مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر شكل التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق التي يجب أن تلحق به كما هو منصوص عليه في المادة 82 من قانون الجمارك.
المادة 2
فتح المادةينشأ نموذج موحد للتصريح المفصل صالح لجميع العمليات التي تتم لدى الجمارك وذلك مهما كان النظام الجمركي المعين للبضائع المصرح بها.
المادة 3
فتح المادةيتم تحرير التصريح المفصل المذكور أعلاه على استمارات مطابقة للنموذج المحتفظ به في المديرية العامة للجمارك.
تودع نسخ من هذا النموذج في الغرفة التجارية وفي المكاتب الجمركية.
تنفرد إدارة الجمارك دون غيرها بطبع التصريح المفصل الذي تزود به المستعملين بمقابل.
المادة 4
فتح المادةيجب إيداع التصريح في خمس (5) نسخ :
- النسخة الأولى مسماة " نسخة الجمارك "،
- النسخة الثانية مسماة " نسخة المصرح "،
- النسخة الثالثة مسماة " نسخة البنك "،
- النسخة الرابعة مسماة " نسخة الإحصائيات "،
- النسخة الخامسة مسماة " نسخة الرجوع ".
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون التصريح المفصل : 1 (1) محررا بخط واضح، بدون شطب أو إضافة وبواسطة جهاز دكتلوغرافي أو آلي. 2 (2) لا يحتوي إلا على مرسل واحد (مصدر) ومرسل إليه واحد (مستورد). 3 (3) يحتوي على المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- رمز النظام الجمركي المعين للبضائع،
- رقم الأوراق
- العدد الإجمالي للمواد المصرح بها،
- المتعامل الاقتصادي،
- نوع العملية، طريقة التمويل،
- شروط التسليم،
- المورد أو المرسل إليه في الخارج، عناصر القيمة
- رمز بلد الشراء أو البيع وبلد المصدر أو المقصد الأول،
- رمز بلد المنشا
- العلاقات التي تربط المشتري والبائع،
- المصرّح (رقم الاعتماد ، سطر فهرس، رقم القرض)،
- عنوان البنك إن اقتضى الأمر المكاتب الحدودية أو مكاتب المقصد إن اقتضى الأمر، النظام الجمركي السابق إن اقتضى الأمر،
- التصريح الموجز
- السطر، السجل،
- العدد الإجمالي للطرود المصرح بها، وزنها الإجمالي الخام وتمركز البضائع،
- النقل من / أو إلى الخارج الجنسية، آخر طريقة النقل، التعريف)، 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجر
- النقل الداخلي، في حالة العبور الطريقة والتعريف)، البيانات المتعلقة بالسيارات المستوردة من قبل ، الخواص
- التعيين والتقنين التعريفي للبضائع وكذا عدد الحاويات وطبيعة الطرود وعلاماتها ورقمها، النظام الجبائي الذي يخضع له المنتوج وكذا التعريفة الامتيازية إن اقتضى الأمر ومنشؤها، الوزن الصافي والكمية الإضافية لكل منتوج إن اقتضى الأمر،
- قيمة المنتوج لدى الجمارك،
- رمز الوثائق المرفقة بالتصريح، أماكن استعمال وإيداع البضائع تحت نظام جمركي اقتصادي، التصفية المفصلة للحقوق والرسوم وتلخيص المواد وكذا طريقة دفع الحقوق والرسوم،
- التعهد المكتتب من قبل المصرح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يرفق التصريح المفصل بالفاتورة أو الفاتورات النهائية وبكل وثيقة منصوص عليها في التشريع أو التنظيم الذي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يوقع التّصريح وإن اقتضى الأمر من قبل الكفيل، ويحتوي على ألقاب وأسماء الموقعين، تسبقها إشارات صلاحية التوقيع إن اقتضى الأمر.
يجب أن يكون هذا التوقيع بخط اليد على جميع .
النسخ بدون إمكانية استعمال وسيلة نسخ أو إمضاء بالأحرف الأولى.
يوضع التصريح في حافظة الورق المقوى التي تكون في حوزة مصلحة الجمارك وتقوم المصلحة بملء القسيمة المنفصلة التي تسلم للمصرح كسند إيصال تسليم.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المقرر ابتداء من 2 مايو سنة 1999 .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.