مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من قانون الجمارك المتعلقتين بالعبور الجمركي.
المادة 2
فتح المادةيتعلّق العبور الجمركي بنقل البضائع عبر الإقليم الجمركي :
أ - من مكتب دخول إلى مكتب خروج
ب - من مكتب دخول إلى مكتب داخلي،
ج - من مكتب داخلي إلى مكتب خروج
د - من مكتب داخلي إلى مكتب داخلي آخر،
المادة 3
فتح المادةيتضمن التصريح بالعبور تعهدا مكفولا يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المستفيدين من هذا النظام إكتتاب تعهد عام صالح لعدة عمليات رجوعا إلى الالتزام وفقا لأحكام المادة 119 من قانون الجمارك.
في حالة إرسال بضائع من مكتب دخول جمركي إلى الإقليم الوطني في اتجاه مخزن أو مساحة إيداع مؤقت أو مستودع خاص أو مستودع صناعي أو مصنع موضوع تحت الرقابة الجمركية، إن الإكتتاب العام الذي يغطي الالتزامات في مجال المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودع الخاص والصناعي يمكن أن يحتوي كذلك على نفس الالتزامات الناجمة عن العبور.
المادة 4
فتح المادةإن البضائع المصرح بها للتصدير أو لإعادة التصدير في مكتب جمركي داخلي تتجه نحو مكتب جمارك الخروج تحت غطاء تصريح التصدير أو إعادة التصدير.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتم عمليات العبور في وحدات نقل مبنية ومهيأة بحيث :
أ - يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة بسيطة وفعالة
ب - إنه لا يمكن لأي بضاعة أن تفصل من الأجزاء المختومة لوحدة النقل أو إدخالها دون أن تترك بصمات خرق بارزة ودون قطع الختم الجمركي،
ج - أن لا تترك أي فضاء غير معد للوضع العادي للبضائع،
د - أن تكون كل الفضاءات المؤهلة لاحتواء البضائع سهلة الدخول للمراقبة لأعوان الجمارك.
المادة 6
فتح المادةتقوم مصلحة مكتب الجمارك عند الذهاب بوضع الختم حسب مؤهلات السيارات أو المراكب الجوية أو المقطورات أو الحاويات التي تكون مملوءة بالبضائع المعدة للعبور.
غير أنه يمكن مصلحة مكتب الجمارك للذهاب منح الإعفاء من وضع الختم حسب المؤهلات عندما يكون ختم الطرود حسب الوحدة ضروريا أو عندما تكون وسائل التعرف الأخرى كافية. ويلغى التسهيل في حالة التجاوز من قبل المستفيدين.
المادة 7
فتح المادةيجب على البضائع التي تشحن أو التي من الممكن أن تشحن على عدة وسائل نقل ومن نفس الإرسال وموجهة إلى التنقل من نفس المكتب عند الذهاب إلى مكتب آخر للوصول أن يتضمنها نفس التصريح.
يوقع التصريح إذا كان :
- إما الوكيل لدى الجمارك،
- وإما مالك البضائع، هو نفسه الناقل،
- وإما ناقل وحيد مكلف بكل الإرسالة.
المادة 8
فتح المادةتحدد مصلحة مكتب الجمارك للذهاب، لاتمام التعهدات المكتتبة، مهلة حسب الشروط الخاصة بكل عملية.
المادة 9
فتح المادةتشير مصلحة مكتب الجمارك للذهاب على جميع نسخ التصريح بالعبور وتدابير التعرف المتخذة.
المادة 10
فتح المادةما عدا الحالة المنصوص عليها في
المادة 11
فتح المادةالمذكورة أدناه، يجب أن يرخص تداول البضائع عبر الطريق من قبل مصلحة الجمارك وتحت رقابتها .
المادة 11
فتح المادةيجب على سائق وسيلة النقل أو المصرح أو ممثله أن يقوم بتبليغ فورا بكل حادث طارىء أثناء الطريق يؤدي إلى نزع الختم الجمركي أو تشويه وسائل التعرف على البضائع أو التي تتطلب تداول البضائع إما أعوان الجمارك إن وجدوا بالقرب منه أو السلطات المخولة لمعاينة الوقائع :
أعوان الدرك الوطني، أعوان الأمن الوطني، رئيس المجلس الشعبي البلدي، 14 ذو الحجة عام 1419 ه
- رئيس محطة القطار فيما يخص النقل بالسكك الحديدية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تقدّم إلى مكتب الوصول كل البضائع المتضمنة في التصريح بالعبور باختام سليمة وفي المهلة المحددة.
المادة 13
فتح المادةعند قدومها إلى مكتب الوصول يجب على البضائع الأجنبية العابرة أن تكون موضوع تصريح مفصل يعيّن لها نظام جمركي مرخص به وإلا توضع في مخزن أو في مساحات الإيداع المؤقت تحت غطاء التصريح بالعبور.
البضائع الأجنبية المصرح بها للعبور المباشر عند استيرادها في الإقليم الجمركي في اتجاه مكتب حدود برية أو مكتب بالميناء أو مطار يمكن تصديرها مباشرة في نفس المقطورة أو تداولها على متن مقطورة أخرى أو على متن باخرة أو مركب جوي يقوم بالنقل نحو الخارج. تتمّ إعادة التصدير تحت غطاء نفس التصريح بالعبور.
المادة 14
فتح المادةتقبل الوثائق الدولية كما هي مسلمة ومستعملة ضمن الشروط المحددة في اتفاقية القبول المؤقت والاتفاقية المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطمبول واتفاقية النقل الدولي البري ( تير ) في مكان وبدلا من الوثائق الوطنية والضمان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 63-84
- أمر رقم 72-35
- أمر رقم 72-57
- أمر رقم 73-06
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 88-97
- مرسوم رئاسي رقم 98-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.