مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت، دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ب. 66 عين أمناس . . 38
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة شمال، الالتزام بما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه،
- - - أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مستغل حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام بحاسي مزولة دفع مصاريف ممارسة النشاط.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.