مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 193 و 195 من قانون الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 193 و 195 من قانون الجمارك والمتعلقتين بالتصدير المؤقت للبضائع قصد تحسين الصنع وكذا الشروط التي تخضع لها القيمة المضافة الناتجة عن التصليح أو التصنيع أو التحويل أو اليد العاملة المضافة لدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند إعادة استيرادها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالعبارات الآتية بمفهوم هذا المقرر ما يأتي :
أ) التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع :
العمليات التي تطرأ على البضائع بسبب تصنيع أو يد عاملة مضافة أو تحويل أو تصليح في الخارج، ب المنتجات المضافة : المنتجات المحصل عليها في الخارج بعد تصنيع أو تحريل،
ج) البضائع الحرة التنقل : البضائع التي يمكن التصرف فيها بدون قيد بالنظر إلى الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتخصص الاستفادة من التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع إلى الأشخاص الطبيعيين 14 ذو الحجة عام 1419 ه. الجريدة أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والذين يمارسون نشاطا صناعياً أو تجاريا أو حرفيا.
المادة 4
فتح المادةيمنح نظام التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع إلى كلّ أنواع البضائع شريطة أن تكون هذه البضائع :
- حرة التنقل في الإقليم الجمركي،
- مبينة حتّى ضمن المنتجات المضافة.
المادة 5
فتح المادةيمنح الترخيص بالتصدير المؤقت قصد تحسين الصنع من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بطلب من الشخص الذي يصدر البضائع مؤقتا.
يحرر الطلب من قبل الطالب في نسختين على مستند موافق لأحد النماذج الموجودة لدى إدارة الجمارك.
يجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
- نسخة العقد المعتمد لدى بنك
- لوحة فنية تبين نسب المردود والنوعية والكمية المرتقبة وطبيعة المنتجات المحصل عليها في نهاية التصنيع أو التحويل، وإن اقتضى الأمر، النسبة المئوية للنفايات مع تحديد إذا ما كانت هذه النفايات تكتسب قيمة تجارية.
المادة 6
فتح المادةيتوقف تعيين نظام التصدير المؤقت على اكتتاب تصريح لدى الجمارك بالتصدير المؤقت يتضمن تعهدا بإعادة الاستيراد.
المادة 7
فتح المادةيحدّد أجل التصدير المؤقت حسب الأجل الذي يعتبره الطالب مناسبا بالنظر إلى طبيعة التصدير.
غير أنه وبطلب من المستفيد ولأسباب مقبولة يمكن تمديد هذا الأجل من قبل رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا .
المادة 8
فتح المادةعند انتهاء الأجل المذكور في المادة 7 أعلاه، يجب إما إعادة استيراد البضائع التي تم تصديرها مؤقتا وإما تصديرها نهائيا من الخارج.
المادة 9
فتح المادةفي حالة إعادة الاستيراد، توضع البضائع للاستهلاك وفق الشروط الآتية :
أ) البضائع التي تمت إعادة استيرادها بعد تصليح.
يجب أن يرفق التصريح بالوضع للاستهلاك :
بنسخة من التصريح بالتصدير المؤقت، بفاتورة معتمدة خاصة بالتصليح تبين قيمة قطع الغيار ومبلغ اليد العاملة وكذا مصاريف التغليف والنقل والتأمين.
تتم تصفية التصريح بالوضع للاستهلاك والحقوق والرسوم يحصل عليها باستثناء أحكام قانونية مخالفة :
- على قيمة قطع الغيار حسب نوعها التعريفي زائد مبلغ اليد العاملة
- إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبلغ إجمالي للتصليح، حسب نوعية البضائع المصدرة مؤقتا وعلى قيمة هذا التصليح.
ب المنتجات المضافة : يجب أن تكون المنتجات المضافة موضوع تصريح بالوضع للاستهلاك .
تحتسب الحقوق والرسوم على القيمة المضافة لهذه المنتجات المضافة التي تعتبر قيمتها لدى الجمارك وتحتوي على العناصر الآتية :
- قيمة البضائع المندمجة أو قيمة المواد الأولية المستهلكة أثناء إنتاج المنتجات المضافة
- مصاريف التغليف والنقل والتأمين
- مبلغ الخدمة المؤداة أو قيمة البضائع المصدرة أو المنتجات المضافة التي استعملت لتعويض الخدمة المؤداة.
المادة 10
فتح المادةتتوقف تسوية التصدير المؤقت بالتصدير النهائي من الخارج على اكتتاب تصريح لدى الجمارك للتصدير يرفق بفاتورة معتمدة لدى بنك بالجزائر وعلى إتمام إجراءات مراقبة التجارة الخارجية عندما تكون هذه الإجراءات منصوصا عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
المادة 11
فتح المادةبعد تصفية نظام التصدير المؤقت بواسطة تصريح بالوضع للاستهلاك أو بتصريح التصدير النهائي، تقوم المصلحة التي عاينت تصفية النظام بالتحرير الفوري لسند إبراء التعهدات المكتتبة ويسلم رفع اليد عن الضمان.
المادة 12
فتح المادةلا يطبق هذا المقرر على التصدير المؤقت قصد تحسين الصنع للمنتوجات البترولية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.