مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الدستوري.. 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار………………………………………………………………………… 6 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا…………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تبسة… 7 مرس وم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………….. 8
8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 2 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الدستوري……. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل….. 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يتضم ن تعيين مدير التعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة……………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يتضمن ت عيين مدي ر جهوي للتجارة في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم ان رئاسي ان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية والبيئة… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
8 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 2 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية تيبازة. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”.. 13 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة……………………………………………………………………………………………………. 13 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
8 شوال عام 1438 ه 39 5 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-28 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية س نة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي قيّ د ف ي ميزانية تسيي ر مصالح الوزي ر الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-07 “الوزير الأول- نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد محمودي، بصفته نائب مدير للمستخدمين بالمجمع الجزائري للغة العربية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بالمجلس الدستوري، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- هبة خديجة دراقي، مديرة للوثائق،
- عبد المجيد طبش، مديرا للموظفين والوسائل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمود جودر عبد اللطيف، بصفته نائب مدير لدراسات المعاهدات بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد المالك طالبي، بصفته مديرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة التجارة :
- سعيد جلاب، بصفته مديرا لمتابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون،
- علي بورجوان، بصفته نائب مدير للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة بمديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 39 8 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عيسى بكاي، بصفته مديرا لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نصر الدين بن طاعلي، بصفته مفتشا بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد معوش، بصفته مديرا جهويا للتجارة في الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- مراد عامر يحي، في ولاية بجاية،
- حسين بلعيد، في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كريم قش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة التخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة حجيلة أوراد، بصفتها مديرة للتخطيط والإحصائيات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 2015، مهام السيد أحمد مزغراني، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 2015، مهام السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- عبد القادر بن بوعلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- محمد قيز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- إبراهيم مقدور، بصفته مديرا للصناعة التقليدية،
- سميرة مومن، بصفتها نائبة مدير لدعم نشاطات الصناعة التقليدية،
- شريفة قويدر عرايبي، بصفتها نائبة مدير للتأهيل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ثريا دمعي، بصفتها نائبة مدير للجودة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية (سابقا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية (سابقا) :
- زهرة جعدوني،
- سعيدة بعيطيش، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- موسى بن تامر، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سعيد رباش، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- يوسف زميرني، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- محمد بوسعادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسياحة والصناعة ال تقليدية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
- رابح قربوعة، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد اللّه سيلي، في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 16 يونيو سنة 2016، مهام السيد رشيد جودي، بصفته مديرا للري في ولاية تبسة، بسبب الوفاة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فاطمة زروالة، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية غرداية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمار علي بن ساعد، بصفته مديرا عاما للمدينة،
- أمينة فكار، بصفتها مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
- حورية مداحي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتهما على التقاعد :
- عبد الرحمان عزوز، بصفته مديرا للتسيير العقاري،
- عبد الرزاق لعزيزي، بصفته نائب مدير للتكوين والقوانين الأساسية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ليلى زينة البريشي، بصفتها مديرة عامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، لتكليفها بوظيفة أخرى. 39 8 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد رحايمية، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بركون، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد لبرش، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- حميد دحمان، في ولاية سعيدة،
- محمد حسني عبو، في ولاية الطارف.
8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رياض عموري، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حكيم محيوز، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سمير بوبكر، بصفته مفتشا عاما للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مولود بولعوينات، بصفته نائب مدير للبرامج والمناهج والوسائل التعليمية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9
- طاهر بربري، في ولاية الأغواط،
- فتيحة زدادرة، في ولاية تبسة،
- رمضان رماش، في ولاية تلمسان،
- رشيد علال، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتي ة أسماؤه م، بصفتهم مديرين للتكوين المهن ي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين لواليش، في ولاية سيدي بلعباس،
- حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية مستغانم،
- طيب زواوي، في ولاية تندوف،
- لزهر بوذراع، في ولاية سوق أهراس،
- عبد الرحمان حاج الصديق، في ولاية النعامة،
- قويدر مصطفاوي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح خالفي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الدستوري. بموج ب مرسوم رئاس ي م ؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين بالمجلس الدستوري :
- هبة خديجة دراقي، مديرة للوثائق والأرشيف،
- عبد المجيد طبش، مديرا للإدارة العامة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فلة رانم، مديرة للدراسات بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمن تع يين مدير التع اون القانوني والقضائي بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يعين السيد محمود جودر عبد اللطيف، مديرا للتعاون القانوني والقضائي بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السيد عل ي بورج وان، مديرا لتنظيم الأس واق والنشاط ات التجاري ة والمهن المقنن ة ب وزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير جهوي للتجارة في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السيد عيسى بكاي، مديرا جهويا للتجارة في الجزائر. 39 8 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد كريم قش، مديرا للتجارة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سامية عبابسة، مديرة للتجارة في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد محمد معوش، مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية :
- أمال رملة، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- كريمة قاسمي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية :
8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- سعيدة بعيطيش، مفتشة،
- موسى بن تامر، مفتشا،
- سعيد رباش، مفتشا،
- يوسف زميرني، مفتشا،
- محمد بوسعادي، مفتشا. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد سماعيل بوخاري، مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد المالك طالبي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة الموارد المائية والبيئة :
- حكيم محيوز، رئيسا للديوان،
- أنيس فتح الدين العكروف، مكلفا بالدراسات والتلخيص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم بوزارة السكن والعمران والمدينة :
- حورية مداحي، مديرة عامة للمدينة،
- أمينة فكار، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- عمار علي بن ساعد، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- ليلى زينة البريشي، مديرة دراسات بالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- أحمد شريفي، في ولاية الأغواط،
- محمد بن حسين، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- محمد لبرش، في ولاية البليدة،
- محمد بركون، في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد بودخيل عتبي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية إيليزي.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
- حميد دحمان، في ولاية تيزي وزو،
- محمد حسني عبو، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد مجيد إملول، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد رياض عموري، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد الحبيب مزرق، مديرا لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة التربية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة صورية زيكارة، مديرة للتربية في ولاية تيبازة. 39 8 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مولود بولعوينات، مديرا للتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د رابح خالفي، نائب مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يعين السيد سفيان عفان، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- نور الدين لواليش، في ولاية البويرة،
- لزهر بوذراع، في ولاية تبسة،
- حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية تلمسان،
- قويدر مصطفاوي، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الرحمان حاج الصديق، في ولاية تندوف،
- طيب زواوي، في ولاية النعامة.
