مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 24 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 169 من قانون 25 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 187 من قانون 27 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون 31
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر الكيفيات المتعلقة ببناء المستودعات العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية.
المادة 2
فتح المادةيفتح المستودع العمومي إلى كل.
مستورد أو مصدر مقيما كان أو غير مقيم داخل الإقليم الجمركي وإلى كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير باستثناء :
أ - البضائع المذكورة في المادتين 116 و 130 من قانون الجمارك،
ب - إنتاج المحروقات وما يشبهها،
ج - المنتوجات الخطيرة، إلا بترخيص بقرار من الوالي بعد أخذ رأي إيجابي من لجنة الأمن والصحة والملاءمة الصحية.
المادة 3
فتح المادةيجب بناء وتهيئة المستودعات العمومية بصورة توفر الشروط المناسبة أكثر للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع مع تضمينها لا سيما :
أ - محلات الإيداع مقسمة عند الضرورة إلى مستودعات
ب - محلات مفرقة أو ملحقات مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للإتلاف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى،
ج - مساحة فارغة بالنسبة لعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف سيارات النقل وتداولها وعند اللزوم للتخزين، د-محلات التسيير الإداري التي يجب أن تخصص للمستغل والمصالح الجمارك،
ه - معدات الوقاية من الحريق والسرقة وكذا وسائل الاتصال.
يتم تطابق محلات التجهيزات والتركيبات والمعدات في محضر تدوّنه مصالح الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيرسل ملف طلب اعتماد المستودع العمومي المتضمن الوثائق المبينة أدناه، إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا :
1 - مخطط محلات المستودع.
2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار .
3 - شهادة تطابق جهاز الأمن والوقاية من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية
4 - إلتزام بدفع مصاريف صيانة المحلات والتكاليف وكذا المصاريف المحتملة لإيجارهم.
5 - في حالة ما إذا كان المستودع مخصصا أيضا لتخزين المنتوجات الخطيرة، يتم ملف الاعتماد بنسخة من قرار الوالي المذكور في المادة 2 من هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةيتم اعتماد المستودع لوضعه للاستغلال بمقرر من رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا .
المادة 6
فتح المادةيقترن قبول البضائع داخل المستودع العمومي بإيداع تصريح مفصل مصحوب بالتزام مكفول لدى المكتب الذي يتبعه المستودع.
يتضمن هذا الالتزام إعادة تقديم البضائع وتعيين نظام جمركي مرخّص به قبل انتهاء الآجال الممنوحة.
المادة 7
فتح المادةيكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي والمعدة للبقاء أيضا في المستودع، محل تصريحات يحررها المتنازل، توضح اسم وعنوان المحول إليه والبضائع التي تتعلق بها بالرجوع إلى رقم السجل.
يترتب على هذه التصريحات التي توقع أيضا من طرف المحول إليه ، انتقال التزامات المودع القديم إلى المودع الجديد.
يكون التنازل عن البضائع الموضوعة في المستودع العمومي المعدة لأن توضع تحت نظام جمركي آخر موضوع اكتتاب تصريح يتعلّق بهذا النظام الجمركي الجديد فقط.
المادة 8
فتح المادةيمكن إنشاء مساحات تخزين محددة داخل المستودع العمومي، بطلب من المودع لحاجاته الخاصة فقط بعد موافقة المستغل وبترخيص رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا قصد إيداع البضائع التي تتطلب تخزينا منفصلا ومعالجة خاصة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة غلق المستودع العمومي، لا يتحرر المستغل من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد أن يصفّي ويسوي كل حسابات المستودع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.