مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الدستوري
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الدستوري.
بموج ب مرسوم رئاس ي م ؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين بالمجلس الدستوري :
- هبة خديجة دراقي، مديرة للوثائق والأرشيف،
- عبد المجيد طبش، مديرا للإدارة العامة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.