مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر الكيفيات التي تنظم بمقتضاها المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية والشروط التي يجب أن تتوفر في المنشآت والمؤسسات التي تخضع لهذا النظام وكذا الالتزامات والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين.
المادة 2
فتح المادةيلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقومون باستغلال المؤسسة التي يخضع نشاطها إلى نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية بإرسال إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المختص إقليميا، طلب يحتوي على ما يأتي :
أ - الأسماء والألقاب أو اسم شركة المستغل والعنوان.
ب - العنوان الكامل للمؤسسة.
ج - طبيعة العمليات الصناعية التي ستنجز.
د - قائمة تبين طبيعة المنتوجات وكذا كمياتها السنوية التقريبية التي : * تدخل إلى المؤسسة * تخرج من المؤسسة بعد الاستخدام.
و - الإتجاه النهائي الذي يعطي للمنتوجات المحصل عليها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 2 أعلاه، بالوثائق الآتية :
أ - مخطط لمختلف البنايات والمحال والمنشآت والأسجية ومنافذ المرور وخزانات الإيداع والقنوات.
ب – محضر معايرة خزانات إيداع المنتوجات ومراقبة أدوات القياس تعده هيئة مستقرة بالجزائر ومعتمدة لهذا الغرض.
ج نسخة من قرار الوالي المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلّق بالمؤسسات الخطيرة، غير الصحية والمزعجة الذي يرخص فتح المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةكما يخضع تطابق المؤسسة إلى تحقيق الشروط الآتية :
أ - يجب أن تكون المؤسسة مسيجة. 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
ب - يجب أن تجهز القنوات عند نقاط دخول المنتوجات وخروجها بصمامات تسمح، بعد الغلق بوضع عند الاقتضاء، معدات غلق من قبل مصالح الجمارك.
ج - يجب أن تجهز الخزانات وأحواض الإيداع بمعدات ملائمة تسمح بأداء عمليات معايرة كميات المنتوجات المحتواة.
د يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصلحة الجمارك، محال مستقلة داخل المؤسسة والتي يجب أن تكون ملائمة لمهمة المراقبة التي تقوم بها إدارة الجمارك.
يتحمل المستغل مصاريف صيانة هذه المحال وكذا مصاريف الكراء عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك، المرسل إليه الطلب، بالمباشرة بزيارة المؤسسة وبتحرير محضريبين تطابق المنشآت والمحال بالنسبة للمخططات.
المادة 6
فتح المادةيخضع اعتماد المؤسسة في نظام المصنع الموضوع تحت المراقبة الجمركية إلى مقرر الموافقة من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا .
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستغل اكتتاب تعهد سنوي مضمون معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليمياً .
يجب أن يتضمن التعهد التزام المستغل بما يأتي :
تعيين نظام جمركي مرخص به.
- دفع الحقوق والرسوم والأتاوى وكذا الغرامات المحتملة الاستحقاق وعدم إجراء أي اقتطاع .
للمنتوجات دون حضور أعوان الجمارك.
التكفل بالمصاريف المحتملة الناجمة عن عمليات المراقبة.
- التكفل المادي بأعوان الجمارك المعينين بالمؤسسة الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية، في حالة ما إذا كانت هذه المؤسسة موجودة في منطقة نائية.
عدم القيام بأي تغيير في منشآت المؤسسة والذي يمكن أن يعرقل الممارسة العادية للمراقبة الجمركية دون ترخيص مسبق من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليمياً.
المادة 8
فتح المادةيجب على مستغل المؤسسة مسك محاسبة مادية مفصلة تبين :
أ - بالنسبة لمصانع التكرير : * دخول وخروج المنتوجات * المخزونات.
ب بالنسبة لمراكز إنتاج وتجميع المحروقات السائلة والغازية :
الكميات التي تم إنتاجها، * الكميات المقتطعة والمحروقة أو المعد حقنها في الآبار، الكميات الموجهة نحو مراكز التجميع أو المصدرة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة توقيف النشاط وبطلب من المستغل يحرر مقرّر الموافقة بنفس أشكال تسليمها.
في هذه الحالة يجب على المستغل تسوية الوضعية الجمركية لكل المنتوجات المخزونة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.