8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سن ة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”. بموج ب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران” المحددة في القرار المؤرخ في 17 ربيع ال ث اني ع ام 1436 الموافق 7 فبراي ر سن ة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة “محضنة وهران”، كما يأتي : -“ خلدون عبد الرحيم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- ……………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموج ب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 5 م ن المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، في اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- مراد عريف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- سعيد معيوف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
- سداوي خالف، ممثل وزير المالية، عضوا،
- محمد بن غالية، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- عبد القادر بن نعوم، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا،
- إدريس يعلوي، ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
- أحمد آيت أوحمو، ممثل صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا. ★ قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموج ب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة في القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي :
- “……………..(بدون تغيير حتى)
- زوبير محمد سفيان، ممثل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- ……………..(الباقي بدون تغيير)………………”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية.
- إنّ وزير التجارة،
- ووزير الصناعة والمناجم،
- ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ووزير الموارد المائية والبيئة،
- ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذى رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصّحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتى : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 39 8 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م 2015 والمذك ور أع لاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحدي د المعايي ر الميكروبيولوجية للمواد الغذائية. المادة 2 : يُقص د، في مفه وم أحك ام هذا القرار، ما يأتي : احترام المعايير الميكروبيولوجية : الحصول على نتائج مُرضية أو مقبولة المذكورة في ملحقي هذا القرار، عند إجراء التحاليل الميكروبيولوجية المبنية على أساس القيم المحددة لهذه المعايير، مع الأخذ بعين الاعتبار التنظيم المعمول به والمتعلق بكيفيات اقتطاع العيّنات وسير التحاليل، مخطّط اقتطاع العّينات : إجراء مخطّط ومنهج يسمح باختيار، أو أخذ عيّنات مميّزة من حصة، من أجل الحصول على المعلومات محل البحث، مثل قرار المطابقة للحصة. ويحدد مخطّط اقتطاع العيّنات عدد الوحدات داخل العيّنة والقاعدة المتبعة لاتخاذ القرار من أجل تقييم مطابقة أو عدم مطابقة الحصة للمواصفة المطلوبة، تفسير نتائج التحاليل : استنتاج حول قبول نوعية المواد الغذائية المتعلقة بصحة المستهلكين، وفقا للمعايير المحددة في الملحقين بهذا القرار، الرّشيم : المنتوج المتحصل عليه بالإنتاش وتطور البذرة داخل الماء أو في وسط آخر، يتم جنيه قبل أن تتطور أولى أوراقه ويوجه للاستهلاك كاملا مع البذرة. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على فئات المواد الغذائية الآتية :
- الحليب ومشتقاته،
- اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا مشتقاتها،
- منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- الدهون الحيوانية والنباتية،
- المصبرات ونصف المصبرات،
- أغذية الرضع والأطفال صغار السن،
- الحبوب والمنتوجات المشتقة منها،
- الأطباق المحضّرة،
- المياه وعصير الفواكه والخضر والمشروبات غير الكحولية،
8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- الفواكه والخضر والمنتوجات المعدة أساسا من النباتات،
- البيض والمنتوجات المعدة من البيض والمرطبات وكريمات المرطبات،
- الحلويات،
- المواد الغذائية الأخرى المحددة في النقطة 15 من الملحق الأول بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن لا تحتوي المواد الغذائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، على الكائنات الدقيقة أو السُمّين أو نواتج الأيض بكميات يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك. المادة 5 : يجب أن يسهر المتدخلون المسؤولون على وضع المواد الغذائية للاستهلاك على احترام المعايير الميكروبيولوجية المحددة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 6 : تحدد المعايير الميكروبيولوجية المتعلقة بالمواد الغذائية المذكورة في المادة 3 أعلاه، في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : تحدد تقنيات القيام بالتجارب وتفسير نتائج التحليل الميكروبيولوجي للمواد الغذائية في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 8 : تمثل الثوابت سوجوم 1 و م 2 المستعملة في الملحقين بهذا القرار ما يأتي :
- س : عدد الوحدات التي تشكل العينة،
- م 1 : عدد الجراثيم الموجودة في الغرام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج المحلل، الذي يوافق المقدار الأدنى الذي دونه تعتبر نوعية المنتوج مرضية،
- م 2 : عدد الجراثيم الموج ودة ف ي الغ رام الواحد أو الميليلتر الواحد من المنتوج المحلل، الذي يوافق المقدار الذي، إن تم تجاوزه، تعتبر نوعية المنتوج غير مقبولة،
