مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- نور الدين لواليش، في ولاية البويرة،
- لزهر بوذراع، في ولاية تبسة،
- حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية تلمسان،
- قويدر مصطفاوي، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الرحمان حاج الصديق، في ولاية تندوف،
- طيب زواوي، في ولاية النعامة. 8 شوال عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.