مقرر مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية منشآت حقل معالجة وتجميع وتخزين البترول الخام وكذا معالجة وضغط الغاز بتنفوي سوناطراك / قسم الإنتاج/ المديرية الجهوية بتنفوي تبانكورت/ دائرة برج عمر دريس، ولاية إيليزي، ص. ص. ب. 66 عين أمناس . . 36
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت، الكائن مقره الاجتماعي بحيدرة ، 10 شارع الصحراء الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل حقل معالجة الغازات المصاحبة بتنفوي تبانكورت، الالتزام بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات التي تسير المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية لاسيما المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك، المذكور أعلاه
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمل مستغل حقل معالجة الغازات المجمعة بتنفوي تبانكورت دفع مصاريف ممارسة النشاط.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.