- ج : العدد الأقصى من وحدات عينات المنتوج المحلل الذي يمكن أن يتجاوز “ م 1 “، على أن يبقى أقل من “م “2 دون أن ترفض الحصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 المادة 9 : يجب أن تستوفي المصبرات الغذائية، مهما كانت طبيعة التغليف المستعمل، وقبل وضعها حيز الاستهلاك، اختبارات الاستقرار الواردة في التنظيم المعمول به. المادة 10 : تُستبعد اختبارات الاستقرار بالنسبة للمصبرات الغذائية الموضبة في علب حديدية أو زجاجية أو بلاستيكية أو تركيبات حديدية بلاستيكية أو تركيبات كرتون حديد بلاستيك، التي تنطوي على عيوب كبرى مثل الانتفاخ والتلين والتسرب. المادة 11 : يجب أن تؤدي مختلف الاختبارات المنجزة على المصبرات الغذائية، إلى ما يأتي :
- أن لا يعاين أي عيب ظاهر فيها، لا سيما الانتفاخ أو التسرب،
- أن لا تتعدى تغيرات العامل الهيدروجيني pH قيمة 0.5 وحدة، بين وحدات العينات المحضنة ووحدة العينة الشاهدة، الموضوعة في درجة حرارة الوسط أثناء الدورات المقررة. المادة 12 : تلغى ك ل الأحك ام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدّل والمتمّم. المادة 13 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة و المناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الفلاحة والتنمية وزير الموارد المائية والبيئة الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم عبد القادر والي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول المعايير الميكروبيولوجية المطبقة 1 - الحليب ومشتقاته 39 8 شوال عام 1438 ه / العدد 2 2017 يوليو سنة م على المواد الغذائية مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م (1) / غ أو وت م /ملل) الحليب النيئ جراثيم هوائية في 03°م س ج م 1 م 2 5 2 510.3 610.3 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 2 210.5 310.5 سالمونيلا مضادات حيوية ليستريا مونو سيتو جيناس حليب مبستر ومنتوجات حليب جراثيم هوائية في 03°م أخرى سائلة مبسترة. انتيروبا كتيرياسي سالمونيلا حليب معقم بدرجة حرارة عالية جراثيم هوائية في 03°م وحليب معقم. مسحوق الحليب ومسحوق مصل انتيروبا كتيرياسي 5 0 منعدمة/ 25 ملل 1 - منعدمة/ 1 ملل 5 0 100 5 2 410 510 5 0 10 5 0 منعدمة/ 25 ملل 5 0 10/0.1 ملل 5 2 10 210 الحليب. ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا إيشير يشيا كولي جبن منتج بحليب نيئ. 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410 510 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 310 410 سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس جبن منتج بحليب معالج بدرجة إيشير يشيا كولي حرارة أقل من البسترة وجبن 5 0 منعدمة / 25 غ 5 0 100 5 2 210 310 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 ناضج منتج بحليب أو مصل الحليب المبستر أو معالج بدرجة سالمونيلا حرارة أقوى من البسترة. ليستريا مونو سيتو جيناس جبن ذو عجينة لينة غير ناضج إيشير يشيا كولي 5 0 منعدمة / 25 غ 5 0 100 5 2 210 310 (جبن طري) منتج بحليب أو ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي مصل الحليب مبستر أو معالج بدرجة حرارة أقوى من البسترة. سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس 5 2 10 210 5 0 منعدمة / 25 غ 5 0 100
8 شوال عام 1438 ه 39 17 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 1 - الحليب ومشتقاته (تابع 1) مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ أو وت م /ملل) قشدة الحليب النيئ إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا س ج م 1 م 2 5 2 210 310 الكواغولاز 5 2 310 410 5 0 منعدمة / 25 غ ليستريا مونو سيتو جيناس 5 0 100 قشدة مبسترة انتيروبا كتيرياسي ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا 5 2 10 210 الكواغولاز 5 2 10 210 5 0 منعدمة / 25 غ ليستريا مونو سيتو جيناس 5 0 100 قشدة مثلجة وتحليات لبنية جراثيم هوائية في 03°م مجمدة ستافيلوكوك ذات الإيجابي انتيروبا كتيرياسي انتيروبا كتيرياسي(2) سالمونيلا 5 2 510 610 الكواغولاز 5 2 10 210 5 2 10 210 5 2 50 210.5 5 0 منعدمة / 25 غ ليستريا مونو سيتو جيناس 5 0 100 زبدة نيئة إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا 5 2 10 210 الكواغولاز 5 2 210 310 5 0 منعدمة / 25 غ ليستريا مونو سيتو جيناس 5 0 100 زبدة مبسترة انتيروبا كتيرياسي ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا 5 2 10 210 الكواغولاز 5 2 10 210 5 0 منعدمة / 25 غ ليستريا مونو سيتو جيناس 5 0 100
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 1 - الحليب ومشتقاته (تابع 2) فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض زبدة مركزة جراثيم هوائية في 03°م ستافياوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي بكتيريا القولون الإجمالية سالمونيلا حل يب متخمر بكتيريا القولون الإجمالية (لبن، رائب) بكتيريا القولون المتحملة للحرارة ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس ياهورت أو ياغورت انتيروبا كتيرياسي وتحليات لبنية ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس مادة الجبنين (الكازيين جراثيم هوائية في 03°م الكازينات) ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي بكتيريا القولون الإجمالية سالمونيلا (1) وتم : وحدة تشكل مستعمرة. (2) في تجارة التجزئة، يطبق هذا المعيار في مرحلة التقطيع، أي أثناء التجزئة يوليو سنة م مخطط اقتطاع العينات الحدود الميكرو بيولوجية (و ت م /غ أو وت م/ملل) س ج م 1 م 2 5 2 210.5 310.5 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة / 25 غ 5 2 410.3 510.3 30 210.3 5 2 5 2 210.3 310.3 5 0 منعدمة / 25 غ 5 0 100 5 2 10 210 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 410.3 510.3 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة / 0.1 غ 5 0 منعدمة / 25 غ أو التعامل مع المنتوج قصد البيع مباشرة للمستهلك النهائي.
