أو على متن باخرة أو مركب جوي يقوم بالنقل نحو الخارج. تتمّ إعادة التصدير تحت غطاء نفس التصريح بالعبور. المادة 14 : تقبل الوثائق الدولية كما هي مسلمة ومستعملة ضمن الشروط المحددة في اتفاقية القبول المؤقت والاتفاقية المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطمبول واتفاقية النقل الدولي البري ( تير ) في مكان وبدلا من الوثائق الوطنية والضمان. المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات. تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 2-3 وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 156 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط الفتح والتسيير والإغلاق وكذا مصاريف التسيير للمستودعات الخاصة. المادة 2 : يفتح المستودع الخاص للمستوردين والمصدرين قصد استعمالهم المباشر وتخزين بضائعهم، باستثناء المحروقات السائلة والغازية. المادة 3 : يجب بناء وتهيئة المستودع الخاص بصورة توفر الشروط المناسبة للرقابة الجمركية وأمن البضائع مع تضمينها : أ - محلات الإيداع : ب محلات مقسمة ( مفرقة ) وملاحق مهيئة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للإتلاف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى. ج - مساحات فارغة ومغلقة لإيداع البضائع الثقيلة. يكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات محلّ محضر تدونه مصالح الجمارك. المادة 4 : يرسل ملف اعتماد المستودع الخاص المتضمن الوثائق المذكورة أدناه إلى رئيس مفتشية القسم المختص إقليميا .
24 الجريدة الرسمية للج الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 . 1 - طلب المعني بالأمر يتضمن عنوانه وعنوان المستودع. 2 - مخطط محلات المستودع. 3 - نسخة عقد الملكية أو عقد الإيجار . 4 - شهادة تطابق جهاز الأمن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية. 5 - قرار الوالي المتضمن تصريح إيداع البضائع الخطيرة في المستودع. 6 - نسخة من السجل التجاري. المادة 5 : يتخذ رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا مقرر اعتماد المستودع. يقترن وضع المستودع للاستغلال باكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون يعتمده قابض الجمارك المختص إقليمياً. يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه التزام المستغل بما يأتي :
- دفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المحتملة الإستحقاق على المخالفات التي تمت معاينتها،
- الالتزام بدفع مصاريف الممارسة المذكورة في المادة 34 من قانون الجمارك والناجمة عن تدخل مصالح الجمارك. المادة 6 : يقترن قبول البضائع في المستودع الخاص بوضع تصريح مفصل مرفق بالتزام مغطي بتعهد عام والمذكور في المادة 5 لدى المكتب الذي يتبع إليه المستودع. في حالة ما إذا كان المستودع يقع في مكتب جمركي آخر يجب على المودّع اكتتاب تصريح بالعبور. المادة 7 : عند الخروج من المستودع يجب على المستفيد من المستودع اكتتاب تصريح بتعيين نظام جمركي مرخص به. المادة 8 : يمنع التنازل في المستودعات. غير أنه ترخص تنازلات في المستودعات عندما يستفيد المكتسبون من امتياز جبائي أو من إعفاء من الحقوق والرسوم. وفي هاتين الحالتين، يقع تعيين نظام جمركي جديد على عاتق المحول إليه. المادة 9 : في حالة غلق المستودع الخاص لا يتحرر المستغل من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد أن يصفي ويسوي كل حسابات المستودع. المادة 10 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرّر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد شروط تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 180 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطمبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990،
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شروط تطبيق المادة 180 من قانون الجمارك المتعلقة بالقبول المؤقت للبضائع الواجب إعادة تصديرها على حالتها . المادة 2 : يمنح نظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها دون رخصة مسبقة وتوقيف كلي للحقوق والرسوم للبضائع الآتية الموجودة في ملحقات الاتفاقية المتعلقة بالقبول المؤقت المسماة إتفاقية اسطمبول “ :
- العتاد المهني ( الملحق ب 2 ).
- البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج ( الملحق ب 4 ) .
- الحاويات، الألواح التغليفات، العينات وغيرها من البضائع المستوردة في إطار عملية تجارية قصد الإختبارات أو الاستعراضات ( ملحق ب 3 ).
- المعدات العلمية والمواد البيداغوجية ( ملحق ب 5( )
- مواد الإنعاش الملاحية ( ملحق ب 5 ) .
