مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
- حميد دحمان، في ولاية تيزي وزو،
- محمد حسني عبو، في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السيد مجيد إملول، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد رياض عموري، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية غليزان. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.