مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها.
المادة 2
فتح المادةتسلّم رخصة التنقل في استمارة مطبوعة يرفق نموذج منها في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتسلّم رخص التنقل للناقلين والمالكين والحائزين البضائع الحساسة للغش التي تمت حيازتها بصفة قانونية :
- في مراكز الجمارك للدخول أو في أقرب مكتب أو مركز للدخول بالنسبة للبضائع المستوردة،
- في أقرب مكتب جمركي إلى مكان الرفع بالنسبة للبضائع المرغوب في رفعها داخل النطاق للتنقل فيه أو للتنقل خارجه
- في أقرب مكتب أو مركز جمركي أو مكتب إدارة الضرائب داخل النطاق بالنسبة للأقليم الجمركي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك ب مفتشية أقسام الجمارك ب.
مكتب أو مركز الجمارك ب رخصة التنقل يسمح أعوان الجمارك الممضون أسفله (الاسم) - اللقب - الرتبة - الإقامة) للسيد (الاسم - اللقب - العنوان) الذي صرّح برغبته في نقل البضائع الآتي ذكرها :
طبيعة البضائع العدد أو الوزن الملاحظات من عنوان مكان الرفع.
إلى (عنوان مكان المقصد.
باتباع المسلك الآتي : (الأماكن المقرر عبورها أو الطريق المقرّر سلكه).
لمدة : (عدد الساعات) بواسطة (ذكر نوع وسيلة النقل وتحديدها) حرر ب .. في ختم مكتب الجمارك) إشعار هام :
إن عدم احترام المدة والمسلك المحددين يعرض المخالف إلى متابعات عن التهريب.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.