مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون الجمارك المتعلقة بحجز الأشياء على المجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة، نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش.
المادة 2
فتح المادةمن أجل تطبيق هذا المقرر ، يقصد بالبضائع المغشوشة القليلة الأهمية، البضائع التي لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( ) 20.000) دج ) .
المادة 3
فتح المادةتحجز البضائع المغشوشة على أفراد أو التي يكون مالكوها مجهولين، وفق إجراء سهل يسمى "الغش الطفيف" ، عندما لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000) دج ) .
تحجز البضائع التي يكون مالكوها مجهولين عن طريق محضر عندما تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج).
المادة 4
فتح المادةيطلب قابض الجمارك المختص إقليميا من الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، بمجرد عريضة، المصادرة العينية للبضائع المحجوزة بمحضر أو بالغش الطفيف".
المادة 5
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المقرر على البضائع المحظورة طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 .
براهيم شايب شريف -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.