قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من قانون الجمارك . . . . . . 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 106 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، المتعلقة باسترداد الحقوق والرسوم من قبل إدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةيمنح الاسترداد المذكور في المادة السابقة شريطة ألا يتم الحصول بالنسبة للرسم على القيمة المضافة على الاقتطاعات المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الرسم على رقم الأعمال للبضائع التي :
أ - تم إثبات الدفع عليها خطأ لجزء أو لكل الحقوق والرسوم،
ب - تمت إعادة إرسالها إلى المورد الأجنبي بسبب :
- تضررها أو إتلافها من خلال نقلها، عدم تطابقها مع الطلب أو مع شروط عقد الشراء النهائي، 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
ج - إتلافها تحت مراقبة مصلحة الجمارك.
يجب التعرف على البضائع المذكورة في الفقرة
(ب) أعلاه من قبل مصلحة الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتخضع البقايا الناتجة عن التلف الذي تم تحت مراقبة المصلحة المذكورة في المادة 2 ج أعلاه، عند عدم ردّها إلى المورد، إلى دفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها وفق التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يرفق طلب استرداد الحقوق والرسوم المذكورة في المادة 3 أعلاه، بنسخة من إيصال إثبات دفع الحقوق والرسوم، وإن اقتضى الأمر شهادة خبرة تسلّم في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استيراد البضائع التي تمت إعادة إرسالها إلى المورد الأجنبي بسبب تضرّرها أو إتلافها والبضائع التي ثبت عدم تطابقها مع الطلب أو مع شروط عقد الشراء النهائي، ويجب أن تسلّم هذه الوثيقة من قبل هيئة خبرة جزائرية أو خبير جزائري.
عندما تخضع البضائع، حسب شروط العقد، إلى تجارب مسبقة، يحدّد الأجل المذكور أعلاه وفق مهلة الضمان التعاقدي التي تحتسب ابتداء من تاريخ جمركة البضائع.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.