8 شوال عام 1438 ه 39 19 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 2 - اللحوم الحمراء ومشتقاتها فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض هياكل، نصف هياكل، البسدوموموناس ربع أو قطعة الماشية، ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الخرف ان، الماعز الإيجابي والخيول (1) انتيروبا كتيرياسي سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس قطعة من اللحوم البسدوموموناس(3) الحمراء، مبردة أو إيشير يشيا كولي مجمدة (2) سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م لحم مفروم إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م البسودوموناس(3) أحشاء حمراء كاملة إيشير يشيا كولي سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م أحشاء حمراء مقطعة البسودوموناس(3) إيشير يشيا كولي سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م لحوم مفصولة ميكانيكيا إيشير يشيا كولي )VSM( (4) سالمونيلا إيشير يشيا كولي التحضيرات اللحمية ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا (1) تقطع العيّنة بعد كي المساحة. (2) اقتطاع العيّنة يخص العمق زائد المساحة بدون كي. (3) هذا التحليل لا يتم في حالة ما إذا كان اللحم في تعليب مانع لدخول الهواء. (4) تطبق هذه المعايير على المنتجات التي تستعمل اللحم الباقي على العظم بعد تسبب تخريب أو تحويل البنية الليفية للعضلات. مخطط اقتطاع العيّنات الحدود الميكرو بيولوجية (و ت م/غ) س ج م 1 م 2 5 2 410 510 5 2 210 310 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510 610 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.5 610.5 5 2 50 210.5 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.5 610.5 5 2 510.5 610.5 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.5 610.5 5 2 510.5 610.5 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.5 610.5 5 2 50 210.5 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 2 210.5 310.5 5 2 210.5 310.5 5 0 منعدمة/ 25 غ عملية تجريد اللحوم من العظام، بواسطة وسائل ميكانيكية التي
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 3 - لحوم الدواجن والأرانب ومشتقاتهما فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض دواجن أرانب كاملة (1) إيشير يشيا كولي وقطع دواجن مع الجلد ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا إيشير يشيا كولي قطع دواجن بدون جلد ستافيلوكوك ذات الكواغولاز وقطع أرانب الإيجابي سالمونيلا إيشير يشيا كولي منتوجات معدة أساسا من الدجاج موجهة ستافيلوكوك ذات الكواغولاز للاستهلاك مطهية الإيجابي كومبيلوباكتر المتحملة للحرارة سالمونيلا أحشاء الدجاج نيئة إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي سالمونيلا لحم الدجاج المفروم جراثيم هوائية في 03°م إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي كومبيلوباكتر المتحملة للحرارة سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م لحم مفصول ميكانيكيا )VSM( (2) إيشير يشيا كولي سالمونيلا يوليو سنة م مخطط اقتطاع العينات الحدود الميكرو بيولوجية (و ت م/غ) س ج م 1 م 2 5 2 310.5 410.5 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 2 310 410 5 2 210.5 310.5 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 2 210.5 310.5 5 2 210.5 310.5 5 0 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 5 2 210.5 310.5 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 2 610.5 710.5 5 2 210.5 310.5 5 2 210.5 310.5 5 0 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.5 610.5 5 2 50 210.5 5 0 منعدمة/ 10 غ (1) اقتطاع العيّنات يتم على الهياكل الكاملة للدواجن من كلا جانبي عظم القص (العضلات الصدرية والجلد)، بالنسبة للأرانب، يتم على مستوى الفخذ. (2) تطبق هذه المعايير على المنتوجات التي تستعمل اللحم الباقي على العظم وسائل ميكانيكية تسبب تخريب أو تحويل البنية الليفية للعضلات. بعد عملية تجريد اللحوم من العظام أو هياكل الدواجن، بواسطة
8 شوال عام 1438 ه 39 21 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 4 - منتوجات لحمية معدة أساسا من اللحم فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض مواد لحمية تستهلك إيشير يشيا كولي مطهية (1) ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت سالمونيلا مواد لحمي ة مطهي ة جراثيم هوائية في 03°م لا تحت وي على (1) إيشير يشيا كولي النشويات ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس مواد لحمية مطهية تحتوي جراثيم هوائية في 03°م على النشويات (1) إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت باسيايس سيريس سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس مخطط اقتطاع العينات الحدود الميكرو بيولوجية (و ت م/غ) س ج م 1 م 2 5 2 210.5 310.5 5 2 10.5 2 310.5 5 2 30 210.3 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 610 710 5 2 10 210 5 2 210 310 5 2 50 210.5 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 610 710 5 2 10 210 5 2 210 310 5 2 50 210.5 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 (1) لا تؤخذ بعين الاعتبار عند التحليل أغلفة العيّنة المقتطعة من المنتوجات اللحمية إلا إذا كانت موجهة للاستهلاك.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 5 - منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 39 8 شوال عام 1438 ه العدد 2 2017 يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ) منتوجات الصيد البحري وتربية الهستامين المائيات مصنعة من أنواع أسماك مرتبطة بكمية كبيرة من الهيستيدين (1) (2) منتوجات الصيد البحري وتربية الهستامين المائيات التي خضعت لمعالجة نضج بواسطة الإنزيمات داخل نقيع الملح،مصنعة من الهيستدين بإستثناء صلصة السمك (1) صلصة السمك منتجة بتخمير الهستامين منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أسماك، رأسيات الأرجل جراثيم هوائية في 03°م ورخويات نيئة (باستثناء بكتيريا القولون المتحملة للحرارة الرخويات ثنائية الصمامات س ج م 1 م 2 9 2 100 ملغ/كلغ 200 ملغ/كلغ 9 2 200 ملغ/كلغ 400 ملغ/كلغ 1-400 ملغ/كلغ 5 2 610 710 5 2 10 210 210 310 الحية ) (3) ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 سالمونيلا رخويات ثنائية الصمامات حية، إيشير يشيا كولي شوكيات الجلد بخاخ البحر وبطنيات القدم بحرية حية (5)(4) سالمونيلا القشريات النيئة المقشرة جراثيم هوائية في 03°م بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 1 230 700 ع أ إ*/ 100 غ ع أ إ/ 100 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 610 710 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 2 10 210 سالمونيلا قشريات كاملة نيئة وشوكيات جراثيم هوائية في 03°م الجلد نيئة بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 610 710 5 2 10 210 الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 2 10 210 سالمونيلا قشريات كاملة مطهية وشوكيات جراثيم هوائية في 03°م الجلد مطهية بكتيريا القولون المتحملة للحرارة سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس منتوجات مقشرة ومنزوعة جراثيم هوائية في 03°م الصدف لقشريات ورخويات إيشير يشيا كولي مطهية 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510 610 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 510.5 610.5 5 2 4 40 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا ليستريا مونو سيتو جيناس
- عأإ : العدد الأكثر احتمالا. 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100
8 شوال عام 1438 ه 39 23 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 5 - منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات (تابع) مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ) أسماك ومنتوجات أخرى للصيد جراثيم هوائية في 03°م البحري وتربية المائيات مدخنة، بكتيريا القولون المتحملة للحرارة س ج م 1 م 2 5 2 610 710 5 2 10 210 مملحة، منقوعة… ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس تحضيرات سمكية ومنتوجات بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 310.5 410.5 أخرى للصيد البحري وتربية ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 50 210.5 المائيات نيئة تستهلك مطهية سالمونيلا تحضيرات سمكية ومنتوجات بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 أخرى للصيد البحري وتربية ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 50 210.5 المائيات نيئة يمكن أن تستهلك باسيليس سيريس (6) على حالها سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس مواد لحمية معدة أساسا من جراثيم هوائية في 03°م منتوجات الصيد البحري وتربية بكتيريا القولون المتحملة للحرارة المائيات مطهية تستهلك على 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 610 710 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 حالها باسيليس سيريس (6) سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس جمبري، أسماك وشوكيات الجلد بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 5 2 10 210 مجففة ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 2 50 210.5 سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 100 حلزونات منزوعة الصدفة الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 0 310 مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) بالخصوص أنواع الأسماك الغنية بالهستيدين من عائلة سكومبريدي (إسقمريات) (التونة، البونيت، الماكرو)، كلوبيدي (سمك الرنجة، السردين)، أنجروليدي (أنشوبة)، كوريفينيداي (ماهي ماهي)، بوماتوميدي، سكومريسوسيداي). (2) يتم اقتطاع العينة على مستوى اللحم. (3) يتم اقتطاع العينة على مستوى السطح والعمق بعد إزالة الجلد بالنسبة للسمك. (4) يتم اقتطاع العينة على مستوى اللحم والسائل داخل الصمامات. (5) عينة على شكل مجموعة متكونة من عشرة حيوانات مختلفة، على الأقل. (6) ينجز هذا التحليل في حالة احتواء التحضير على نشاء.
