مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد لبرش، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- حميد دحمان، في ولاية سعيدة،
- محمد حسني عبو، في ولاية الطارف. 8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رياض عموري، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.