- العتاد المستورد لأغراض رياضية ( ملحق ب 6 )
- العتاد الخاص بالدعاية السياحية ( ملحق
- العتاد المستورد لأغراض إنسانية ( ملحق ب 9( )
- السيارات التجارية البرية ( ملحق ج ). المادة 3 : يخضع تعيين نظام القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها :
- إما اكتتاب تصريح مبسط مرفق بالتزام بإعادة التصدير.
- أو تقديم وثيقة دولية تحل محل التصريح. ية / العدد 22 2.5 المادة 4 : تحدد مدة القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها وفقا للعملية المراد إجراؤها، غير أنه وبطلب من المستفيد ولأسباب مقنعة يمكن تمديد الأجل الممنوح من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك الذي توجد البضائع في نطاق اختصاصه الإقليمي. المادة 5 : عند انقضاء الآجال الممنوحة يجب إعادة تصدير البضائع المستوردة أو وضعها تحت نظام جمركي مرخص به. المادة 6 : تحرّر مصلحة الجمارك التي عاينت إعادة تصدير البضائع شهادة عدم التكلفة للالتزامات المكتتبة. المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرّر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 169 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة
26 ائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 لا سيما المادة 65 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-537 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات والمستودعات الخاصة بالسوائل السريعة الالتهاب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر الكيفيات التي تنظم بمقتضاها المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية والشروط التي يجب أن تتوفر في المنشآت والمؤسسات التي تخضع لهذا النظام وكذا الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين. المادة 2 : يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها إلى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية بإرسال إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المختص إقليميا، طلب يحتوي على ما يأتي : أ - الأسماء والألقاب أو اسم شركة المستغل والعنوان. ب - العنوان الكامل للمؤسسة. ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز. د - قائمة تبين طبيعة المنتوجات وكذا كمياتها السنوية التقريبية التي :
- تدخل إلى المؤسسة
- تخرج من المؤسسة بعد الاستخدام. و - الإتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها. المادة 3: يجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 2 أعلاه، بالوثائق الآتية : أ - مخطط لمختلف البنايات والمحال والمنشآت والأسجية ومنافذ المرور وخزانات الإيداع والقنوات. ب – محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس تعده هيئة مستقرة بالجزائر ومعتمدة لهذا الغرض. ج نسخة من قرار الوالي المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلّق بالمؤسسات الخطيرة، غير الصحية والمزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة. المادة 4 : كما يخضع تطابق المؤسسة إلى تحقيق الشروط الآتية : أ - يجب أن تكون المؤسسة مسيجة.
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ب - يجب أن تجهز القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وخروجها بصمامات تسمح، بعد الغلق بوضع عند الاقتضاء، معدات غلق من قبل مصالح الجمارك. ج - يجب أن تجهز الخزانات وأحواض الإيداع بمعدات ملائمة تسمح بأداء عمليات معايرة كميات المنتوجات المحتواة. د يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك، محال مستقلة داخل المؤسسة والتي يجب أن تكون ملائمة لمهمة المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك. يتحمل المستغل مصاريف صيانة هذه المحال وكذا مصاريف الكراء عند الاقتضاء. المادة 5 : يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب، بالمباشرة بزيارة المؤسسة وبتحرير محضريبين تطابق المنشآت والمحال بالنسبة للمخططات. المادة 6 : يخضع اعتماد المؤسسة في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية إلى مقرر الموافقة من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا . المادة 7 : يتعين على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليمياً . يجب أن يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي : تعيين نظام جمركي مرخص به.
- دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع . للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك. التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة.
