مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر كيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وقائمة السلع المرخص بها للاستفادة من هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةيمنح نظام إعادة التموين بالإعفاء للسلع ذات المنشا الخارجي المبينة أدناه التي استوردت تعويضا لمنتجات وضعت مسبقا للاستهلاك :
- مواد أولية منتجات نصف مكونة أجزاء وقطع غيار مكافئة لتلك التي تم إدماجها في المنتجات المصدرة دون أن يطرأ عليها تحويل، يمكن أن تتماثل البضائع كالمجملات والمحفزات أو مهملات التفاعل الكيميائي والتي تستعمل للحصول على المنتجات الموجهة للتصدير والتي تختفي كليا أو جزئيا خلال استعمالها دون أن تكون محتواة فعلا في المنتجات الموجهة للتصدير بالبضائع المستعملة للحصول على تلك المنتجات.
غير أن هذا الإعفاء لا يمتد لعناصر لا تلعب سوى دور ثانوي في الصنع كالمواد اللزجة.
المعدد 2.2 14 ذو الحجة عام 1419
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون السلع المستوردة تعويضا عن السلع الموجودة في المنتوج المصدر أو المستعمل متعادلة من حيث جنسها ونوعيتها وخصائصها التقنية.
المادة 4
فتح المادةيتم منح نظام إعادة التموين بالإعفاء بعد طلب محرّر على النموذج المرفق بالملحق، يودع لدى مفتشية الأقسام المختصة إقليميا ، بعد عملية التصدير.
المادة 5
فتح المادةتحدد الرخصة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك، لا سيما الكميات المرخص بها، كيفيات المراقبة التقنية للتكافؤ وتحدد الأجل التنفيذي الذي لا يمكن أن يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التصدير.
يمدد هذا الأجل بصفة استثنائية إلى سنة (1) عند تقديم المستفيد طلبا مبررا لذلك.
المادة 6
فتح المادةتستفيد السلع المستوردة للتعويض، عند استيرادها من الإعفاء من الحقوق والرسوم وذلك طبقا لأحكام المادة 186 من قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةتتم مراقبة تكافؤ السلع عن طريق أي وسيلة تقدر مصلحة الجمارك فعاليتها، لا سيما أخذ عينات، تحليل المنتوج مخبريا ، طلب بطاقة تقنية للصنع ودراسة الكتابات أو المحاسبة المادية.
عندما تختفي السلعة موضوع إعادة التموين، كليا أو جزئيا، خلال عملية الصنع العادية فإنه يمكن تقدير الكميات المستعملة حضوريا وبصفة جزافية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب :
مفتشية أقسام الجمارك ب :
رخصة إعادة التموين بالإعفاء رقم. ...... مؤرخ في.
1 - طبيعة وكمية المنتجات :
2 - مدة الاستيراد : . ابتداء من.
3 - إجراءات خاصة لمراقبة العملية :
رئيس مفتشية أقسام الجمارك الملحق طلب إعادة التموين بالإعفاء
1 - اسم الطالب، اسم الشركة أو العنوان التجاري وعنوانه :
2 - السلع المطلوب تصديرها :
- طبيعتها ،
- تعريفها التجاري
- الكميات الصافية القيمة
- البلد المصدر إليه، البند الفرعي للتعريفة الجمركية
3 - المنتوجات المدمجة أو المستعملة في صناعة السلع المخصصة للتصدير والتي تكون موضوع لإعادة التموين بالإعفاء :
- طبيعتها ،
- تعريفها التجاري، البند الفرعي للتعريفة الجمركية
- الكميات الصافية ) بما فيها الخسائر والبقايا التي لا يمكن استرجاعها )،
- الخصائص التقنية
- المنشأ،
- المصدر.
4 - الوسائل المقترحة للمراقبة الكمية والتقنية للتكافؤ.
5 - الأجل الملتمس لإتمام عملية الاستيراد والتصدير. 6 – مكتب جمارك التصدير والاستيراد.
التاريخ والختم التجاري وتعريف الموقع
- الوثائق المرفقة :
1 - نسخة من فاتورة شراء المنتوجات المحتواة في السلعة المصدرة.
2 - بطاقة الصناعة تبيّن كميات المنتوجات المستعملة ) أو المخصصة للاستعمال في السلعة المخصصة للتصدير، بما فيها الخسارة والبقايا التي لا يمكن استرجاعها ).
3 - نسخة من الوثائق الجمركية لاستيراد السلع التي تتضمنها المنتوجات المصدرة المخصصة للتصدير. 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.