مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 2015، مهام السيد أحمد مزغراني، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.