- التكفل المادي بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، في حالة ما إذا كانت هذه المؤسسة موجودة في منطقة نائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليمياً. المادة 8 : يجب على مستغل المؤسسة مسك محاسبة مادية مفصلة تبين : أ - بالنسبة لمصانع التكرير :
- دخول وخروج المنتوجات
- المخزونات. ب بالنسبة لمراكز إنتاج وتجميع المحروقات السائلة والغازية : الكميات التي تم إنتاجها،
- الكميات المقتطعة والمحروقة أو المعد حقنها في الآبار، الكميات الموجهة نحو مراكز التجميع أو المصدرة. المادة 9 : في حالة توقيف النشاط وبطلب من المستغل يحرر مقرّر الموافقة بنفس أشكال تسليمها. في هذه الحالة يجب على المستغل تسوية الوضعية الجمركية لكل المنتوجات المخزونة. المادة 10 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة
. 28 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 187 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر كيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وقائمة السلع المرخص بها للاستفادة من هذا النظام. المادة 2 : يمنح نظام إعادة التموين بالإعفاء للسلع ذات المنشا الخارجي المبينة أدناه التي استوردت تعويضا لمنتجات وضعت مسبقا للاستهلاك :
- مواد أولية منتجات نصف مكونة أجزاء وقطع غيار مكافئة لتلك التي تم إدماجها في المنتجات المصدرة دون أن يطرأ عليها تحويل، يمكن أن تتماثل البضائع كالمجملات والمحفزات أو مهملات التفاعل الكيميائي والتي تستعمل للحصول على المنتجات الموجهة للتصدير والتي تختفي كليا أو جزئيا خلال استعمالها دون أن تكون محتواة فعلا في المنتجات الموجهة للتصدير بالبضائع المستعملة للحصول على تلك المنتجات. غير أن هذا الإعفاء لا يمتد لعناصر لا تلعب سوى دور ثانوي في الصنع كالمواد اللزجة. المعدد 2.2 14 ذو الحجة عام 1419 المادة 3: يجب أن تكون السلع المستوردة تعويضا عن السلع الموجودة في المنتوج المصدر أو المستعمل متعادلة من حيث جنسها ونوعيتها وخصائصها التقنية. المادة 4 : يتم منح نظام إعادة التموين بالإعفاء بعد طلب محرّر على النموذج المرفق بالملحق، يودع لدى مفتشية الأقسام المختصة إقليميا ، بعد عملية التصدير. المادة 5: تحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك، لا سيما الكميات المرخص بها، كيفيات المراقبة التقنية للتكافؤ وتحدد الأجل التنفيذي الذي لا يمكن أن يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التصدير. يمدد هذا الأجل بصفة استثنائية إلى سنة (1) عند تقديم المستفيد طلبا مبررا لذلك. المادة 6 : تستفيد السلع المستوردة للتعويض، عند استيرادها من الإعفاء من الحقوق والرسوم وذلك طبقا لأحكام المادة 186 من قانون الجمارك. المادة 7 : تتم مراقبة تكافؤ السلع عن طريق أي وسيلة تقدر مصلحة الجمارك فعاليتها، لا سيما أخذ عينات، تحليل المنتوج مخبريا ، طلب بطاقة تقنية للصنع ودراسة الكتابات أو المحاسبة المادية. عندما تختفي السلعة موضوع إعادة التموين، كليا أو جزئيا، خلال عملية الصنع العادية فإنه يمكن تقدير الكميات المستعملة حضوريا وبصفة جزافية. المادة 8 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 2.9 وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب : مفتشية أقسام الجمارك ب : رخصة إعادة التموين بالإعفاء رقم. …… مؤرخ في. 1 - طبيعة وكمية المنتجات : 2 - مدة الاستيراد : . ابتداء من. 3 - إجراءات خاصة لمراقبة العملية : رئيس مفتشية أقسام الجمارك
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه الملحق طلب إعادة التموين بالإعفاء 1 - اسم الطالب، اسم الشركة أو العنوان التجاري وعنوانه : 2 - السلع المطلوب تصديرها :
- طبيعتها ،
- تعريفها التجاري
- الكميات الصافية القيمة
- البلد المصدر إليه، البند الفرعي للتعريفة الجمركية 3 - المنتوجات المدمجة أو المستعملة في صناعة السلع المخصصة للتصدير والتي تكون موضوع لإعادة التموين بالإعفاء :
- طبيعتها ،
- تعريفها التجاري، البند الفرعي للتعريفة الجمركية
- الكميات الصافية ) بما فيها الخسائر والبقايا التي لا يمكن استرجاعها )،
- الخصائص التقنية
- المنشأ،
- المصدر. 4 - الوسائل المقترحة للمراقبة الكمية والتقنية للتكافؤ. 5 - الأجل الملتمس لإتمام عملية الاستيراد والتصدير. 6 – مكتب جمارك التصدير والاستيراد. التاريخ والختم التجاري وتعريف الموقع
- الوثائق المرفقة : 1 - نسخة من فاتورة شراء المنتوجات المحتواة في السلعة المصدرة. 2 - بطاقة الصناعة تبيّن كميات المنتوجات المستعملة ) أو المخصصة للاستعمال في السلعة المخصصة للتصدير، بما فيها الخسارة والبقايا التي لا يمكن استرجاعها ). 3 - نسخة من الوثائق الجمركية لاستيراد السلع التي تتضمنها المنتوجات المصدرة المخصصة للتصدير.
