مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية س نة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي قيّ د ف ي ميزانية تسيي ر مصالح الوزي ر الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-07 "الوزير الأول- نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.