مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
- طاهر بربري، في ولاية الأغواط،
- فتيحة زدادرة، في ولاية تبسة،
- رمضان رماش، في ولاية تلمسان،
- رشيد علال، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتي ة أسماؤه م، بصفتهم مديرين للتكوين المهن ي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين لواليش، في ولاية سيدي بلعباس،
- حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية مستغانم،
- طيب زواوي، في ولاية تندوف،
- لزهر بوذراع، في ولاية سوق أهراس،
- عبد الرحمان حاج الصديق، في ولاية النعامة،
- قويدر مصطفاوي، في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح خالفي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.