قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمشتلة المؤسسات المسماة "محضنة وهران" 13
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموج ب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة في القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي :
- " (بدون تغيير حتى)
- زوبير محمد سفيان، ممثل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
- (الباقي بدون تغيير) ".
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.