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 6 - الدهون الحيوانية والنباتية يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م /غ أو وت م/ملل) دهون حيوانية غير ذائبة جراثيم هوائية في إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي سالمونيلا دهون حيوانية ذائبة جراثيم هوائية في إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي سالمونيلا المادة الدسمة اللبنية منزوعة جراثيم هوائية في س ج م 1 م 2 03°م 5 2 410 510 5 2 10 210 ذات الكواغولاز 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 03°م 5 2 210.5 310.5 5 0 منعدمة ذات الكواغولاز 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة/ 25 غ 03°م 5 2 210.5 310.5 الماء(ALGM) بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 منعدمة ستافيلوكوك الإيجابي سالمونيلا السمن جراثيم هوائية في ذات الكواغولاز 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة/ 25 غ 03°م 5 2 210.5 310.5 بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 منعدمة خمائر والعفنيات سالمونيلا جراثيم هوائية في مارغرين ومواد دهنية نباتية أخرى خمائر والعفنيات إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي سالمونيلا 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة/ 25 غ 03°م 5 2 210 310 5 2 10 210 5 2 4 40 ذات الكواغولاز 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ
8 شوال عام 1438 ه 39 25 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 7 - المصبّرات ونصف المصبّرات مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ) نصف مصبّرات مبسترة ذات جراثيم هوائية في 03°م مصدر حيواني (1) س ج م 1 م 2 5 1 410 510 بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 منعدمة الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 0 منعدمة ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا نصف مصبّرات غير مبسترة جراثيم هوائية في 03°م الكواغولاز 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 1 510 610 ذات مصدر حيواني (أنشوبة بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 منعدمة بالملح أو بالزيت…)(1) الجراثيم اللاهوائية المرجعة منعدمة للسلفيت(2) ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا نصف مصبّرات ذات مصدر جراثيم هوائية في 03°م نباتي إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا المصبرات اختبارات الاستقرار (1) إحياء السائل الأصلي المحتوي على جزيئات صغيرة لمدة 2 سا في درجة المصبرات غير المبسترة. (2) حالة خاصة بالأنشوبة المملحة : الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت : م 5 0 الكواغولاز 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410 510 5 2 210 310 الكواغولاز 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ الرجوع إلى الإجراء المنصوص عليه في التنظيم الساري المفعول. حرارة المختبر لنصف المصبرات المبسترة ولمدة 30 إلى 45 دقيقة لنصف =1 م 2 أقل من 10 و ت م/ غ.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 8 - أغذية الرضع والأطفال صغار السن 39 8 شوال عام 1438 ه العدد 2 2017 يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م /غ أو وت م/ملل) المستحضرات الموجهة للرضع جراثيم هوائية في 03°م خمائر والعفنيات باسيليس سيريس س ج م 1 م 2 5 2 310 410 5 2 210 310 5 1 50 210.5 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز 5 0 منعدمة الإيجابي انتيروباكتيرياسي الكرونوباكتر سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس مستحضرات المتابعة الموجهة جراثيم هوائية في 03°م 10 0 منعدمة/ 10 غ 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 للرضع والأطفال صغار السن. ستافيلوكوك ذات الكواغولاز 5 0 منعدمة الإيجابي انتيروباكتيرياسي سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس الأغذية الموجهة للرضع فوق جراثيم هوائية في 03°م ستة أشهر والأطفال صغار السن باسيليس سيريس (1) 5 0 منعدمة/ 10 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 5 1 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 0 منعدمة انتيروباكتيرياسي سالمونيلا ليستيريا مونو سيتو جيناس التحضيرات التي تستوجب جراثيم هوائية في 03°م الطهي قبل الاستهلاك (2) بكتيريا القولون الإجمالية خمائر والعفنيات 5 0 10 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410 510 5 2 210 310 5 2 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 10 210 سالمونيلا 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) يتم البحث عن هذا المعيار في الأغذية المحولة المعدة أساسا من الحبوب فقط. (2) يقصد بكلمة “الطهي” تسخين المنتوج في درجة حرارة °100 م، على الأقل، لمدة 3 دقائق، على الأقل.