14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 141 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر الكيفيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية. المادة 2 : يفتح المستودع العمومي إلى كل. مستورد أو مصدر مقيما كان أو غير مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير باستثناء : أ - البضائع المذكورة في المادتين 116 و 130 من قانون الجمارك، ب - إنتاج المحروقات وما يشبهها، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3.1 ج - المنتوجات الخطيرة، إلا بترخيص بقرار من الوالي بعد أخذ رأي إيجابي من لجنة الأمن والصحة والملاءمة الصحية. المادة 3 : يجب بناء وتهيئة المستودعات العمومية بصورة توفر الشروط المناسبة أكثر للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع مع تضمينها لا سيما : أ - محلات الإيداع مقسمة عند الضرورة إلى مستودعات ب - محلات مفرقة أو ملحقات مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للإتلاف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى، ج - مساحة فارغة بالنسبة لعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف سيارات النقل وتداولها وعند اللزوم للتخزين، د-محلات التسيير الإداري التي يجب أن تخصص للمستغل والمصالح الجمارك، ه - معدات الوقاية من الحريق والسرقة وكذا وسائل الاتصال. يتم تطابق محلات التجهيزات والتركيبات والمعدات في محضر تدوّنه مصالح الجمارك. المادة 4 : يرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي المتضمن الوثائق المبينة أدناه، إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا : 1 - مخطط محلات المستودع. 2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار . 3 - شهادة تطابق جهاز الأمن والوقاية من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية 4 - إلتزام بدفع مصاريف صيانة المحلات والتكاليف وكذا المصاريف المحتملة لإيجارهم. 5 - في حالة ما إذا كان المستودع مخصصا أيضا لتخزين المنتوجات الخطيرة، يتم ملف الاعتماد بنسخة من قرار الوالي المذكور في المادة 2 من هذا المقرر .
32 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 5 : يتم اعتماد المستودع لوضعه للاستغلال بمقرر من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا . المادة 6 : يقترن قبول البضائع داخل المستودع العمومي بإيداع تصريح مفصل مصحوب بالتزام مكفول لدى المكتب الذي يتبعه المستودع. يتضمن هذا الالتزام إعادة تقديم البضائع وتعيين نظام جمركي مرخّص به قبل انتهاء الآجال الممنوحة. المادة 7 : يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي والمعدة للبقاء أيضا في المستودع، محل تصريحات يحررها المتنازل، توضح اسم وعنوان المحول إليه والبضائع التي تتعلق بها بالرجوع إلى رقم السجل. يترتب على هذه التصريحات التي توقع أيضا من طرف المحول إليه ، انتقال التزامات المودع القديم إلى المودع الجديد. يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي المعدة لأن توضع تحت نظام جمركي آخر موضوع اكتتاب تصريح يتعلّق بهذا النظام الجمركي الجديد فقط. المادة 8 : يمكن إنشاء مساحات تخزين محددة داخل المستودع العمومي، بطلب من المودع لحاجاته الخاصة فقط بعد موافقة المستغل وبترخيص رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قصد إيداع البضائع التي تتطلب تخزينا منفصلا ومعالجة خاصة. المادة 9 : في حالة غلق المستودع العمومي، لا يتحرر المستغل من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد أن يصفّي ويسوي كل حسابات المستودع. المادة 10 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرّر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 193 و 195 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 193 و 195 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 193 و 195 من قانون الجمارك والمتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد تحسين الصنع وكذا الشروط التي تخضع لها القيمة المضافة الناتجة عن التصليح أو التصنيع أو التحويل أو اليد العاملة المضافة لدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند إعادة استيرادها. المادة 2 : يقصد بالعبارات الآتية بمفهوم هذا المقرر ما يأتي : أ) التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع : العمليات التي تطرأ على البضائع بسبب تصنيع أو يد عاملة مضافة أو تحويل أو تصليح في الخارج، ب المنتجات المضافة : المنتجات المحصل عليها في الخارج بعد تصنيع أو تحريل، ج) البضائع الحرة التنقل : البضائع التي يمكن التصرف فيها بدون قيد بالنظر إلى الجمارك. المادة 3 : تخصص الاستفادة من التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع إلى الأشخاص الطبيعيين
