مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مولود بولعوينات، مديرا للتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د رابح خالفي، نائب مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يعين السيد سفيان عفان، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.