مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد المالك طالبي، بصفته مديرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.