8 شوال عام 1438 ه 39 27 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 9 - الحبوب والمنتوجات المشتقة منها فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الطحين والسميد إيشير يشيا كولي مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية الأيض العينات (و ت م / غ) س ج م 1 م 2 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 باسيليس سيريس العفنيات الجراثيم اللاهوائية المرجعة حبوب موجهة للاستهلاك في العفنيات حالتها وليست للتحويل الجراثيم اللاهوائية المرجعة كسكس وعجائن غذائية العفنيات الجراثيم اللاهوائية المرجعة خمائر والعفنيات عجائن نصف مطهية مجففة (ديول، قطايف، رشتة..) إيشير يشيا كولي 5 2 310 410 5 2 310 410 للسلفيت 5 2 210 310 5 2 310 410 للسلفيت 5 2 210 310 5 2 210 310 للسلفيت 5 2 210 310 5 2 410 510 5 2 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 310 410 سالمونيلا إيشير يشيا كولي 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 عجائن طازجة (غير محشوة أو الجراثيم اللاهوائية المرجعة محشوة) باسيليس سيريس العفنيات سالمونيلا جراثيم هوائية في 03°م منتوجات البسكويت إيشير يشيا كولي العفنيات للسلفيت 5 2 210 310 5 2 310 410 5 2 410 510 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 5 2 3 30 5 2 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا (1) منتوجات أخرى مطهية مشتقة جراثيم هوائية في 03°م من الحبوب (مسمن، بغرير، كل إيشير يشيا كولي أنواع الخبز…) العفنيات 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 5 2 3 30 5 2 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا (1) 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) يتم البحث عن السالمونيلا فقط في مشتقات الحبوب التي تحتوي على البيض.
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 10 - الأطباق المحضّرة فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة الأطباق المحضّرة التي كل جراثيم هوائية في مكوناتها مطهية إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي الجراثيم اللاهوائية باسيليس سيريس سالمونيلا الأطباق المحضّرة التي، على الأقل، جراثيم هوائية في مكون واحد من مكوناتها غير مطهو إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي الجراثيم اللاهوائية باسيليس سيريس سالمونيلا يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية / نواتج الأيض العينات (و ت م /غ ) س ج م 1 م 2 03°م 5 2 510.3 610.3 5 2 10 210 ذات الكواغولاز 5 2 210 310 المرجعة للسلفيت 5 2 50 210.5 (1) 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 03°م 5 2 610 710 5 2 210 310 ذات الكواغولاز 5 2 210 310 المرجعة للسلفيت 5 2 50 210.5 (1) 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ ليستيريا مونو سيتو جيناس 5 0 100 السندويشات إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك الإيجابي الجراثيم اللاهوائية سالمونيلا 5 2 10 210 ذات الكواغولاز 5 2 210 310 المرجعة للسلفيت 5 2 50 210.5 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) ينجز هذا التحليل في حالة وجود نشاء في تركيبة الطبق المحضر.
8 شوال عام 1438 ه 39 29 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 11 - المياه والمشروبات وعصائر الفواكه والخضر مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / ملل) المياه المعدنية الطبيعية ومياه إيشير يشيا كولي المنبع المكورات المعوية س ج م 1 م 2 5 0 منعدمة / 250 ملل 5 0 منعدمة / 250 ملل الأبواغ اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 0 منعدمة / 50 ملل بكتيريا القولون الإجمالية البسودوموناس إيروجينوزا المشروبات الغازية جراثيم هوائية في 03°م خمائر والعفنيات المشروبات غير الغازية المعالجة بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 منعدمة / 250 ملل 5 0 منعدمة / 250 ملل 5 3 10 210 5 2 10 210 5 0 10 حراريا بكتيريا القولون المتحملة للحرارة المكورات المعوية 5 0 منعدمة 5 0 منعدمة الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 0 منعدمة/ 20 ملل خمائر والعفنيات المشروبات المعدة أساسا من جراثيم هوائية في 03°م عصير الفاكهة والحليب ستافيلوكوك ذات الكواغولاز انتيروباكتيرياسي خمائر والعفنيات سالمونيلا عصير الفواكه والخضر غير إيشير يشيا كولي مبستر خمائر والعفنيات سالمونيلا عصير الفاكهة والخضر، نكتار خمائر والعفنيات ومشروبات ثمرية مبسترة 5 2 10 210 5 2 210 310 الإيجابي 5 2 1 10 5 2 1 10 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 ملل 5 2 210 310 5 2 410 510 5 0 منعدمة/ 25 ملل 5 2 10 210
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 يوليو سنة م 12 - الخضر والفواكه والنباتات والمنتوجات المعدة أساسا من النباتات فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج فواكه وخضر طازجة إيشير يشيا كولي الفواكه والخضر الجاهزة جراثيم هوائية في 03°م للاستعمال (1) بكتيريا لبنية إيشير يشيا كولي سالمونيلا مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية الأيض العينات (و ت م / غ) س ج م 1 م 2 5 2 210 310 5 2 610.5 710.5 5 2 510.5 610.5 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ ليستيريا مونو سيتوجيناس 5 0 100 التوابل، خليط التوابل إيشير يشيا كولي والنباتات العطرية المجففة الجراثيم اللاهوائية المرجعة خمائر والعفنيات 5 2 210 310 للسلفيت 5 2 310 410 5 2 410 510 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 باسيليس سيريس(2) سالمونيلا النباتات المجففة (شاي، بابونج )… جراثيم هوائية في 03°م 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410 510 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 2 10 210 العفنيات الجراثيم اللاهوائية المرجعة سالمونيلا الأعشاب العطرية الطازجة جراثيم هوائية في 03°م إيشير يشيا كولي الجراثيم اللاهوائية المرجعة 5 2 310 410 للسلفيت 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 610.5 710.5 5 2 210 310 للسلفيت 5 2 210 310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا الحبوب المستنبتة الجاهزة إيشير يشيا كولي للاستهلاك باسيليس سيريس سالمونيلا 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 210 310 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ ليستيريا مونو سيتوجيناس 5 0 100