14 ذو الحجة عام 1419 ه. الجريدة أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يمارسون نشاطا صناعياً أو تجاريا أو حرفيا. المادة 4 : يمنح نظام التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع إلى كلّ أنواع البضائع شريطة أن تكون هذه البضائع :
- حرة التنقل في الإقليم الجمركي،
- مبينة حتّى ضمن المنتجات المضافة. المادة 5 : يمنح الترخيص بالتصدير المؤقت قصد تحسين الصنع من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بطلب من الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا. يحرر الطلب من قبل الطالب في نسختين على مستند موافق لأحد النماذج الموجودة لدى إدارة الجمارك. يجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
- نسخة العقد المعتمد لدى بنك
- لوحة فنية تبين نسب المردود والنوعية والكمية المرتقبة وطبيعة المنتجات المحصل عليها في نهاية التصنيع أو التحويل، وإن اقتضى الأمر، النسبة المئوية للنفايات مع تحديد إذا ما كانت هذه النفايات تكتسب قيمة تجارية. المادة 6 : يتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت على اكتتاب تصريح لدى الجمارك بالتصدير المؤقت يتضمن تعهدا بإعادة الاستيراد. المادة 7 : يحدّد أجل التصدير المؤقت حسب الأجل الذي يعتبره الطالب مناسبا بالنظر إلى طبيعة التصدير. غير أنه وبطلب من المستفيد ولأسباب مقبولة يمكن تمديد هذا الأجل من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا . للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3.3 المادة 8 : عند انتهاء الأجل المذكور في المادة 7 أعلاه، يجب إما إعادة استيراد البضائع التي تم تصديرها مؤقتا وإما تصديرها نهائيا من الخارج. المادة 9 : في حالة إعادة الاستيراد، توضع البضائع للاستهلاك وفق الشروط الآتية : أ) البضائع التي تمت إعادة استيرادها بعد تصليح. يجب أن يرفق التصريح بالوضع للاستهلاك : بنسخة من التصريح بالتصدير المؤقت، بفاتورة معتمدة خاصة بالتصليح تبين قيمة قطع الغيار ومبلغ اليد العاملة وكذا مصاريف التغليف والنقل والتأمين. تتم تصفية التصريح بالوضع للاستهلاك والحقوق والرسوم يحصل عليها باستثناء أحكام قانونية مخالفة :
- على قيمة قطع الغيار حسب نوعها التعريفي زائد مبلغ اليد العاملة
- إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبلغ إجمالي للتصليح، حسب نوعية البضائع المصدرة مؤقتا وعلى قيمة هذا التصليح. ب المنتجات المضافة : يجب أن تكون المنتجات المضافة موضوع تصريح بالوضع للاستهلاك . تحتسب الحقوق والرسوم على القيمة المضافة لهذه المنتجات المضافة التي تعتبر قيمتها لدى الجمارك وتحتوي على العناصر الآتية :
- قيمة البضائع المندمجة أو قيمة المواد الأولية المستهلكة أثناء إنتاج المنتجات المضافة
- مصاريف التغليف والنقل والتأمين
- مبلغ الخدمة المؤداة أو قيمة البضائع المصدرة أو المنتجات المضافة التي استعملت لتعويض الخدمة المؤداة.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 10 : تتوقف تسوية التصدير المؤقت بالتصدير النهائي من الخارج على اكتتاب تصريح لدى الجمارك للتصدير يرفق بفاتورة معتمدة لدى بنك بالجزائر وعلى إتمام إجراءات مراقبة التجارة الخارجية عندما تكون هذه الإجراءات منصوصا عليها ضمن التشريع الجاري به العمل. المادة 11 : بعد تصفية نظام التصدير المؤقت بواسطة تصريح بالوضع للاستهلاك أو بتصريح التصدير النهائي، تقوم المصلحة التي عاينت تصفية النظام بالتحرير الفوري لسند إبراء التعهدات المكتتبة ويسلم رفع اليد عن الضمان. المادة 12 : لا يطبق هذا المقرر على التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع للمنتوجات البترولية. المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 223 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 و المتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها. المادة 2 : تسلّم رخصة التنقل في استمارة مطبوعة يرفق نموذج منها في الملحق. المادة 3 : تسلّم رخص التنقل للناقلين والمالكين والحائزين البضائع الحساسة للغش التي تمت حيازتها بصفة قانونية :
- في مراكز الجمارك للدخول أو في أقرب مكتب أو مركز للدخول بالنسبة للبضائع المستوردة،
- في أقرب مكتب جمركي إلى مكان الرفع بالنسبة للبضائع المرغوب في رفعها داخل النطاق للتنقل فيه أو للتنقل خارجه
- في أقرب مكتب أو مركز جمركي أو مكتب إدارة الضرائب داخل النطاق بالنسبة للأقليم الجمركي. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999. براهيم شايب شريف
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3.5 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب مفتشية أقسام الجمارك ب. مكتب أو مركز الجمارك ب رخصة التنقل يسمح أعوان الجمارك الممضون أسفله (الاسم) - اللقب - الرتبة - الإقامة) للسيد (الاسم - اللقب - العنوان) الذي صرّح برغبته في نقل البضائع الآتي ذكرها : طبيعة البضائع العدد أو الوزن الملاحظات من عنوان مكان الرفع. إلى (عنوان مكان المقصد. باتباع المسلك الآتي : (الأماكن المقرر عبورها أو الطريق المقرّر سلكه). لمدة : (عدد الساعات) بواسطة (ذكر نوع وسيلة النقل وتحديدها) حرر ب .. في ختم مكتب الجمارك) إشعار هام : إن عدم احترام المدة والمسلك المحددين يعرض المخالف إلى متابعات عن التهريب.
