مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية : 8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- سعيدة بعيطيش، مفتشة،
- موسى بن تامر، مفتشا،
- سعيد رباش، مفتشا،
- يوسف زميرني، مفتشا،
- محمد بوسعادي، مفتشا. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.