8 شوال عام 1438 ه 39 31 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 12 - الخضر والفواكه والنباتات والمنتوجات المعدة أساسا من النباتات (تابع) فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية العينات (و ت م / غ) س ج م 1 م 2 إيشير يشيا كولي المنتجة لسموم الرشيمات (3) شيغا )STEC( 5 0 منعدمة/ 25 غ H4 : 0104 و 0157,026,0111,0103,0145 الفواكه الجافة (التين والتمور إيشير يشيا كولي والبرقوق والزبيب…) العفنيات سالمونيلا إيشير يشيا كولي الحبوب الزيتية (الجوز، اللوز، الفول السوداني) العفنيات سالمونيلا بكتيريا القولون الإجمالية البن ومشتقاته خمائر والعفنيات خمائر والعفنيات تحضيرات من خليط الفواكه الطازجة (سلطة الفاكهة…) إيشير يشيا كولي ستافيلوكوك ذات الكواغولاز سالمونيلا 5 2 10 210 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 2 20 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 1 10 210 5 2 210 310 5 2 410 510 5 2 210 310 الإيجابي 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) خضر وفواكه مغسولة، مقشرة، مقطرة، مبشورة، مقطعة، معبأة في جو معدل أو لا. (2) يكون البحث عن باسيليس سيريس في التوابل وخليط التوابل فقط. (3) باستثناء الرشيمات التي خضعت لمعالجة حرارية فعالة للقضاء على بكتيريا السالمونيلا وإشيريشيا كولي المنتجة لسموم شيغا .)STEC(
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 13 - المرطبات والمنتوجات المعدة مع البيض يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م /غ أو وت م/ملل) بيض بالقشور سالمونيلا (1) بيض سائل مبستر، مسحوق جراثيم هوائية في 03°م البيض، وزلال البيض، بيض س ج م 1 م 2 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410,5 510,5 بكتيريا القولون الإجمالية 5 0 210 آخر محول خمائر والعفنيات (2) سالمونيلا تحضيرات للحلويات محتوية ستافيلوكوك ذات على البيض الإيجابي العفنيات سالمونيلا مرطبات بالقشدة، قشدة، موس جراثيم هوائية في 03°م الفواكه، تيراميسو … إيشير يشيا كولي 5 0 210 5 0 منعدمة/ 25 غ الكواغولاز 5 2 210 310 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510 610 5 2 10 210 الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا الكواغولاز 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ ليستريا مونو سيتوجيناس 5 0 100 كل منتوجات أخرى محتوية على جراثيم هوائية في 03°م البيض معالجة بالحرارة ستافيلوكوك ذات الإيجابي انتيروباكتيرياسي سالمونيلا 5 2 510 610 الكواغولاز منعدمة 5 0 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ (1) يجب أن لا تكون السالمونيلا موجودة، لا في داخل ولا في خارج حبة البيض بالقشرة. (2) يطبق على مسحوق البيض فقط.
8 شوال عام 1438 ه 39 33 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 14 - الحلويات مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ) شكولاطة، فيجيكاو والمنتوجات جراثيم هوائية في 03°م المشتقة منهما انتيروباكتيرياسي خمائر والعفنيات ستافيلوكوك ذات الإيجابي سالمونيلا س ج م 1 م 2 5 2 310 410 5 2 210 310 5 2 210 310 الكواغولاز 5 2 210 310 5 0 منعدمة/ 25 غ ليستيريا مونو سيتوجيناس 5 0 100 مسحوق الكاكاو جراثيم هوائية في 03°م انتيروباكتيرياسي ستافيلوكوك ذات الإيجابي خمائر العفنيات سالمونيلا منتوجات أخرى من جراثيم هوائية في 03°م الحلوي ات (الكارميل وسكاكر 5 2 510 610 5 2 10 210 الكواغولاز 5 2 210 310 5 2 210 310 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510 610 ونوقة وحلقومة…) بكتيريا القولون الإجمالية 5 2 2 210 العفنيات سالمونيلا 5 2 10 210 5 0 منعدمة/ 25 غ
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 15 - مواد غذائية أخرى فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج مواد عطرية ومضافات غذائية جراثيم هوائية في 03°م على شكل مسحوق بكتيريا القولون الإجمالية إيشير يشيا كولي خمائر والعفنيات يوليو سنة م مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية الأيض العينات (و ت م / غ) س ج م 1 م 2 1-410 1-210 1-10 1-310 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز 5 2 10 210 الإيجابي سالمونيلا مثلجات معطرة ومشروبات جراثيم هوائية في 03°م مثلجة بكتيريا القولون الإجمالية خمائر والعفنيات سالمونيلا أحسية مجففة جراثيم هوائية في 03°م إيشير يشيا كولي الجراثيم اللاهوائية المرجعة 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 310 410 5 0 3 5 0 210 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510.3 610.3 5 2 10 210 للسلفيت 5 2 30 210.3 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي باسيليس سيريس سالمونيلا خميرة (جافة وطرية) جراثيم هوائية في 03°م بكتيريا القولون الإجمالية إيشير يشيا كولي سالمونيلا سكر موجه للاستهلاك البشري جراثيم هوائية في 03°م والمصانع الجراثيم اللاهوائية المرجعة خمائر والعفنيات الجراثيم المحمضة 5 2 210 310 5 2 310 410 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 510 610 5 2 210 310 5 2 3 30 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 20 210.2 للسلفيت 5 2 1 10 5 2 1 10 5 2 5 50
8 شوال عام 1438 ه 39 35 2 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م 15 - مواد غذائية أخرى (تابع) مخطط اقتطاع الحدود الميكروبيولوجية فئات المواد الغذائية الكائنات الدقيقة / نواتج الأيض العينات (و ت م / غ) جيلاتين جراثيم هوائية في 03°م س ج م 1 م 2 5 2 410 510 بكتيريا القولون المتحملة للحرارة 5 2 210 310 الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسلفيت 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 0 منعدمة سالمونيلا مايونيز غير مستقرة جراثيم هوائية في 03°م خمائر والعفنيات إيشير يشيا كولي 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 410 510 5 2 210 310 5 2 10 210 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 210 310 سالمونيلا مايونيز مستقرة خمائر والعفنيات وصلصات تتبيل أخرى إيشير يشيا كولي 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 2 10 210 5 2 4 40 ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي 5 2 10 210 سالمونيلا عسل خمائر والعفنيات خل جراثيم هوائية في 03°م الملحق الثاني تقنية القيام بالتجربة وتفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية I . تقنية القيام بالتجربة :
- بالنسبة للمادة الغذائية من نفس الطبيعة، يجب أن تكون العيّنة مقسمة، على الأقل، إلى خمس (5) وحدات مقتطعة من نفس الحصة،
- يجب أن يحوز المخبر على حوالي 500 غ من المنتوج، أي على 5 مرات 100 غ. يمكن توفير هذه 100 غ على شكل قطعة واحدة أو على شكل عدة قطع. يجب أن تحترم هذه الاقتطاعات، قواعد العقامة وقواعد التمثيل،
- بالنسبة للمصبّرات، يجب أن تكون العيّنة مقسمة، على الأقل، إلى ست (6) وحدات من نفس الحصة، 5 0 منعدمة/ 25 غ 5 1 210 310 5 1 30 210
- يتضمن القيام بالتجربة المعدة لتحضير السائل الأصلي والتخفيفات العشرية، على ما يأتي :
- الأجزاء السطحية والعميقة، خصوصا بالنسبة للمنتوجات على شكل شرائح والمفرومة والأطباق المطهية مسبقا،
- الأجزاء العميقة بعد كي سطح المنتوج، لا سيما بالنسبة للّحوم (قطع) والدواجن (قطع)، المنتوجات اللحمية (قطع) والأسماك الكاملة،
- المنتوج المتجانس أو الأجزاء السطحية والعميقة، حسب طبيعة المنتوج السائل أو نصف السائل، خصوصا المنتوجات اللبنية.
