مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 84 من قانون الجمارك. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 84 من قانون الجمارك، يحدد هذا المقرر شكل رخص الفحص والشروط التي يرخص بموجبها أخذ العينات.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحتوي تصريح الاطلاع المسمى " رخصة الفحص " على ما يأتي :
- تعيين المكتب الجمركي، لقب أو طبيعة الشركة وعنوان المصرح لدى الجمارك ورقم الاعتماد بالنسبة للوكلاء لدى الجمارك،
- المكان والتاريخ والتوقيع الخطي للمصرح
- رقم تسجيل رخصة الفحص وتاريخها،
- مرجع السجل أو البيان الموجز
- مكان مكوث البضائع عدد الطرود المذكورة في الطلب وعلاماتها وأرقامها،
- التعيين التجاري للبضائع.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحرّر تصريح الاطلاع من ثلاث نسخ على مستند مطبوع وفق النموذج المرفق في ملحق تقدمه إدارة الجمارك بمقابل ويودع لدى الغرفة التجارية :
- توجه النسخة الأولى إلى مكتب الجمارك، وتوجه النسخة الثانية إلى المصرح وتوجه النسخة الثالثة إلى مسير المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت أو المستودع.
المادة 4
فتح المادةيودع التصريح لدى المفتش الرئيسي للعمليات التجارية ويدون في السجل الذي يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك.
المادة 5
فتح المادةيجب على العون المعين لحضور عملية الاطلاع أن يدون على النسخ الثلاث لتصريح الاطلاع، البيانات التالية :
أ) في حالة الفحص : " شهد فتح وغلق الطرود عدد وعلامات وأرقام) "،
ب) في حالة أخذ عينات : " شهد أخذ العينات المذكورة أدناه التعيين والوصف والكميات )..
المادة 6
فتح المادةلا ينبغي أن تتجاوز كميات العينات المأخوذة، الكميات اللازمة للفحص ويجب أن يكون أجل استرجاعها معقولا.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف 16 الجريدة الرسمية للجد الجزائرية الملحق الجمارك الجزائرية مكتب تصريح رقم التاريخ.
أنا الممضي أسفله (ختم) (توقيع) بيان الشحن الإجمالي أطلب الترخيص للقيام ب : / العدد 22 14 ذو الحجة عام 1419 ه
- تصريح الاطلاع المسمى
– رخصة الفحص
- رخصة أخذ العينات (1) السجل رقم - الفحص المسبق للبضائع المعينة أدناه :
أخذ عينات البضائع التي التزم بدفع الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم إعادتها .
مكان استيداع البضائع حرر ب .
في العدد الطبيعة، العلامات وأرقام الطرود طبيعة البضائع رخصة الفحص رخصة أخذ العينات بحضور عون الجمارك البضائع موضوع هذا الطلب الكمية التي رخص أخذها في ضابط المراقبة العينات التي تمت إعادتها الحقوق والرسوم المدفوعة على التصريح 10 رقم ........................ في (توقيع كتابي)
- شوهد فتح وغلق الطرود والعلامات والأرقام
- شوهد أخذ العينات المذكورة توقيع المصرح اطلاع المصلحة العينات المأخوذة طبيعتها ضابط المراقبة توقيع وختم التوقيع الشخصي 14 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.