قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل تطبيقا لأحكام المادة 220 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في نطاق اختصاص الجمارك كما يأتي :
رقم التعريفة تعيين البضائع 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 06-01 م الإبل وحيد السنم) 04-08 م تمور جافة الفصل 10 حبوب 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشليم) 11-02 دقيق الحبوب 03-11 م سميد الحبوب 10-27 م البنزين 01-41 إلى 41-03 جلود خام 01-57 م إلى 05-57 زرابي تقليدية 44-85 م أسلاك معزولة مستعملة للكهرباء 74-04 نفايات وفضلات النحاس
المادة 3
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل نقل البضائع :
- الذي يتم داخل المدينة ذاتها التي يوجد فيها موطن المالكين، الحائزين أو المعيدين بيع البضائع المنصوص عليها في هذا القرار، ما عدا النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار الأقرب للحدود.
التي يقوم بها الرّحل والتي تحدد طبيعتها بقرار من الوالي المختص إقليمياً.
- التي لا تزيد كميتها المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الملحق كمية البضائع المعفاة من رخصة التنقل رقم التعريفة تعيين البضائع الكمية 01-01 م أحصنة من سلالة أصيلة 01 01-02 حيوانات حية من فصيلة البقر 03 01-04 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز أو الإبل (وحيد السنم) 03 04-08 م تمور جافة 100 كغ الفصل 10 حبوب 100 كغ 11-01 دقيق الحنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع الشيلم) - 100 كغ 11-02 دقيق الحبوب 100 كغ 03-11 م سميد الحبوب 100 كغ 10-27 م البنزين 200 ل 01-41 إلى 41-03 جلود خام 03 01-57 م إلى 05-57 - زرابي تقليدية 03 1.4 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.