مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية :
- أمال رملة، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- كريمة قاسمي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.