- في حالة الفحوص الميكروبيولوجية المنجزة بعد حدوث تسمم غذائي، من الضروري البحث على الجراثيم الممرضة، السامّة و/ أو على سمومها، حيث تشمل الفحوص السطح والعمق على حد سواء.
39 8 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 2017 II . تفسير نتائج التحاليل الميكروبيولوجية : 1 - تفسير حسب مخطط بثلاثة أقسام : في حالة ما إذا كانت قيمة “ج” تختلف عن الصفر (0) يكون تفسير النتائج حسب مخطط بثلاثة أقسام. يعبّر عن النتائج بالطريقة الآتية :
- إذا كانت نتيجة التحليل أصغر أو تساوي “م “1 فإنّ نتيجة المعيار الميكروبيولوجي تكون مرضية،
- إذا كانت نتيجة التحليل لا تتجاوز “م “، وإذا
كان عدد وحدات العيّنة التي أعطت نتيجة أكبر من “م 1 “ يتراوح بين”1” و”ج”، فإن نتيجة المعيار الميكروبيولوجي تكون مقبولة،
- إذا كانت نتيجة التحليل تتجاوز”م 2 “، أو إذا كان عدد وحدات العيّنة التي أعطت نتيجة تتراوح بين”م “ 1 “ و”م 2 “ أكبر من “ج “، فإن نتيجة المعيار الميكروبيولوجي تكون غير مُرضية. ❖ حالة خاصة بالنسبة للهستامين الموجود في منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، المحضرة من أنواع من الأسماك مرتبطة بكمية كبيرة من الهستيدين، باستثناء صلصة السمك المنتجة بتخمير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. يعبّر فيها عن النتائج على النحو الآتي :
- نتائج المعيار الميكروبيولوجي تكون مُرضية، إذا كانت المتطلبات الآتية موجودة : .1 القيمة المتوسطة الملاحظة أصغر أو تساوي “م 1”، .2 حد أقصى من القيم الملاحظة “ ج/س “ تتواجد بين “ “م 1 “و “م 2 “، .3 لا يلاحظ وجود أي قيمة تتجاوز الحد “م .”2
- نتائج المعيار الميكروبيولوجي تكون غير مُرضية، عندما تكون القيمة المتوسطة الملاحظة تتجاوز “م 1، “عندما تتجاوز قيم “ ج/ س “ التي تنحصر بين “م 1 “و “م 2 “، أو عندما تكون قيمة واحدة أو عدة قيم ملاحظة أكبر من”م 2 .” 2 - تفسير حسب مخطط بقسمين : يكون تفسير النتائج حسب مخطط بقسمين، في حالة ما إذا كانت قيمة “ج” تساوي الصفر .(0) يعبّر عن النتائج بالطريقة الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يوليو سنة م بالنسبة للعبارة “منعدمة :”/
- نتيجة المعيار الميكروبيولوجي مُرضية : عندما تكون الكائنات الدقيقة غير موجودة في كل وحدات العيّنة،
- نتيجة المعيار الميكروبيولوجي غير مُرضية : عند وجود كائنات دقيقة، على الأقل في وحدة واحدة من العيّنة. في حالة الكائنات الدقيقة الآتية : ليسيتيريا مونوسيتوجيناس، السالمونيلا وبكتيريا الكومبيلوباكتر (المقاومة للحرارة)، تكشف النتيجة بأن الحصة المراقبة غير صالحة للاستهلاك. بالنسبة للقيمة الحدية “م 1 = م 2 :”
- إذا كانت نتيجة التحليل أقل أو تساوي “م “،
فإن نتيجة المعيار الميكروبيولوجي مُرضية،
- إذا كانت نتيجة التحليل تتجاوز”م 1 “، فإن نتيجة المعيار الميكروبيولوجي غير مُرضية. في حالة ليسيتيريا مونوسيتوجيناس، تكشف النتيجة بأن الحصة المراقبة غير صالحة للاستهلاك. 3 - حالة خاصة : تعتبر العيّنة سامّة إذا كان الحد يتجاوز أو يساوي 510 بالنسبة للبكتيريا : الجراثيم اللاهوائية المرجعة للسولفيت، ستافيلوكوك ذات الكواغولاز الإيجابي والباسيليس سيريس. .III تقييم النوعية الميكروبيولوجية للحصّة المراقبة : تكشف نتائج التحاليل الميكروبيولوجية للعيّنة على النوعية الميكروبيولوجية للحصة :
- نوعية مُرضية، إذا كانت نتائج كل المعايير الميكروبيولوجية مُرضية،
- نوعية غير مُرضية، إذا كانت، على الأقل، نتيجة معيار من المعايير الميكروبيولوجية غير مُرضية،
- نوعية مقبولة، إذا كانت، على الأقل، نتيجة معيار من المعايير الميكروبيولوجية مقبولة، وفي المقابل لا توجد أي نتيجة غير مُرضية،
- تعتبر الحصة سامّة إذا كان الحد أكبر أو يساوي 510 بالنسبة للبيكتيريا : البكتيريا اللاهوائية المرجعة للسولفيت وستافيلوكوك ذات الكواغولاز الايجابي والباسيليس سيريس. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة