مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر شكل ومضمون الالتزام بتسديد الحقوق والرسوم من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها .
المادة 2
فتح المادةيجب تحرير الالتزام المذكور في المادة السابقة وفق النموذج الملحق بهذا المقرر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف . 18. الجزيرة الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك التزام بتسديد الحقوق والرسوم المادة 110 من قانون الجمارك مقرر مؤرخ في 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد شكل ومضمون الالتزام بتسديد الحقوق والرسوم أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كآمر بالصرف لميزانية (الهيئة) الكائن مقرها في (العنوان).
أتعهد بموجب هذا السند ، وتطبيقا لأحكام المادة ابتداء من (تاريخ الترخيص والحروف.
التي تمت تصفيتها ضمن التصريح رقم 110 من قانون الجمارك أن أسدد، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بالرفع الحقوق والرسوم ذات مبلغ يساوي المبلغ بالأرقام ... . . . المؤرخ في تاريخ التسجيل والمودع على مستوى مكتب الجمارك ب ..
أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) المتصرف كمحاسب معين للهيئة المشار اليها أعلاه، أصرح بتوفر القروض لتسوية الحقوق والرسوم المستحقة وأتعهد وفقا لأحكام المادة 298 من قانون الجمارك أن أسدد هذه القروض، عند أول طلب، إلى حساب قابض الجمارك .....
أو الحساب البريدي الجاري رقم المحاسب
- الإمضاء الخطي ختم الطابع الرسمي للهيئة المعنية ختم التوقيع الشخصي للممضي.
المفتوح لدى الخزينة، حساب رقم.
الأمر بالصرف 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.