مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
- مراد عامر يحي، في ولاية بجاية،
- حسين بلعيد، في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كريم قش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.