مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك. . . 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 110 من قانون 17 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 118 من قانون 19 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 119 من قانون 20 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 125 و 127 من 21 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط الفتح والتسيير والإغلاق وكذا مصاريف التسيير للمستودعات الخاصة.
المادة 2
فتح المادةيفتح المستودع الخاص للمستوردين والمصدرين قصد استعمالهم المباشر وتخزين بضائعهم، باستثناء المحروقات السائلة والغازية.
المادة 3
فتح المادةيجب بناء وتهيئة المستودع الخاص بصورة توفر الشروط المناسبة للرقابة الجمركية وأمن البضائع مع تضمينها :
أ - محلات الإيداع :
ب محلات مقسمة ( مفرقة ) وملاحق مهيئة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للإتلاف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
ج - مساحات فارغة ومغلقة لإيداع البضائع الثقيلة.
يكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات محلّ محضر تدونه مصالح الجمارك.
المادة 4
فتح المادةيرسل ملف اعتماد المستودع الخاص المتضمن الوثائق المذكورة أدناه إلى رئيس مفتشية القسم المختص إقليميا .
1 - طلب المعني بالأمر يتضمن عنوانه وعنوان المستودع.
2 - مخطط محلات المستودع.
3 - نسخة عقد الملكية أو عقد الإيجار .
4 - شهادة تطابق جهاز الأمن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية.
5 - قرار الوالي المتضمن تصريح إيداع البضائع الخطيرة في المستودع.
6 - نسخة من السجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيتخذ رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا مقرر اعتماد المستودع.
يقترن وضع المستودع للاستغلال باكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون يعتمده قابض الجمارك المختص إقليمياً.
يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه التزام المستغل بما يأتي :
- دفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المحتملة الإستحقاق على المخالفات التي تمت معاينتها،
- الالتزام بدفع مصاريف الممارسة المذكورة في المادة 34 من قانون الجمارك والناجمة عن تدخل مصالح الجمارك.
المادة 6
فتح المادةيقترن قبول البضائع في المستودع الخاص بوضع تصريح مفصل مرفق بالتزام مغطي بتعهد عام والمذكور في المادة 5 لدى المكتب الذي يتبع إليه المستودع.
في حالة ما إذا كان المستودع يقع في مكتب جمركي آخر يجب على المودّع اكتتاب تصريح بالعبور.
المادة 7
فتح المادةعند الخروج من المستودع يجب على المستفيد من المستودع اكتتاب تصريح بتعيين نظام جمركي مرخص به.
المادة 8
فتح المادةيمنع التنازل في المستودعات.
غير أنه ترخص تنازلات في المستودعات عندما يستفيد المكتسبون من امتياز جبائي أو من إعفاء من الحقوق والرسوم.
وفي هاتين الحالتين، يقع تعيين نظام جمركي جديد على عاتق المحول إليه.
المادة 9
فتح المادةفي حالة غلق المستودع الخاص لا يتحرر المستغل من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد أن يصفي ويسوي كل حسابات المستودع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999.
براهيم شايب شريف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.