مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد سماعيل بوخاري، مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.