36 الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون الجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 223 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون الجمارك المتعلقة بحجز الأشياء على المجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة، نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش. المادة 2 : من أجل تطبيق هذا المقرر ، يقصد بالبضائع المغشوشة القليلة الأهمية، البضائع التي لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( ) 20.000) دج ) . المادة 3 : تحجز البضائع المغشوشة على أفراد أو التي يكون مالكوها مجهولين، وفق إجراء سهل يسمى “الغش الطفيف” ، عندما لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000) دج ) . تحجز البضائع التي يكون مالكوها مجهولين عن طريق محضر عندما تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج). المادة 4 : يطلب قابض الجمارك المختص إقليميا من الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، بمجرد عريضة، المصادرة العينية للبضائع المحجوزة بمحضر أو بالغش الطفيف”. المادة 5 : لا تطبق أحكام هذا المقرر على البضائع المحظورة طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 . براهيم شايب شريف- مقرر مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد
1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي، الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي دفع مصاريف ممارسة النشاط . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3.7 مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 يضع، تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه،
- وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 المحدد لشروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل تجميع، تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل تجميع تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع للقواعد المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية الموضوعة تحت نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 3 : يكلّف المستغل لحقل تجميع تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت بدفع مصاريف النشاط. المادة 4 : يكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، بتطبيق هذا المقرّر كل حسب اختصاصه. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 . براهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت سوناطراك / قسم الإنتاج المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت، دائرة برج عمر دريس ، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس.
- إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة ، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة الغازات المصاحبة بتنفوي تبانكورت، الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف مقرر مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس. إن المدير العام للجمارك، -بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه،
14 ذو الحجة عام 1419 ه . . الج وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 المحدد لشروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال، الالتزام بما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
-
-
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف رية الجزائرية / العدد 22 39 مقرر مؤرّخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999، يتضمن وضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل سوناركو/ رورد الباقل/ دائرة البرمة، ولاية ورقلة ص. ب 113 حاسي مسعود. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 165 إلى 172 منه،
-
- وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 المحدد لشروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصنع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل، الالتزام بما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3 : يتحمل مستغل حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل دفع مصاريف ممارسة النشاط. المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بحاسي مسعود، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وية / العدد 2.2 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر