مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة البترول الخام والغاز برورد الباقل سوناركو رورد الباقل/ دائرة البرمة، ولاية ورقلة ص. ب 113 حاسي مسعود . . . . 39
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل تجميع، تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل تجميع تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع للقواعد المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المسيرة لنظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية الموضوعة تحت نظام المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المستغل لحقل تجميع تخزين ومعالجة البترول الخام بتنفوي تبانكورت بدفع مصاريف النشاط.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، بتطبيق هذا المقرّر كل حسب اختصاصه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 .
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.